الجواب:
ليس لأبيك ولا غيره إجبارك على زوج، لا ترضينه، هذا ما يجوز، حرام عليه، والنكاح غير صحيح؛ لقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: أن تسكت وقال ﷺ: البكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها.
فالواجب ...
الجواب:
هذا قول باطل لا أساس له، يجوز عقد النكاح في كل وقت، في شوال، وذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم، وصفر، وبقية السنة، ولا يجوز هذا الظن السيئ.
فالحاصل: أن القول بأنه لا يعقد بين العيدين، أو في صفر، أو في يوم الأربعاء، أو في كذا كله باطل، الله وسع ...
الجواب:
كلاهما ليس بولي، لا زوج أمها، ولا أخوها من أمها، كلاهما ليس بولي في النكاح، وإنما وليها في النكاح العصبة، أبوها إذا وجد، ثم ابنها إن كان لها بنون، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها ...
الجواب:
لا حرج... زوجة عمك لا حرج، زوجة عمك وزوجة أخيك إذا مات عنها أو طلقها واعتدت لك أن تتزوجها، اللي المحرمة زوجة أبيك أو جدك أو ولدك أو ولد ولدك لا تنكحها محرم، أما زوجة أخيك إذا طلقها أو مات عنها، أو زوجة عمك أو خالك إذا طلقها أو مات عنها واعتدت لك ...
الجواب:
ما أعلم في هذا حدًا محدودًا، المقصود تحملها إذا كانت تتحمل الزواج ما لها حد محدود، النبي ﷺ تزوج عائشة وهي بنت سبع ودخل بها وهي بنت تسع، فإذا كانت الفتاة تتحمل زوجها وليها، وأما إذا كانت لا تتحمل لصغر جسمها أو ضعفها فلا يعجل عليها حتى تكون أهلاً ...
الجواب:
لا يصح النكاح إلا بإذنها، وإذا كانت بكرًا إذنها السكوت سواءً كانت يتيمة أو غير يتيمة، يقول النبي ﷺ: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، قالوا: فالبكر يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
فالواجب على وليها أن يستأذنها، ...
الجواب:
العقد بدون ولي عقد فاسد هذا على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، ليس للمرأة العقد على نفسها يقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي، ويقول ﷺ: لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة وكلاهما أحاديث صحيحة.
فالواجب على المرأة أن ترفع الأمر إلى وليها ...
الجواب:
إذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين وبوجود وليها لا بأس، الزواج يحضره أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان، فإذا وجد الزوج والولي والشاهدان العدلان تم النكاح، أما تزويجها في العدة باطل، لا بد يكون بعد العدة بعد خروجها من عدة الوفاة وعدة الطلاق إن كان ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن الواجب عليك وعلى جميع الأسرة المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصالح المرضي في دينه وأخلاقه، ومن خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه، ...
الجواب:
إذا كان الزواج شرعيًا فلا بأس عليه وليس بعاق، والواجب عليها أن تعينه على الزواج وأن لا تمنعه من الزواج إذا كانت الزوجة لا بأس بها في دينها فليس لها حق -الوالدة- أن تمنعه.
المقصود أنه إذا كان الزواج شرعيًا لا محذور فيه فإنه قد أحسن لما في ...
الجواب:
ليس بصحيح، لا عقد إلا بولي يقول ﷺ في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي، فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، فلابد في النكاح من الولي والنكاح يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدان هذا هو النكاح الشرعي؛ ولي وهو أقرب العصبة إلى المرأة أبوها ثم جدها ...
الجواب:
نعم، التزوج من بنات العم وبنات الخال مشروع لا بأس به، الممنوع أن تتزوج عمتك أو خالتك أو أختك، هذا ممنوع، بالنص والإجماع.
أما الزواج من بنات الخالة أو بنات الخال أو من بنات العم أو بنات العمة فهذا كله لا بأس به. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الصحيح ليس بثابت في ذلك شيء معين، لكن كثير من أهل العلم يقولون: إنه يتلفظ بلفظ: أنكحت وزوجت، هذان اللفظان معروفان فيما يتعلق بالنكاح، ولكن الصحيح إنه لا يتعين، لو قال: ملكتك أو جوزتك بنتي، أو أعطيتك بنتي على سنة الله ورسوله، وقصده النكاح، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كان الرجل والمرأة حين العقد لا يصليان، فالعقد صحيح؛ لأنهما مستويان في ترك الصلاة، وفي الكفر عند من كفرهما بذلك وفي عدمه، ...
الجواب:
الواجب إعلان النكاح، الواجب إعلان النكاح، حتى يعلم الناس أن فلانًا تزوج، وفلانة تزوجت؛ لأن عدم الإعلان يجعله كالزنا، فالواجب إعلان النكاح بالحفلة التي تكون ليلة الزفاف، ولو على قهوة وشاهي، ما هو بلازم وليمة، لكن السنة وليمة، النبي قال: ...