الجواب:
الواجب طمس الصور وإتلافها، ولا يجوز وضعها في البيت ولا في الحمام؛ لقول النبي ﷺ لعلي : لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته[1].
لكن إذا كانت الصورة يضطر إلى حفظها لأسباب توجب ذلك، فليحفظها في محل مستور كالصندوق ونحوه، وليس له نصبها ...
الجواب:
الواجب إزالة الرأس وبذلك يزول المحذور، والله ولي التوفيق[1].
نشر في مجلة الدعوة، العدد 1685، بتاريخ 8 / 12 / 1419 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 28/ 343).
الجواب:
نعم يجوز ذلك كما أفتى بذلك ترجمان القرآن وحبر الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، ودل عليه حديث أبي هريرة الذي ذكرنا في الجواب المفيد في حكم التصوير، وهو أن جبريل عليه السلام أمر النبي ﷺ أن يقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة، وذلك يدل ...
الجواب:
الرسم المذكور لا يجوز، وهو من المنكرات الشائعة التي يجب تركها؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح سواء كان ذلك بالآلة أو باليد أو بغيرهما.
ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة أنه قال: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب ...
الجواب:
صور المجلات والصحف اليومية والأسبوعية كلها يجب أن تُمنع إذا كانت تشتمل على صور النساء؛ لأنها فتنة، وقد وجّه للدولة في ذلك، ولوزير الإعلام في ذلك ما يقتضي هذا، ونُبّه الجميع على وجوب حماية المسلمين من هذه المجلات والصَّحافة التي تنشر الرذائل ...
الجواب:
الملابس التي فيها صور لا يُصلَّى بها، ويُنهى عن الصلاة فيها، سواء كانت الصور كبيرة أو صغيرة، طيور صغيرة أو كبيرة، أو حيوانات أخرى، إلا إذا كانت في محلٍّ يُمتهن، إذا كانت في البُسُط والوسائد الممتهنة فلا بأس بذلك، أما أن يُلبس على الرجال أو ...
الجواب:
إذا أُزيل الرأس ولم يبقَ إلا الجسم من دون رأسٍ؛ لا بأس، كما في الحديث الصحيح: أن النبي ﷺ واعده جبرائيل ذات يومٍ، فجاء ولم يدخل، فسأله النبيُّ عن ذلك فقال: إنَّ في البيت تمثالًا وسترًا فيه تصاوير وكلبًا، ثم قال: مُرْ برأس التمثال أن يُقطع حتى ...
الجواب:
الذي في يده وَشْمٌ أو في خديه ليس عليه من هذا شيءٌ، الإثم على مَن فعله به من أهله؛ لأنه ما فعله، فُعِلَ به لصغره، لكن إذا استطاع أن يُزيله بطريقةٍ لا تضرُّه من طريق الأطباء والجراحين، أو بأي شيءٍ؛ يفعل ذلك، وأما إذا لم يستطع فلا شيء عليه: فَاتَّقُوا ...
الجواب:
إذا كان يُصور ذوات الأرواح تصوير يَثْبُت في القراطيس أو في الخِرَق أو في الحجر فلا يجوز، إلا إذا كان التصوير للضرورة: للتابعيات، للشهادات العلمية، للضرورة؛ فلا بأس.
أما جهاز يصور للناس مَن أراد: يصور فلان وفلان وفلان، لا، ما يجوز هذا، هذا ...
الجواب:
في كل شيء.
س: لكنه ما ذكر الامتهان؟
ج: الامتهان معروف، يمكن أن يأتي في بابٍ آخر، فالنبي ﷺ أنه اتّخذ وسادةً أو وسادتين ترك هذا، وفي حديث أبي هريرة: أنه ﷺ واعد جبرائيل، فتأخَّر جبرائيل، فخرج إليه فقال: إنَّ في البيت تمثالًا، وقِرامًا فيه صورة، ...
الجواب:
لا، ينصحهم أولًا.
س: وإذا رفضوا؟
ج: إذا رفضوا يمتنع، من باب الهجر.
الجواب:
المقصود أن الصور ممنوعة إلا ما كان للضرورة؛ لأن الله قال: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، ما اضطررنا إليه من صورة تابعية، أو شهادة علمية ما حصلت إلا بذلك؛ فيُعفى عن ذلك لأجل الضرورة.
الجواب:
تُمسح وتُزال، فتُقطع الرأس وتُستعمل، فتُمسح الرأس بشيءٍ حتى لا يبين منها شيء ولو بصبغٍ.
س: قد يستوردون عشرة آلاف مثلًا، فيكون من الصعب طمس الصور؟
ج: يجتهد، فالمطلوب هو طمس الرؤوس فقط، ما هو بالصورة كلها، فالرأس إذا طمسها يكفي.
س: إذا طمسها ...
الجواب:
نعم، الذي في القِرام والورق يُسمَّى "فوتوغرافي"، يعني: ما له جسم.
س: والشمسية حاليًّا؟
ج: هي الفوتوغرافية.
س: صغيرة ما تمنع؟
ج: كل شيءٍ يُعلَّق يمنع، أما ما يُداس ويُمتهن فهو الذي ما يمنع.
س: في جيوب الملابس؟
ج: يعمّها المنع، إذا قُطع الرأس ...
الجواب:
إذا كان للضرورة، فالله قال: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] ما يتعلق بالشهادة العلمية، أو بالجنسية وكونهم ما يُعطونه الجنسية إلا بصورةٍ، أو شهادة إلا بصورة، يكون من باب الضَّرورات.
س: ...