الجواب:
نعم الزواج صحيح والحمد لله، الزواج ببنت العم، وبنت عم الأب، وبنت عم الجد، وبنت الخال، وبنت خال الأم وبنت خال الجدة أو الجد كله لا بأس به، كلهن مباحات، يباح الزواج منهن، بنت خالك، بنت عمك، بنت خال أمك، بنت عم أمك، بنت عم أبيك، بنت خال أبيك، كلهن ...
الجواب:
لا يلزمك؛ لأن النكاح أمره عظيم، فإذا كانت المرأة لا تناسبك فإنه لا يلزمك إنما الطاعة في المعروف.
لكن تستسمح والديك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تلتمس أنت ووالداك امرأة تناسبك، فإن الزواج من امرأة لا تناسبك ولا تريدها يضر ولا ينفع خسارة.
فالواجب ...
الجواب:
الواجب عليها السمع والطاعة لوالديها في المعروف إذا استطاعت ذلك، فإذا لم تستطع؛ فهذا شيء يتعلق بها، هي أعلم بنفسها، ترفع أمرها إلى المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية، إن شاء الله.
أما إن كانت دخلت برضاها لما شدد عليها؛ وافقت؛ فليس لها بعد ...
الجواب:
ننصح والدك وأعمامك وإخوانك بأن يتقوا الله، وأن يلتمسوا لك شابًا مناسبًا من أهل الخير والإيمان، أما إلزامك بالرجل الكبير أو بغيره؛ فلا يجوز، حتى ولو كان شابًا، ليس لهم أن يلزموك، لقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر ...
الجواب: عقد النكاح أن يقول الولي -أبوها أو أخوها الأقرب أقرب عصبتها، وأقربهم الأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب إلى آخره- يقول للزوج: زوجتك ابنتي، إن كانت بنته أو أخته إن كانت أخته أو أمه إن كانت أمه زوجتك فلانة بنتي أو أمي أو أختي، وهو يقول: قبلت ...
الجواب:
الزواج لابد فيه من الرغبة، الله يقول -جل وعلا-: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم:21]، فإذا كانت المرأة المخطوبة لا تناسبك، ولا ترضاها، ولا ...
الجواب:
إذا كان مسلمًا، وإن كانت فيه بعض المعاصي يجوز، لكن التماس الطيب المستور أولى وأفضل للجميع، لكن لو كان إنسان عنده بعض المعاصي؛ فالنكاح صحيح، وإنما يحرم تزويج الكافر الذي لا يصلي، أو يسب الدين، أو يهودي، أو نصراني، لا تزوجه المسلمة، النكاح ...
الجواب:
نعم، لا حرج في ذلك، ليس بينهم قرابة تمنع، إذا لم يكن بينهم رضاع؛ فليس بينهم قرابة تمنع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فالشروط التي يجب توفرها في الزوجين: أن يكون كل منهما صالحًا للزواج من الآخر، بأن يكونا مسلمين، أو كافرين، أو مسلم وكتابية، ...
الجواب:
ليس بصحيح، الصواب: اختيار الأفضل فالأفضل، قريبة، أو بعيدة، والقريبات أفضل؛ لأنهن قريبات يحسن إليهن، ويصل رحمهن، وغالب أزواج النبي من قريباته -عليه الصلاة والسلام- غالب أزواجه كلهم من أقربائه، عائشة، وأم سلمة، وحفصة بنت عمر، وغيرهم، كلهم ...
الجواب:
مثلما تقدم.
المقدم: وهو؟
الشيخ: اختلاف الدين.
المقدم: اختلاف الدين هذا أهم شيء؟
الشيخ: إذا اختلف الدين؛ بطل النكاح، إلا في مسألة واحدة وهي نكاح المسلم للكتابية المحصنة خاصة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، واختلاف الدين في ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فترك الصلاة من الجرائم العظيمة، بل من الكفر بالله -عز وجل- في أصح قولي العلماء، لقوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: العهد ...
الجواب:
لا يجوز هذا العمل، الواجب من جاءها النصيب تتزوج، سواء كانت الوسطى، أو الصغيرة، أو الكبرى، كل له نصيبه، فلا تمنع الصغرى من أجل الكبرى، قد تكون الكبرى ليست بالصفات التي في الصغرى من الجمال، أو الديانة، أو العلم، أو غير ذلك، كل امرأة لها أوصاف، ...
الجواب:
لا شك أن مشاورة الوالدة من أهم المهمات، وحقها عظيم، ومشاورتها مهمة، وهكذا الوالد، ولكن إذا وقع الواقع فنرجو لك التوفيق، وعليك أن تستسمحها، وتطلب منها الإباحة والدعاء لك بالتوفيق، وهي -إن شاء الله- من كل خير قريب، الوالدة تحب لولدها كل خير.
فعليك ...
الجواب:
الولي لا بد منه، يقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي فلا بد من كون المرأة تخبر وليها وهو الذي يتولى عقد النكاح، المرأة لا تنكح نفسها، ولا تنكح غيرها، هذا هو الزنا، فرق ما بين الزنا والنكاح الولي، الشروط التي شرطها الله في ذلك؛ فلابد من ولي، ولابد ...