الجواب:
ما دمت تقصد العمرة والزيارة جميعًا من نفس بلدك فالواجب عليك أن تحرم من الميقات، أما إذا كنت ما قصدت إلا الزيارة، ثم بدا لك أن تعتمر فاحرم من جدة لا بأس، أما ما دمت قد عزمت على العمرة مع الزيارة من بلدك فعليك أن تحرم من الميقات؛ لقوله ﷺ لما ...
الجواب:
ما أعلم في هذا حد، الحج معروف كل سنة، وليس فيه حد محدود، لو تيسر الحج في كل سنة الحمد لله، والعمرة ليس فيها حد محدود يقول ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فإذا هو اعتمر كل شهر أو كل شهرين أو أكثر أو أقل ...
الجواب:
من كان منزله دون الميقات يحرم من محله من أهله؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، حتى أهل مكة من مكة، فإذا كان دون الميقات من ...
الجواب:
إذا أراد العمرة من هو ساكن في مكة يخرج إلى الحل: التنعيم، أو عرفات، أو الجعرانة أو غيرها، النبي ﷺ لما أراد العمرة وهو في أطراف مكة أحرم من الجعرانة، واعتمر عام الفتح، ولما أرادت عائشة العمرة وهي في مكة أمرها أن تخرج إلى الحل، أمر عبد الرحمن ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كنت نويت العمرة من بلادك فعليك دم؛ لأنك أحرمت من دون الميقات، ميقاتك رابغ وما يحاذيه، وقد جاوزته بدون إحرام؛ فعليك دم يذبح في ...
الجواب:
إذا كنت نويت العمرة من الأصل أنك سوف تأخذ العمرة فالواجب عليك الإحرام من الميقات حين تمر عليه، أو ترجع إليه بعد قضاء حاجتك من جدة ترجع إلى الميقات، وتحرم منه.
أما إذا كنت ما نويت شيئًا إلا بعدما وصلت جدة، عزمت على العمرة بعد وصولك جدة، ونية ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل ينبغي أن نفهمه جيدًا:
هذا الذي جاء من المدينة إلى جدة، أو من الرياض إلى جدة، أو من المنطقة الشرقية إلى جدة، أو من الشام إلى جدة، أو غير ذلك، إن كان ما أراد عمرةً، ما نوى عمرةً، جاء لحاجةٍ في جدة، ما أراد عمرةً ولا حجًّا، جاء لحاجةٍ: ...
الجواب:
إذا كنتم جئتُم بقصد العمرة من بلادكم ومررتُم على المواقيت ناوين العمرة، فعليكم دمٌ، والفتوى هذه لا وجهَ لها، قد أجمع العلماء جميعًا على أنَّ الواجب على مَن مرَّ على الميقات ناويًا الحجَّ والعمرة يُحرم منه، هذا بإجماع أهل العلم؛ لقوله ﷺ في ...
الجواب:
يبقى عليه الدم أو الصيام حتى يستطيع، إذا أحرم من دون الإحرام، جاوز الميقات ولم يُحرم، وأحرم من داخل مكة، أو من الطريق، فقد أساء، وعليه التوبة إلى الله، وعليه دمٌ متى قدر، فإن عجز يصوم عشرة أيام متى قدر، مثل: سائر الديون، يبقى دينًا كسائر الديون، ...
الجواب:
يعتمر مِنْ الحِلّ، من التنعيم أو من عرفات أو من الجعرانة، من الحِلّ خارج الحدود.
س: لا يشترط أن يكون من...؟
الشيخ: ما هو بلزوم لا، لمّا صار في مكة وأدى العمرة، إذا أدى عمرة يخرج إلى الحِلّ مثلما فعلت عائشة اعتمرت من المدينة، ثم أحرمت بالعمرة ...
الجواب:
من الحِلّ، التنعيم، أو غيره من الحل، عرفات أو التنعيم أو الجعرانة؛ لأنه قد دخل بإحرام شرعي من الميقات، مثل ما أحرمت عائشة من التنعيم؛ لأنها قد دخلت بإحرامها الأول من الميقات.
صار من أهل مكة، حكمه حكم أهل مكة، يحرمون من الداخل، يعني ...
الجواب:
يرجع إلى الميقات الذي مرَّ عليه، إن كان جاء من نجدٍ أو من الطائف لجدة لعملٍ وهو ناوٍ لعمرة يرجع إلى الميقات ويُحرم منه.
أما إذا ما نوى، جاء لحاجةٍ ثم طلع عليه في جدة قال: ما دام أني وصلتُ هذا المحلّ أود أن آخذ عمرةً، فيُحرم من مكانه.