الجواب:
لا حرج أن تمسحي عليه، وفيه الدبابيس، نعم، مثلما يمسح على الملصقات في الرأس من حناء وغيره، فهذه الأمور قد يشق نزعها، وإن نزعتها؛ فلا بأس، لكن قد يشق نزعها، دبابيس أو حناء، أو أشياء من أدوية؛ تمسح عليها، والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن ...
الجواب:
الوضوء لا يصح إلا بالترتيب، الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين هذا الوضوء الشرعي، فالصلاة التي صليتيها بهذا الوضوء المنكس عليك أن تعيديها إذا كنت تعرفينها، وإلا فبالظن والاجتهاد، أعيدي الصلاة التي تظنين أنك صليتيها بهذا، مع التوبة والاستغفار؛ ...
الجواب:
إذا كان الاستحمام عن جنابة، وأراد الحدثين الأصغر والأكبر، المغتسل أراد بغسله الوضوء والغسل جميعًا وهو جنب؛ أجزأ، أما الاستحمام عن غير الجنابة لا، لابد من الوضوء قبله، أو بعده، لابد أن يتوضأ. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
الكحل كحلان: إن كان له جرم يمنع الماء؛ لابد من إزالتة وقت الوضوء، أما إن كان ليس له جرم، بل هو خفيف، ليس له جرم يمنع؛ فإنه لا يمنع الوضوء، تغسل وجهها، ولا حاجة إلى إزالة الكحل إذا كان مجرد سواده، وجود سوادة ليس له جرم يمنع الماء، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
لا حرج في الشرب من الماء الذي شربت منه الدواب من الإبل أو البقر أو الغنم؛ لأنها طيبة؛ لأنها مباحة، وهكذا الحمر والبغال على الصحيح، لو شربت؛ فإنها لا تضر الماء.. الماء طهور، ولو شرب منه البغل والحمار، كانت تشرب من المياه عند النبي ﷺ والصحابة، ...
الجواب:
إذا كانت يسيرة عرفًا، والأعضاء على حالها لم تيبس، بل قطع ليكلم أحدًا، وإلا كذا؛ فلا يضر، أما إذا طال الفصل؛ لابد من التوالي، ما يصح، لابد من التوالي عرفًا، والأحوط له ألا يتساهل في هذا؛ لأنه قد يعتقد أنها غير طويلة، وهي طويلة.
فالأحوط ...
الجواب:
لا حاجة إلى خلعها، تمضمضت يعني عند الوضوء الأول، وما دامت على الطهارة؛ فلا حاجة، مادامت على الطهارة فإنها تصلي بالطهارة، وإذا أرادت الطهارة الأخرى؛ تمضمضت، والأسنان في فمها، لا حاجة إلى خلعها. نعم.
الجواب:
لا حرج في هذا الإنسان يستعمل الماء الدافي حتى يتمكن من الكمال والتمام في وضوئه والإسباغ، وهذا الذي قال لك ليس عنده خبر، ليس عنده بصيرة، أما حديث: ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات، ويحط به الخطايا إسباغ الوضوء في المكاره فهذا عند الحاجة ...
الجواب:
الوجه هو الذي تحصل به المواجهة، فيغسل ما بين الأذنين، ومن منابت الشعر فوق إلى اللحية أسفل هذا الوجه، يغسل وجهه ومعه اللحية، يجري عليها الماء، والخدين ما أقبل من الأذنين الأذنان من الرأس، ليسا من الوجه، لكن ما بينهما كله من الوجه، ومن منابت ...
الجواب:
الأذن لا تغسل، تمسح بالأصبع في الوضوء، لا تغسل لا في الوضوء، ولا في الغسل، إنما يغسل ظاهرها، وأما صماخها بالأصبع يمسحها، ويغسلها، ويكفي، لا يخاطر نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
ليس عليها أن تخلل شعرها، بل تمر الماء على شعرها ويكفي، سألت أم سلمة النبي ﷺ قالت: يا رسول الله! إني امرأة أشد شعر رأسي؛ أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تغتسلين، فتطهرين في ...
الجواب:
نعم ليس لكم التيمم، ما دام البحر قريبًا؛ توضؤوا من البحر، يقول فيه النبي ﷺ: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فالبحر ماؤه طهور والحمد لله، ولو كان مالحًا؛ يلزمكم الوضوء والغسل للجنابة من ماء البحر.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
النبي ﷺ وضح للأمة الوضوء، ارجع إليه ﷺ تفسيرًا لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...
الجواب:
من نسيها عند الوضوء؛ فلا شيء عليه، ولو تعمدها فوضوؤه صحيح عند أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: إذا تعمدها وهو يعلم الحكم الشرعي يعيد الوضوء، والصواب أنه لا يعيد، الصواب أنه لا يعيد إذا كان عنده جهل، أو شك في وجوبها عليه، أو يعتقد أنها مستحبة ...
الجواب:
عليه أن يعيد الصلاة ظهرًا، يصلي ظهرًا؛ لأن الغسل لا يكفيه عن الوضوء، غسل الجمعة لا يكفي، بل لا بد من الوضوء الشرعي، لكن لو كان غسل الجنابة ونوى الحدثين؛ أجزأ، أما غسل المستحب غسل الجمعة؛ فهذا لا يكفي، بل عليه أن يعيد الصلاة ظهرًا؛ لأن الجمعة ...