الجواب:
إذا كان ما فيها ربا لا بأس.
إذا كان أسهم في حديد، في بناء، في أراضٍ، في سيارات؛ لا بأس، أما الربا لا.
س: الأسهم التي تتداول في البنوك؟
ج: البنوك لا، ما يصلح، أما أسهم ما فيها ربا فالحمد لله، شركات يشتركون في أراضٍ، في سيارات، في معدات، في ملابس؛ ...
الجواب:
ولو، لا يساعد على باطل، بيع الدخان محرم مثل بيع الخمر، لا يساعد ولو ما هو له، لا يصير دلَّالًا ولا وكيلًا في البيع المحرم، يقول الله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، والذي يبيع الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع شيئًا ...
الجواب:
إذا شقَّ عليه النقلُ فلا يلزم، فالشيء الذي يشق يُعْفَى عنه؛ لعظمه وكثرته، كالمنزل والأرض، فقبضها التَّخلية، أما إذا تيسر النقلُ فالنبي ﷺ أمر بالنقل، فقد نهى رسول الله ﷺ أن تُباع السلع حيث ابتيعتْ حتى يحوزها التُّجار إلى رحالهم، فإذا تيسَّر ...
الجواب:
لا يجوز شراء كلب الصيد ولا غيره.
س: طيب، هل تدخل بيع السباع والثعالب والقطط هل تدخل فيه؟
ج: لا تُباع، الرسول ﷺ نهى عن بيع السِّنَّوَر –القط- فلا يباع، فالرسول نهى عن ثمن السِّنَّوَر والكلب.
س: إذا اضطر لشِّراء كلب الصيد؟
ج: ما يجوز شراؤه، ...
الجواب:
يختلف: إن كان ربويًّا ما يتم، وإن لم يكن ربويًّا يتم، فلو قال: تمت المبايعةُ بينه وبينه على سيارةٍ، أو على كتابٍ، أو على ثوبٍ، أو ما أشبه ذلك؛ وتفرَّقوا، فالبيع يتم، والثمن على ما أجَّله.
س: لو رجع هل يأثم البائع؟
ج: لا، إذا تفرَّقوا لزم البيع، ...
الجواب:
إذا كان بالتّقسيط فلا بأس.
س: الشركة لا تملك هذا العقار، لكني أنا أدلها عليه؟
ج: لا بأس.............
س: لا، أقصد الشركة مثلًا ما عندها عقار، وأنا عندي أرض أدلُّ الشركة عليها لتشتريها؟
ج: تبيع عليها أرضك؟
س: لا، أنا أريد أن أشتريها (كاش) لكن ما عندي ...
الجواب:
هذا الكلام مُجْمَل.
س: صفته أن التاجر يأتي بالبضاعة ويقول: ما أُريد منك مالًا، إذا بعتَ أعطني المال؟
ج: لا، لا بد من بيعها إمَّا لأجل معلومٍ أو حالّ؛ حتى يكون على بصيرةٍ، فإمَّا أن يقول أنه حالّ ومتى شاء طالبه به، وإلا إلى أجلٍ معلومٍ.
س: يقول: ...
الجواب:
الكلب لا يُباع مطلقًا، سواء كان مُعَلَّمًا أو غير مُعَلَّمٍ، ورواية النَّسائي: إلا كلب الصيد ضعيفة، فالرسول نهى عن بيع الكلب، وثمنه خبيثٌ مطلقًا، سواء كان مُعلَّمًا أو غير مُعلَّمٍ.
الجواب:
هذا ما هو بربا، الصحيح أنه ليس ربًا، فمسألة التَّورق ليست ربًا، وقول مَن قال أنها ربا غلطٌ، فإذا اشترى سلعةً بأجلٍ، ثم باعها بنقدٍ على غير مَن اشتراها منه لحاجته فلا بأس، هذا هو الصواب، فالله يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ...
الجواب:
ما له أصل، إلا إذا عرف إذا لم يتيسر شراؤه، أما إذا كان في ماء محصور في بركة ما يضر، أما إذا كان في البحر لا يبيعه؛ غرر، لا يدري يحصّله وإلا ما يحصّله.
الجواب:
ما في بأس، التحريم يكون بعد النداء الثاني، إذا أذّن النداء الثاني حَرُم البيع وبَطَل، الأذان الثاني بين يدي الإمام عند دخوله للخطبة، هذا الأذان الثاني، يُسمّى الأذان الثاني، وهو الأول بالنسبة إلى الإقامة.
الجواب:
لا بد مِنْ جَزْم، ما يصلح هكذا، لا بد من جزم على قسطين ثلاثة أربعة، إذا جزم عليها فلا بأس، كل سنة كذا، كل شهر كذا...
س: إذا قال له: على السنة نسبة معينة؟
الشيخ: لا بد من جزم.
س: كيف يعني الجزم؟
الشيخ: أربعين ألف كل سنة عشرة آلاف جزما، أو خمسين ...
الجواب:
إذا كان مما يلبسه المسلمون ولو مصنوعة في الخارج، إذا كان من ملابس المسلمين ولو هو مصنوع في لندن وفي أمريكا، أما إذا كان فيه تشبه بالكفار؛ لا.
س: بنطلونات وكرفتات؟
الشيخ: المقصود إذا كان من لباس الكفار ما هي من لباس المسلمين، ما يجوز، لا يساعدهم على ...
الجواب:
على ظاهره عند جمع من أهل العلم، وآخرون أوّلوها على بيعتين في بيعة. وظاهره أنه ما يشترط شرطان في بيع، خارج عن مقتضى العقد، شرطين زائدين، لكن واحد لا بأس، واحد مثل ما اشترط جابر لما باع البعير على النبي ﷺ قال: يا رسول الله أشترط أني أبقى ...
الجواب:
وأيش المانع، يسمّنها حتى تَسْمَن وتنفعه. أما اللبن لا يغش الناس باللبن، أما كونه يسمَنها ويخليها أسبوعين ثلاثة حتى تزيد ما في شيء.
س: بعضهم يعطيها ماءَ وملحًا فتنتفخ؟
الشيخ: لا، الشيء الذي فيه غش ما يجوز، أما السمينة عادي ما في شيء، يسمّنها، ...