هل يشترط الاستنجاء لكل وضوء
الجواب: لا يشترط إنما الاستنجاء لما قد يقع من بول أو غائط.
الجواب: لا يشترط إنما الاستنجاء لما قد يقع من بول أو غائط.
الجواب: لا يجزئ عن الوضوء، لا بد من الوضوء المرتب، أما في الجنازة إذا اغتسل للجنابة ونواهما، فإنه يجزئ عند جمعٍ من أهل العلم. والأفضل أن يتوضأ حتى في الجنابة، يتوضأ، ثم يكمل غسله هذا هو الأفضل، كان النبي ﷺ في غسله من الجنابة يتوضأ أولاً، يستنجي، ثم ...
الجواب: نعم لا ينبغي، لا ينبغي الإسراف، ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الإسراف في الزيادة عن الثلاث، فينبغي للمؤمن أن يقتصر على ثلاث فأقل، في وضوءه ويحذر من الإسراف في الماء، هذا هو الواجب وهذا هو المشروع للمؤمن أن يقتصد وأن يحذر الإسراف. بل ورد أنه ﷺ ...
الجواب: لا بد منه، فرض مع مسح الرأس، جزء من مسح الرأس، الرسول كان يمسح رأسه وأذنيه، فمسحهما مع الرأس أمر مفترض. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: نعم، إذا لبسنها على طهارة وكان حلها مما قد يشق بعض الشيء، فإنها تمسح على هذه التحجيبة التي يسمونها خمار محنك، تمسح عليه إذا كان على طهارة، مدة المسح يوماً وليلة فقط بعد الحدث يعني، ثم تنزعه بعد اليوم والليلة، وأما إن كانت ملبوسة على غير طهارة، ...
الجواب: إذا وضع الجبيرة لحاجة يمرر عليها الماء والحمد لله، مثل بقية الأعضاء، إذا كان لحاجة يغتسل من الجنابة ويمرر عليها الماء ويكفي، والحمد لله.
الجواب: لا شك أن مسح الجبيرة كافٍ عن التيمم، فإذا مسح على الجبيرة التي على الجرح التي فيها الجرح عند غسل الرجل التي فيها الجرح كفى ذلك والحمد لله، ولا يحتاج إلى التيمم، وهذا هو الواجب عليه عند وجود الجرح الذي عليه شاش، عليه جبيرة، يمسح على الجبيرة يعمها ...
الجواب: إذا كانت يسيرة لا تمنع الماء لا حرج، إذا كانت يسيرة جدا لا تمنع الماء فلا حرج.
الجواب: لا يجوز، الرسول نهى عن هذا، السنة ثلاث فأقل، واحدة مجزئه وإن كان أفضل والثلاث أفضل، جاء في بعض الروايات من زاد فقد تعدى وأساء وظلم. فما ينبغي الزيادة، لا تنبغي الزيادة المقدم: طيب إذا زاد سماحة الشيخ وهو أكثر من ثلاث أربع أو خمس هل للمشاهد لهذا ...
الجواب: التكرار سنة مستحبه، والواجب مرة مرة، يتمضمض مرة، يستنشق مرة، ويغسل وجهه مرة وذراعية مرة مرة ويمسح رأسه وأذينه مرة، ويغسل رجله اليمنى مرة مع الكعبين واليسرى مرة مع الكعبين هذا هو الواجب، وقد فعله النبي ﷺ وتوضأ مرة مرة كما في البخاري في الصحيح. ...
الجواب: لا بد من الوضوء، الوضوء لا بد منه، الوضوء الشرعي لا بد منه. المقدم: والنية؟ الشيخ: لا بد من النية، شرط في الوضوء، لكن إذا نوى النظافة ما يصير وضوء، أما إذا نوى النظافة مع الوضوء جميعاً فلا بأس، إذا نواهما جميعاً الوضوء مع النظافة لا بأس، مثل ...
الجواب: هذا يختلف إن كان عليها ضرر بين فلا تمسح وتيمم ، وإن كان أن الشيء الذي يضرها خفيف لا ، يلزمها المسح على نفسه الشعر ، لا تحط شيء ، تمسح على نفس الشعر ، لكن لها أن تتخذ خمار ، يعني تلفه تتحنك به ، تربطه تمسح يوم وليلة إذا لبسته على طهارة ، ثم إذا تمت ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.. فهذه المناكير يجب أن تزال وقت الوضوء، ووقت الغسل، وهكذا لو ماتت وهي في أصابعها تزال عند غسلها، لأنها تمنع فيما بلغنا عنها تمنع وصول ...
هذا إذا كان عليه شيء يزيله ثم يشرع في الوضوء، إن كان عليه طين أو شيء يزيله قبل، يتخلص منه لا بدّ، يزيل الأثر ما هو باعتداء، لا بد يزيله، يكون ثلاثًا لأجل الوضوء، ما هو لأجل إزالة الأذى،..... إما عجين أو قروح تمنع الماء أو..... يزيلها، وإلا شيء طين وإلا شيء ...
الجواب: لا حرج في استعمال الماء باليد وأن تغرفي بيدك تغسلي, تتمضمضين, تستنشقين تغسلي وجهك ويديك تمسحي رأسك وأذنينك وتغسلي رجليك بالغرف تغرفي باليد اليمنى وتصبي على العضو ولا حرج في ذلك بل هذا هو المشروع. كان النبي يفعل هذا - عليه الصلاة والسلام- كان ...