الجواب:
نعم.
س: وغسل يده مرةً كافٍ؟
ج: نعم.
س: ورجله كذلك؟
ج: نعم، والموالاة، الصحيح لا بد من الموالاة والترتيب، يبدأ بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين، ويُوالي بينها، ولهذا أمر مَن تركه معه أن يُعيد الوضوء عليه الصلاة والسلام.
الجواب:
السنة ثلاثًا، إلا من النوم، فالظاهر أن السنة الوجوب، إذا قام من نوم الليل وجب أن يغسلها ثلاثًا؛ لأنَّ فيها أوامر ونواهٍ، فالأفضل الأخذ بها، والقول بوجوبها؛ لأنَّ هذا هو الأصل في الأوامر والنواهي –الوجوب- فذهب الجمهورُ إلى أنها سنة كبقية ...
الجواب:
كذلك السنة أن يستنشق باليمين؛ لأن الاستنشاق عبادة مقصودة، والانتثار إزالة للأذى، الاستنشاق باليمين، والاستنثار يكون باليسار، هذا هو الأفضل.
الجواب:
لا، ما هو لازم، المضمضة تكفي، إنما الاستنان؛ وهو أن يستن بالسواك، هذا أفضل، أو بإصبعه أفضل، هذا ما هو لازم، فإذا أدخل الماء ثم ألقاه كفى.
س: يُدخل الأصابع اليُمنى أو اليُسرى في الفم؟
ج: اليُسرى بارك الله فيك؛ لأنَّه من باب جهة الأذى، من باب ...
الجواب:
مع الرأس بارك الله فيك؛ لأنَّ الأذنين من الرأس.
الجواب:
أما القفا فلا يُشرع، الحديث ضعيف، حديث طلحة بن مصرف هذا حديث ضعيف لا تقوم به الحُجَّة، ولا يمسح العنقَ، إنما المسح في الرأس، وأما طلحة بن مصرف هذا فهو ضعيف.
س: المسح مرة واحدة؟
ج: مرة واحدة نعم.
الجواب:
ما أعرف الصحة، أقول: ما أذكر فيها صحَّة، غير صحيح.
ولو وُجد فهو محجوج بسنة النبي ﷺ، أقول: لو وُجد صحيحًا عن بعض السلف، أو عن بعض السلف، فهو محجوجٌ بفعل النبي ﷺ، فإنه يُفسره القرآن، ويُبيِّنه عليه الصلاة والسلام.
الجواب:
هكذا عادتهم ..... يُسوّنها مُحنَّكة، إذا كانت ما هي مُحنَّكة لا يُمسح عليها، إذا كان هذا مجرد عصابة ما تكفي، نعم.
س: التَّحنيك لا بدّ منه؟
ج: هذا هو الأرجح؛ لأنه هو الذي فيه الصعوبة والمشقة، أما إذا كانت غير محنكة فليس فيه صعوبة في إزالتها ومسح ...
الجواب:
وأما الموالاة فقد تقدَّم أنها لا بدّ منها، وأنها فرضٌ من فروض الوضوء، ولهذا جاء في عدة أحاديث أنه ﷺ رأى في قدم بعض الناس لمعة قدر الظفر، وبعضها قدر الدرهم، فأمره أن يُعيد، حديث خالد بن معدان هذا جيد، وهكذا حديث عمر، وهكذا حديث أنس، كلها صحيحة، ...
الجواب:
وأمر المعونة في الوضوء لا بأس بها، المتوضئ يصبّ عليه بعضُ الناس، كما فعل المغيرةُ وغيره، فهذا لا بأس به، وهذا ثابتٌ عن النبي ﷺ، فإذا صبَّ عليك غيرُك من إناءٍ أو غيره ليُعينك على ما شرع الله من الوضوء فلا بأس بذلك، كما فعله المصطفى عليه الصلاة ...
الجواب:
لا بأس به إذا دعت الحاجةُ إليه، لا بأس بالوضوء في الحمام، لكن يقول الشهادة إذا خرج، إذا خرج سهل.
الجواب:
عدم الفصل أفضل، كان النبيُّ ﷺ لا يفصل المضمضة والاستنشاق، بغرفةٍ واحدةٍ إذا تيسر أفضل.
لكن حسّنه بعضهم، أي من باب الحسن لغيره، كابن الصلاح وجماعة، وكابن كثير - رحمه الله - في التفسير قال: من باب الحسن. كما في تفسير سورة المائدة.
الجواب:
السنة ألا يأخذ، السنة أن يكون الأذنان تابعتين للرأس، هذا هو الأفضل، فلا يحتاج إلى ماءٍ جديدٍ، المحفوظ أنه أخذ لرأسه ماءً جديدًا غير فضل يديه، وإن كان ابنُ عمر يأخذ للأذنين ماءً جديدًا، ولكن الأفضل عدم ذلك، إلا إذا يبست يداه، كان الماء قليلًا ...
الجواب:
هذا إذا كان عليه شيء يزيله ثم يشرع في الوضوء، إن كان عليه طين أو شيء يزيله قبل، يتخلص منه لا بدّ، يزيل الأثر ما هو باعتداء، لا بد يزيله، يكون ثلاثًا لأجل الوضوء، ما هو لأجل إزالة الأذى،..... إما عجين أو قروح تمنع الماء أو..... يزيلها، وإلا شيء طين ...