الجواب:
إن كان هذا لسلع يشترونها للتجارة في المدرسة، يجعلوا من يجمع الدراهم هذه، يبيع أشياء، يشتري أشياء، ويبيع أشياء على الطلبة، فجمعوا أرباحًا؛ فلا بأس، أما أن يعطي عشرة، ويأخذ عشرين في آخر الوقت؛ لا يجوز، هذا ربا، لكن، أما إذا كان لا، إنما لهم ...
الجواب:
الصواب في ذلك أنه جائز، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، لا حرج في ذلك، وهذا يسمى بيع التقسيط، فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده قد حازها وملكها، ثم باعها على إنسان بالدين لأقساط معلومة، ثم المشتري باعها بأقل ليقضي حاجته من زواج، أو غيره؛ ...
الجواب:
شراء السلع إلى أجل معلوم بأقساط زائدة على السعر الحاضر لا بأس، هذا شأن الدين؛ لأن الدين غير النقد، فالذي يشتري بالدين تكون قيمته أغلى، والإنسان إنما يشتري بالدين عند عجزه عن النقود، والإنسان يبيع بالدين لأجل الفائدة، فلا حرج في ذلك إذا باع ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، كأن يبيع بيتًا مع بيت، أو سيارة مع سيارة بفرق؛ لا حرج. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأن الحاجة تدعو إلى هذا الأمر، الحاجة تدعو إلى مثل هذا الأمر، أن يشتري الإنسان السلعة كالسيارة بثمن مؤجل أقساطًا؛ لأنه في حاجة إلى أن يبيعها بعد ذلك ويتزوج، أو يقضي ديونًا عليه، أو يعمر سكنًا له، أو يكمل سكنًا له، أو ...
الجواب:
لا حرج في ذلك أن يبيع في دكان، ويشتري من صاحب الدكان، إذا لم يكن ذلك مشارطة؛ فلا بأس، .... باعت الأسورة، ثم اشترت أسورة أخرى، أو خواتم، أو قلائد؛ لا حرج في ذلك إذا لم يكن تواطؤ وشرط. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
بيع الحاضر للبادي، الحاضر: هو المقيم في البلد، والبادي: هو الذي يجيء من خارج، مثل: البادية الذين يبتعدون عن صنعاء، إذا جلبوا إلى صنعاء لا يتولى الحاضر البيع لهم يبيعون بأنفسهم.
وهكذا الذي خارج الرياض إذا جلب إلى الرياض يبيع بنفسه، لا يبيع ...
الجواب:
البيوع المحرمة كثيرة، ضابطها أن تبيع غررًا فيه خطورة، إذا كان غررًا أو بيعًا اختل فيه شرطه، أو بيع معدوم، أو نحو ذلك، فهذا هو البيع الباطل، والبيوع الباطلة هي التي نهى عنها الشارع، إما لكونها غررًا، وإما لكونها ربًًا، وإما لكونها ...
الجواب:
ليس هذا من الربا؛ لأن بيع التقسيط غير بيع النقد المعجل، فبيع النقد المعجل يكون أرخص، فإذا كانت السلعة ثوبًا، أو إناءً، أو سيارة تساوي مبلغًا معينًا بالنقد، ومبلغًا أكثر بالتقسيط؛ فلا حرج في ذلك، فإذا اشتريت الثوب نقدًا بعشرة، وإلى ...
الجواب:
الواجب على المؤمن الحذر من الغش في السمن، وفي العسل وفي غيرهما، والواجب عليه أداء الأمانة والصدق؛ لقول النبي ﷺ: من غشنا فليس منا والله يقول سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58] ويقول ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذا البيع وأمثاله لا حرج فيه، ولا بأس به، إذا كان البائع قد ملك الجمل، وحازه، وصار في قبضته، ثم باعه بأجل مسمى بزيادة؛ فلا بأس ...
الجواب:
إذا كان ذلك شرطًا لم يجز، إذا كان لم يقرضك إلا بشرط أن تجعل الخضرة عنده يبيعها؛ هذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر منفعة، فلا يجوز بإجماع المسلمين.
أما إذا اقترضت منه، وبعت عنده الخضرة ليستوفي حقه من دون مشارطة، إنما اخترته أنت ليبيعها، ويأخذ حقه؛ فلا ...
الجواب:
هذا يختلف إذا كان ذلك الشيء المعين فيه دليل يدل على تحريمه، لم يجز للمسلم بيعه على الناس، ولا عرضه على الناس، ولا تشجيعهم على مباشرته، إذا علم أن الله -جل وعلا- حرم ذلك فليس له أن يحتج بخلاف المخالفين، بل يجب عليه أن يحذر ما حرم الله عليه، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذه الأصداف التي تباع في الأسواق، وقد لا يوجد في بعضها لؤلؤ، الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك؛ لأن الغالب وجود المطلوب، والنادر لا ...
الجواب:
أما نقل القدم فلا يجوز الأخذ عنه؛ لأنه ليس ملكًا له، بل ملك للمالك، الدكان والبيت ملك للمالك، أما إذا أجر مدته التي قد ملكها بالأجرة؛ فلا بأس أن يؤجرها بأكثر، فإذا استأجر بيتًا، أو دكانًا بعشرين ألفًا، ثم أجره بأكثر من ذلك؛ فلا ...