الجواب:
لقد أساء والدك -عفا الله عنا وعنه- في تزويجك على شخص لا يعرف حاله الدينية، فهذا غلط من والدك، والواجب على كل والد، وعلى كل ولي أن ينظر لموليته، وألا يزوجها إلا ممن يعرف عنه الدين والصلاح والخير، وألا يتساهل في هذا الأمر، لا لقريب ولا لغير قريب؛ ...
الجواب:
الزواج بالتبادل لا يجوز، كونه يسمى: نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي ﷺ في أحاديث كثيرة صحيحة، وهو أن يقول: زوجني أختك، وأزوجك أختي، أو بنتك، وأزوجك بنتي، أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، ولو بالمهر، ولو تراضى الجميع؛ لأن الرسول نهى عن ذلك -عليه الصلاة ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذه الصورة التي ذكرها السائل تسمى نكاح الشغار، وقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في عدة أحاديث النهي عن ذلك، فهو نكاح ...
الجواب:
ثبت في الصحيحين عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه: "نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" وبين أهل العلم أن العمة تكون قريبة، وتكون بعيدة، والخالة كذلك، فليس للرجل أن يجمع بين المرأة وبنت أخيها التي هي عمتها، ولا ...
الجواب:
إذا كنت رضعت -أيها السائل- من أمها، أو معها من امرأة أخرى رضاعًا كثيرًا خمس مرات فأكثر، فإنها تحرم عليك وحدك، تكون أخًا لها، ولا تحرم على إخوانك؛ لأن إخوتك ما رضعوا من أمها، ولا ارتضعوا من امرأة ارتضعت منها؛ فيكونوا أجانب، ولا حرج عليهم ...
الجواب:
هذا الرجل لا يجوز البقاء معه، ما دام يترك الصلاة كما ذكرت، فهو بذلك كافر، وبئس القدوة أبوه، إذا كان أبوه لا يصلي، فبئس القدوة، ولا يجوز أن يقتدى بالكافر الذي لا يصلي، أو يسب الدين، أو يأتي بناقض من نواقض الإسلام، أو بمعصية من معاصي الله، كل ...
الجواب:
إذا كنت لا تصلي وهي تصلي فالعقد غير صحيح على الصحيح؛ لقوله ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فإذا كنت لا تصلي والمرأة طيبة تصلي، فالعقد غير صحيح، يجدد بعد توبتك يجدد، أما إذا كانت مثلك لا تصلي، فالعقد صحيح، كنكاح الكافر للكافرة.
أما ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله، وعلى آله، وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
فلا حرج في أن يتزوج الرجل من ...
الجواب:
إذا تزوج إنسان امرأة، ثم بان بعد الزواج أن أحدهما لا يصلي يفسخ النكاح؛ لأن من لا يصلي كافر على الصحيح من أقوال العلماء، ولو لم يجحد الوجوب، ولو كان كسلًا، ترك الصلاة كفر أكبر، نسأل الله العافية في أصح قولي العلماء.
فإذا كان لا يصلي فسخ النكاح، ...
الجواب:
نكاح البدل لا يجوز، ويسمى نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي ﷺ في عدة أحاديث، فلا يجوز نكاح البدل بالمشارطة، يقول هذا: زوجني أختك، وأزوجك أختي، أو زوجني بنتك، وأزوجك بنتي، هذا هو نكاح البدل، ويقال له: نكاح الشغار، ولو سموا مهرًا، ولو تساوى المهر، ...
الجواب:
ليس لأحد أن يزوج شخصًا لا يصلي، سواء كان شابًا، أو شيخًا، وسواء كان قريبًا، أو بعيدًا، هذا منكر، هذا ظلم للمرأة، وخيانة، ولا يجوز لها أن ترضى... أيضًا هي، ليس للولي ولا لها، ليس لهم جميعًا تزويج المرأة المسلمة المصلية لشخص لا يصلي؛ لأن ...
الجواب:
أولًا يجب عليك ترك هذا الزوج، وعدم البقاء معه؛ لأن من لا يصلي كافر، وإن أقر بالوجوب في أصح قولي العلماء، لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله، وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فالواجب عليك ترك هذا الزوج، والذهاب إلى أهلك، والرفع عنه إلى المحكمة؛ حتى يفرق بينك وبينه إذا كان تارة يصلي، وتارة لا يصلي، مع ...
الجواب:
الشغار: هو أن يكون العقد مشروطًا بين المتعاقدين، يقول هذا: زوجني، والآخر يقول: زوجني، زوجني وأزوجك، كل واحد منهما يشترط على الآخر، فإذا كان والدك وعمك اشترطا هذا العقد؛ فهذا هو الشغار.
أما إن كان والدك خطب ابنة عمك لك، ولم يشترط والدها شيئًا، ...
الجواب:
هذا لا يجوز، هذا يسمى نكاح الشغار، إذا كان بينكم مشارطة أنت تعطيه أختك، وهو يعطيك أخته؛ هذا ما يجوز، الرسول ﷺ نهى عن هذا في عدة من الأحاديث الصحيحة، أما لو خطبت بنتًا، وخطب بنتًا من دون مشارطة، بالتراضي؛ فلا بأس، أما أن تقول: زوجني وأزوجك ...