الجواب:
إذا لم تعلم فالإثم عليها؛ لأن عليها السمع والطاعة، وعدم الخروج إلى المحل الذي منعتها منه إلا بأمر شرعي، ومسوغ شرعي، فإذا خرجت ولم تعلم فإن الإثم عليها، أما إذا علمت ففيه تفصيل:
إن كنت أردت بهذا تحريمها إن فعلت هذا الشيء فعليك كفارة الظهار.
وإن ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذه الآية الكريمة تبين حكم الظهار، والمظاهرة معناها: أن يقول: زوجته كظهر أمه، أنت عليّ كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو ظهر خالتي، أو ...
الجواب:
أولًا: ردك إياها وجماعك إياها بعد الظهار قبل الكفارة هذا منكر ومحرم، وقد عصيت الله في ذلك؛ لأن الله سبحانه إنما أباح لك ذلك بعد الكفارة، فعليك أن تتوب إلى الله وأن تبادر بالكفارة قبل أن تقربها عليك أن تمسك عن قربانها حتى تبادر بالكفارة، وهي ...
الجواب:
هذا حكمه حكم اليمين، إذا قال: علي الحرام ما أكلم فلانًا، علي الحرام، ما آكل كذا، علي الحرام ما أسافر، وما أشبه ذلك هذا حكمه حكم اليمين، فيه كفارة اليمين، لقول الله : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي ...
الجواب:
أولًا: هذا لغو لا يجوز، تحريم الحلال لا يجوز، عليك التوبة إلى الله من ذلك.
الأمر الثاني: على حسب نيتك، إن كنت قصدت الامتناع منها، ولم تقصد تحريم زوجتك، ولا طلاقها؛ فعليك كفارة يمين، والحمد لله، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.. عشرة، كل واحد له ...
الجواب:
تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة وتتعين بعدما وطئها تتعين، أما قبل ذلك غير متعينة، متى عزم أتى بها وإن طلقها قبل أن يأتي بها فلا عليه شيء أو ماتت، لكن إذا وطئها لزمت الكفارة، وهي مرتبة ما هي مخيرة، أولًا العتق فإن عجز يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان مقصوده تحريمها إذا فعلت ذلك فعليه كفارة الظهار في أصح أقوال أهل العلم وهي: عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد قبل أن يمسها.
أما إن كان المراد ...
الجواب:
نعم، إذا كنت قصدت منع نفسك من شرب الدخان بالتحريم أو باليمين أو بالطلاق، قلت: علي الحرام وعلي الطلاق أني ما أشرب هذا الدخان، أني لا أعود إليه، ومقصودك منع نفسك والتأكيد على نفسك، ليس قصدك تحريم زوجتك إن فعلت، وليس قصدك طلاقها إن فعلت وإنما أردت ...
الجواب:
هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل حسب نية المتكلم، فإذا قال: هي محرمة عليه إذا لم تدع الأمور الفلانية، هذا إذا تركتها فلا تحريم، انتهى الأمر؛ لأنها امتثلت الأمر وتركت، فليس عليه شيء، أما إذا لم تترك بأن عاندت، وخالفت ولم تبالي بالكلام فهذا فيه تفصيل:
إن ...
الجواب:
إذا كنت ظاهرت من امرأتك قلت: علي زوجتي مثل ظهر أمي، أو مثل ظهر أختي فهذا الظهار ما يكفي عشرة مساكين لا بد من عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكينًا قبل أن تمسها؛ لكل مسكين نصف صاع يعني ثلاثين صاعًا.
ونوصيك ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بكلامه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، لكونها قد خرجت من العدة، إلا أن يكون الزوج المذكور أراد بقوله هذا تحريهما وطلاقها جميعا، فإنه يكون ...
الجواب: وبناء على كل ما تقدم أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، ...
الجواب: وبناء على كل ما ذكر أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ويعتبر اللفظان الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول كما صرح بذلك أهل العلم وكما في الشرح الكبير والكشاف وغيرهما، وأما قوله: وحارمة علي. فعليه عن ذلك كفارة الظهار، ...
الجواب: أفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، وعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها، وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك، كما لا يخفى، فأرجو من ...