الجواب: الواجب أنها لا تفعله إلا على طهارة، إذا كان ولابد مع أن تركه مطلقاً، هذه المناكير تركها أولى مطلقاً؛ لأنها قد تتساهل فيها، وقد تمنعها من الوضوء، فينبغي تركها بالكلية، لكن إذا كان ولابد وفعلتها على طهارة فإنها إذا انتقضت الطهارة وأرادت الوضوء ...
الجواب: الاستنجاء إنما يجب إذا وجد بول أو غائط، أو جاءت الصلاة فإن المسلم يغسل ذكره إذا بال، إذا بال يغسل ذكره من البول، ويستنجي من الغائط، وهذا يكفيه في أي وقت كان، فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويكفي، ولا حاجة إلى ...
الجواب:
أسأل الله لك ولجميع أخواتك في الله التوفيق والهداية، وأوصيك أولاً بلزوم ما عليه أهل السنة ، وأن يكون الميزان ما قاله الله ورسوله، الميزان: هو كتاب الله العظيم القرآن، وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديثه وسيرته عليه الصلاة والسلام، ...
الجواب: الواجب في هذا أنك تجعل على الجرح شيئاً يمسك الدم، جبيرة يعني: خرقة تلفه عليه أو ما أشبهها مما يحبس الدم ويوقف الدم حتى تمسح على هذه الجبيرة، فإن لم يتيسر تتيمم عن ذلك، بعد الوضوء تتيمم عن ذلك ويكفي عن محل الجرح، ولكن ربطه بلفافة أو جبيرة ثم تمسح ...
الجواب:
يقول: "بسم الله" عند بدء الوضوء، تزول الكراهة.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة)
الجواب: لا يشترط إنما الاستنجاء لما قد يقع من بول أو غائط.
الجواب: يكفيه أن يمر الماء عليها إذا أمر الماء عليها كفى، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ دالة على أن إجراء الماء على اللحية يكفي، وأنه إذا غسل وجهه حتى أجرى الماء على اللحية كفى ذلك، وإن خللها كان أفضل، إذا تيسر تخليلها فهو أفضل، فقد فعل النبي ...
الجواب: نعم، لا يستحب ولا يشرع، المسح يكون للرأس فقط؛ من منابت الشعر إلى منتهى الشعر تمسح المرأة والرجل، أما الرقبة فليست محلاً للمسح. نعم.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً، أمر بإسباغ الوضوء ثم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا ...
الجواب: هذا في الحقيقة غير مشروع؛ لأن الرسول ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً، تمضمض واستنشق ثلاثاً، غسل وجهه ثلاثاً، غسل يديه ثلاثاً، مسح رأسه مرة وأذنيه مرة واحدة، غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، هذا هو السنة أن يكتفي بالثلاث، وإن توضأ مرة مرة، أو مرتين مرتين فلا حرج ...
الجواب: لا نعلم حرجاً في ذلك، إذا توضأ وهو عار لا حرج في ذلك، وإن لبس ثم توضأ فهو أحسن وأكمل. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب:
نعم، لا ينبغي، لا ينبغي الإسراف، ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الإسراف في الزيادة عن الثلاث، فينبغي للمؤمن أن يقتصر على ثلاث فأقل، في وضوئه ويحذر من الإسراف في الماء، هذا هو الواجب وهذا هو المشروع للمؤمن أن يقتصد وأن يحذر الإسراف.
بل ورد أنه ...
الجواب: نعم الواجب مرة واحدة النبي ﷺ توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، فالمرة واجبة وفرض لابد منها، أن يغسل وجهه مرة في الوضوء يتمضمض ويستنشق مرة ويغسل وجهه مرة يعمه بالماء، وهكذا الذراعان يعمهما بالماء مرة مرة شعر رأسه مرة مع الأذنين ...
الجواب: لا، لابد منه فرض مع مسح الرأس، ... جزء من مسح الرأس الرسول ﷺ كان يمسح رأسه وأذنيه، فمسحهما مع الرأس أمر مفترض.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: مثل الرجل تمسح جميع الرأس من مقدم الرأس إلى مؤخره، مؤخر الرأس المنبت، أما العمائل الأطراف ما نزل من الضفائر لا يُمسح، ما يجب مسحه، لكن تمسح المرأة كالرجل منبت الشعر من مقدم الرأس إلى آخر الرأس. والرقبة وما بعدها والعمائل ليس لها، الظفائر لا ...