الجواب: إذا كان الذي قصد مكة لم يقصد حجًا ولا عمرة وإنما أراد التجارة أو الزيارة لبعض أقاربه أو نحو ذلك فليس عليه إحرام ولا طواف ولا سعي ولا وداع؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد ...
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجًا ولا عمرة وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إلى الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج.
أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج وهو ...
الجواب: إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.
فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة، فإذا فرغت من أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ ...
الجواب: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم، وأهل جدة يحرمون من بلدهم؛ لقوله ﷺ في حديث ابن عباس: "ومن كان دون ذلك -أي دون المواقيت- فمهله من حيث أنشأ"[1] وفي لفظ آخر: "فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها"[2][3].
رواه ...
الجواب: من خرج من الرياض أو غيرها قاصدًا مكة ولم يرد حجًا ولا عمرة وإنما أراد عملًا آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ثم بدا له بعد ما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، إن كان في جدة أحرم منها، وإن كان في مكة أحرم من مكة، وهكذا أي ...
الجواب: إذا كنت حين مررت على الميقات لم تنو حجًا ولا عمرة، وإنما نويت الحج بعد وصولك إلى مكة فليس عليك شيء؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة[1] ...
الجواب: إذا كان هذا المحرم مقيمًا في الحرم ثم جاء وقت الحج وهو مقيم، إذا دخلها دخولًا شرعيًا لأداء عمرة أو حج سابق، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى الميقات[1].
نشر في مجلة (التوعية الإسلامية) ...
الجواب: الواجب على جميع الحجاج جوًا وبحرًا وبرًا أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه برًا أو يحاذونه جوًا أو بحرًا؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة الحديث متفق عليه.
أما جدة فليست ميقاتًا للوافدين ...
الجواب: جدة ميقات لأهلها والمقيمين بها ولمن قصد الحج أو العمرة من طريق البحر أو الجو ولم يحاذ ميقاتًا قبلها وليس ميقاتًا لغيرهم[1].
من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 34).
الجواب: على حسب الطريق إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم الإحرام إذا حاذوها، وإن كان طريقهم لا يحاذي ميقاتًا قبل جدة فإنهم يحرمون منها إذا كانوا ممن أراد الحج أو العمرة[1].
من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
الجواب: يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج ...
الجواب: يرجع ويحرم من الميقات إذا لم يكن قد أحرم بعد، أما إذا كان قد أحرم بعد الميقات فعليه دم ولا يرجع[1].
من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 40).
الجواب: لا بأس إذا احتاط قبل أن يصل الميقات فالاحتياط مطلوب[1].
من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 40).
الجواب: الواجب الإحرام من الميقات سواء كان ذلك الميقات ميقات بلده أو ميقاتًا آخر مر عليه في طريقه كالشامي يقدم من طريق المدينة فإنه يحرم من ميقات المدينة، وإذا قدر أنه اجتازه فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فهذا هو الواجب، فإن لم يمكنه أحرم ...
الجواب: الواجب أن يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه إذا كان حين مر على الميقات ناويًا الحج أو العمرة، أما من أتى جدة لحاجة ولم ينو حجًا ولا عمرة حين مر على الميقات وإنما بدا له بعد ذلك أن يحج أو يعتمر بعدما وصل جدة فإنه يحرم من جدة لكونه إنما نوى الحج ...