الجواب:
إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها فإنها تصلي الاثنتين، فإذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط، هذا الواجب عليها كما أفتى بذلك جماعة ...
الجواب:
هذا هو الواجب، إذا طهرت في العصر أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء، وإذا كانت المرأة جاهلة ومضى مدة طويلة يعفو الله عنها إن شاء الله، ولا حرج عليها فيما مضى، وتعمل في المستقبل، والماضي يعفو الله عنه بسبب الجهل[1].
من ...
الجواب:
النفساء إذا رأت الطهر يلزمها أن تغتسل وأن تصوم إذا كانت في رمضان، وأن تصلي ولو كانت في خمس وعشرين أو لعشرين أو لشهر، ليس من اللازم أن تكمل الأربعين، متى رأت الطهارة بعد الولادة ولو بأيام قليلة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها.
وإن استمر ...
الجواب:
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم، إذا طهرت بعد عشرة أيام أو عشرين يومًا تغتسل وتصلي والحمد لله، وإذا عاد الدم عليها في الأربعين تجلس ولا تصلي ما دامت في الأربعين، وإذا كملت الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم ولو حصل معها دم، فإنه يكون ...
الجواب:
إذا كان الجنين قد بان فيه علامة الإنسان من يد أو رجل فهو نفاس، وإن كان ما بان فيه شيء إنما هو دم فقط، فالمرأة تصلي وتتحفظ بحفائظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وإن قضيت هذا احتياطًا، وإلا إن شاء الله ليس عليك شيء لأنك تركتيها لشبهة تظنين ليس عليك شيء، ...
الجواب:
التي عليها صيام من رمضان بسبب النِّفاس، أو الحيض، أو المرض، أو السفر، وتأخَّرت في الصيام؛ تصوم مع التوبة والنَّدم وإطعام مسكينٍ عن كل يومٍ إذا تأخَّر القضاءُ عن رمضان الذي يلي الشهر الذي تركت الصيام منه، إذا جاء رمضان الآخر وهي لم تصم؛ تصم ...
فيه خلافٌ بين أهل العلم، والصواب أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآنَ عن ظهر قلبٍ، والنفساء كذلك، ولا يجوز أن تُقاس عليها الجُنُب، والجُنُب يتيسر له الاغتسال بسرعةٍ ويقرأ، لكن الحائض والنفساء ليستا كذلك، ليستا مثله، لهن مدَّة، ليس الأمر بأيديهن.
فالصواب ...
الجواب:
تغتسل وتصلي، وهكذا النفساء إذا رأت يومًا من الطهر تغتسل وتصلي.
س: في أثناء العادة؟
ج: نعم في أثناء العادة، وفي أثناء النفاس، كله واحد.
الجواب:
هو الأحوط، لها أن تُعيد ما زاد على الدورة، الرسول لما اشتكت إليه النساء أمر مَن اشتكت إليه الدّماء أن تغتسل عند تمام الدورة.
الجواب:
لا، ما يلزمها، إذا خرجت وهي حائض ما عليها شيء.
س: إذا طهرت؟
ج: ولو طهرت، ما دامت فارقت البلد فالحمد لله.
س: قبل مفارقة البنيان إذا طهرت هل يلزمها الرجوع لطواف الوداع؟
ج: ما يلزمها الرجوع.
الجواب:
إذا كان يعرف ذلك وهي تعرف ذلك؛ فالصحيح أنه لا يقع عند بعض أهل العلم، والجمهور على أنه يقع، لكن الأصح أنه لا يقع؛ لحديث ابن عمر، إذا كان يعلم ذلك.
س: إذا كان ما يعلم؟
ج: يقع عليه؛ لأنه ما ابتدع، ما تعمَّد بدعةً، إن كان يعلم فقد تعمَّد بدعةً، تعمَّد ...
الجواب:
هو دم نَجِس؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغَسْله.
الجواب:
ما عليها شيء، إذا رجع الدمُ تجلس، لا تُصلي ولا تصوم حتى تَطْهُر أو تُكمِل الأربعين، وما دام الجماعُ حصل في الطَّهارة فلا بأس.
الجواب:
إذا دعت الحاجة لا بأس، والأمر ما فيه شيء، كَمَيّت، تُغَسّل ميتًا، أو زوجها.
الجواب:
قراءتها للورد لا بأس، لكن لا تقرأ القرآن، إنما تقرأ وِرْدَها من غير القرآن، وإن قرأت من حفظها من دون مس لا بأس، الصحيح لا حرج من دون مس المصحف.
س: تقرأ حفظًا؟
الشيخ: عن حفظها لا بأس، ما هناك دليل على المنع؛ لأن مدة الحيض تطول، ما هو مثل الجنب، ...