الجواب:
إذا كانت المرأة قد زُوِّجت بإذنها، فعليها السمع والطاعة للزوج، وتنفيذ مقتضى النكاح، وليس لها أن تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها، والمزوج لها أبوها؛ لقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: ...
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي ﷺ قال: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها[1]، فليس له أن يرغمها على شخص لا ترضاه ولو كان تقيًا، وإنما ينصح لها، ويشير عليها بما يراه خيرًا لها، ويشرع لها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الخاطب رجلًا صالحًا، فيسن ...
الجواب: ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم موليته على الزواج ممن لا تريده، بل لابد من إذنها؛ لقول الرسول ﷺ: لا تُنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت، وفي لفظ آخر، قال: إذنها صماتها وفي اللفظ الثالث: ...
الجواب: إن الواجب عليكم وعلى جميع الأسرة، المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصالح، المرضي في دينه وأخلاقه، ومن خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه سواء كان المخالف الجدة أم غيرها؛ لأن الرسول ﷺ قال في الحديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ليس الأمر لهما، وإنما الأمر لك؛ لأنك أبوها وأنت وليها، فإذا كان الخاطب كفؤًا في دينه، وقد رضيت به، فالواجب عليك تزويجها، وإن لم يرض أخواها، وإن كان لهما شبهة فاحضر معهما لدى المحكمة حتى تنظر المحكمة في ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
هذا الموضوع يتعلق بالمحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله، وليس هناك حرج فى تزوج الهاشمية بغير هاشمي؛ لأن النبي ﷺ زوج عثمان ابنتيه رقية وأم كلثوم، وهو ليس بهاشمي، والأحاديث كثيرة في ذلك، وقد ...
الجواب: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي، وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار، أو غير ذلك.
ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنا. والله ولي التوفيق[1].
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: ...
الجواب: إذا كانا لا يصليان، فزواجهما صحيح كسائر الكفرة، وإذا هداهما الله وأقاما الصلاة وتابا، بقيا على نكاحهما؛ كما يبقى الكفار إذا أسلموا على أنكحتهم؛ لأن النبي ﷺ يوم الفتح لم يأمر الذين أسلموا أن يجددوا أنكحتهم[1].
من فتاوى حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ...
الجواب:
الصحيح أنه يدخل بالبنت، وأن الزنا لا يُحرِّمها عليه؛ لأن الزنا محرَّم، ولا تجوز إشاعته، ولا يُحَرِّم الحلالَ، وهو عاصٍ في زناه، وعليه التوبة إلى الله، والرجوع إليه، والإنابة إليه، وزوجته تبقى معه، ولا تحرم عليه في أصح قولي العلماء ولو زنا ...
الجواب:
بل هو خطأ منك، إذا كانت ترغب الزواج هي فالواجب عليك تزويجها، ولا حرج في ذلك عليك، بل الواجب أن تسعى في برِّها، كما تسعى في برِّ والدك، وحقّ الأم أكبر وأعظم من حقِّ الأب، يقول النبيُّ ﷺ لما سُئل: قال له رجلٌ: يا رسول الله، مَن أحقُّ الناس بحُسن ...
الجواب:
ليس بصحيحٍ، هذا باطلٌ، وإنما صدرت فتوى مني ومن اللجنة الدائمة بأنَّ الإنسان إذا تزوج وفي نيَّته الطلاق لا بأس عليه، وليس هذا من المتعة، هذا بينه وبين الله، إذا تزوج ونيّته أن يُطلِّق إذا فرغ من دراسته، أو من تجارته، أو من كونه سفيرًا، أو ما ...
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا تزوَّجها ولم يرها، لا حرج، لكن الأفضل أن يراها، فإن لم يتيسر يُرسل ثقةً من النساء تراها، أو يُرسل بعضَ محارمها ليراها ويُخبره، يستعين بالله ثم بمَن يرى من محارمها، أو بعض النساء يُرسلها إليها حتى تنظر، وإن تيسر النظر إليها ...
الجواب:
الدِّين والحرية.
الجواب:
زوجة أبيه ما هي بأمه.
س: لا.
الشيخ: ما في بأس، واحد يتزوج هذه وواحد يتزوج هذه، ما في بأس ما داموا أخوات ما يخالف.
الجواب:
لا حرج عند الجمهور، لكن تركه أحوط وأفضل؛ خروجًا من خلاف مَن حرَّمه.