الجواب:
لا ما عليه، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] المُعَوَّل عليه التقوى، فاظفر بذات الدين ترتبت يداك.
س: بالنسبة لحكم زواج القبيلي من خضيري، وكذلك...؟
الشيخ: ما في بأس، كله ما في بأس، هذه أعراف بين الناس، فاطمة بنت قيس ...
الجواب:
لا، إن أدخلت عليك وهي راضية فهي راضية.
س: نعم؟
الشيخ: لما أدخلت عليك وسكتت فمعناه راضية.
س: معناه العقد صحيح؟
الشيخ: ما فيه شيء أبدًا، خل عنك وساوس الشيطان.
الجواب:
ما هو بشرط، لا، في الدين إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] في الدين، لا يتزوج المسلم الكافرة؛ لأن الله يقول: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221]، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ...
الجواب:
لا ما له أصل هذا، هذا سوء ظن.
الجواب:
إذا كان يوجد ولي فنعم، ولم يستأذن ولم يوكل؛ يبطل النكاح لا نكاح إلا بولي.
الجواب:
الكافر ما له ولاية، ولكن إن كان ولا بدّ وهي ما لها ولي، كونه يتولاه حتى لا تقع فتنة؛ أنسب، يتولاه وهي تزوّج نفسها في الحقيقة، لكن كونها تشاوره حتى لا يقع فتنة بينه وبين الزوج وحتى لا يقع شر بينهم للضرورة، وإلا ليس وليًّا شرعيًّا.
الجواب:
ولو، الصواب يزوّجها ولو كان غير عدل، لا تزوج نفسها، لكن إذا وجد الولي العدل فهو أوْلى من غيره، والصواب أنها لا تُشترط العدالة في الولي؛ لأن الغيرة موجودة، يزوجها وليها؛ أبوها أو الأقرب فالأقرب، وإن كان فيه نقص في العدالة، ولا تزوّج نفسها.
س: ...
الجواب:
لا بدّ منه، نعم، إذا كنت بنت تسع فأكثر، أما دون التسع فلأبيها أن يزوجها، إذا كانت دون التسع كما زوج أبو بكر عائشة على النبي ﷺ وهي دون التسع ولم يستأذنها؛ لأنها لا رأي لها ما دام دون التسع، لأبيها خاصة أن يزوّجها دون التسع.
أما غير الأب فلا ...
الجواب:
ليس بصواب، لا يُجْبَر الولد ولا البنت عليه.
أما إذا كان صغيرًا دون التسع؛ له أن يزوجه وله أن يزوجها إن كانت صغيرة وهو صغير دون التسع، الأب خاصة.
الجواب:
يجتهد في هذا ولا يزوّجها إلا على وجه فيه خير لها ومصلحة لها، وإذا تنازعوا يرجعوا إلى المحكمة، لكن هو عليه أن يجتهد؛ لا يزوّجها إلا بالرجل الصالح الذي يراه أهلًا لها.
الجواب:
نعم، وفيه النهي عن ظلم اليتامى، وأنه لا يجوز ظلم اليتيمات، بل يجب على وليهن تزويجهن، بعض الناس قد يظلمها لأجل مالها، لعلها تموت فيرثها فيتأخر عن تزويجها، وهذا من الظلم، بل يجب أن يزوجها متى خطبها الكفء، وليس له أن يحبسها، فإن رغب فيها ورغبت ...
الجواب:
تزوّج نفسها، وإن تيسر يزوجها مثل رئيس المركز الإسلامي أو شبهه أنسب؛ لأنه يقوم مقام السلطان، مثل ما قد يقع في أمريكا وأشباهها، رؤساء المراكز الإسلامية مناسب إذا قالت له والتمس لها الكفء، فإذا لم يتيسر تزوّج نفسها للضرورة بحضرة شاهدين..... زوجتك ...
الجواب:
لا يكفي لا بدّ من إذنها الصريح إلا البكر، البكر تستحي فيكفي سكوتها، أما الثيب فلا بدّ من أمرها.
س: إذا رضيت بعد العقد هل يجدد؟
الشيخ: يجدد نعم.
س: إذا دخل بها وهي كارهة..؟
الشيخ: يُفسخ النكاح، وإذا رضيت بعدين يجدد، إذا رضيت بعد ذلك.
س: ويكون صداق ...
الجواب:
في مجلس واحد.
س: لو تراخى صح؟
الشيخ: قريب في مجلس واحد، قريب شيء يسير، مثل ما جرى مع صاحب الخاتم تراخى قليلًا.
الجواب:
عند الجمهور لا بأس، وتركه أوْلى، الأكثرون يقولون لا بأس، هذا شيء بينه وبين ربه، وذهب الأوزاعي وجماعة إلى منعه، والأوْلى تركه، الأوْلى عدم النية، هذا هو الأولى والأحوط.
س: بعض الناس يسافرون إلى بعض البلاد يسافرون بهذه النية ؟
الشيخ: ولو، تركُ ...