الجواب:
إذا كان الإنسان أراد الحج، أو العمرة، وذهب إلى جهة مكة؛ فعليه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه، إن كان من الرياض، أو الطائف، أو ما دونهما، أو ما هو غير ذلك يمر على ميقات أهل نجد، ويحل منه، وهو السيل المعروف، وهذا المحرم المعروف يحرم من أحدهما.
فإن ...
الجواب:
إذا توجه من الرياض إلى جدة للعمرة يحرم من الميقات هذا الواجب، إذا جاء ميقات ... أو قبله بيسير يتحرى، ويحرم، يستعد لهذا في بيته، يلبس الإزار، والرداء ، يتطيب لا بأس، أو في الطائرة يتطيب، فكل ذلك جائز، لكن الإحرام هو أن ينوي الدخول في العمرة، ...
الجواب:
لا ما يلزمه شيء ما دام جاء إلى جدة ما قصد حجًا ولا عمرة، جاء للزيارة ثم صادف الحج، وأحرم من جدة بالحج فقط بدون عمرة؛ ما عليه فدية.
أما إذا أحرم بالعمرة من جدة، وتمم العمرة، ثم أحرم بالحج، أو أحرم بهما جميعًا من جدة؛ فعليه الهدي؛ لأنه متمتع، ...
الجواب:
الذي يتعدى الميقات وهو قاصدٌ العمرة أو الحج عليه دمٌ، مَن خرج من المدينة وما أحرم إلا من جدة، وهو قاصدٌ العمرة، أو قاصدٌ الحج؛ يكون عليه دمٌ يُذبح في مكة للفقراء؛ لأنه ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات، هكذا من جاء من الرياض قاصدًا العمرة، ...
الجواب:
ليس لك ذلك، المشروع الخروج إلى الحِلّ، هذا الذي عليه عامَّة العلماء، وهو كالإجماع منهم، والقول بجواز هذا شاذٌّ لا يُعوَّل عليه، جواز الإحرام من الحرم قولٌ شاذٌّ لا وجهَ له، الصواب أنه يخرج إلى الحلِّ كما ثبت في "الصحيحين" من حديث عائشة ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إن كنتَ حين جئتَ من باكستان ناويًا الحجَّ فالواجب عليك الإحرام من الميقات الشرعي، وهو ميقات الشرقيين، ميقات نجد ومَن كان على سبيلهم؛ لأن الهند وباكستان شرقيتان، فميقاتهما وادي قرن.
إلا إذا جاءوا من طريق المدينة فميقاتهم ...
الجواب:
يلزمهم أن يعودوا إلى الميقات ويحرمون من الميقات وهم جايين للحج والعمرة يلزمهم يعودون ليحرموا من الميقات لا يجوز لهم تجاوز الميقات، الرسول ﷺ قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة فلا بدّ إن أرادوا الحج أو العمرة ...
الجواب:
إذا حاذوا الجُحْفة أحرموا من محاذاة الجحفة، فإذا جاءوا من طريق لا يحاذون فيه الميقات أحرموا من جدة.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب:
إذا قضى حاجته من جدة يرجع للميقات، الميقات الذي مر به إذا كان ناويًا قبل أن يمر منه ناويًا من بلده، وإما يُحْرم مُعْجَّلاً من الميقات ويؤدي العمرة ثم يروح لجدة، وإلا إذا قضى غرضه من جدة يرجع إلى الميقات.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب:
لا، يحرم من الميقات الذي مر عليه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب:
إذا احتاط لا بأس، إذا احتاط قبل أن يصل الميقات لا بأس، الاحتياط مطلوب.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
السؤال:
هو الذي وقت الجُحْفة، والجحفة هي ورابغ شيء واحد، لكن رابغ أرفق للناس من الجحفة.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: إذا كان إحرامكن بالعمرة من جدة وأنتن جئتن من الرياض للعمرة فعليكن دم، كل واحدة عليها دم في جميع العمر الثلاث، تذبح في مكة للفقراء والمساكين؛ لأن الواجب عليكن الإحرام من الميقات ميقات الطائف وادي قرن، وليس لكن أن تجاوزن ذلك إلى جدة من غير إحرام، ...
الجواب: إذا تجاوز المسلم الميقات من دون إحرام وهو مكلف.. بالغ عاقل، هذا فيه تفصيل:
إن كان أراد الحج أو العمرة، فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، يعني: الميقات الذي مر به، فإن كان جاء من طريق المدينة عليه أن يرجع إلى المدينة فيحرم من المدينة، وإن كان ...
الجواب: الذي في مكة يحرم من الحل، هذا هو السنة، يعني: يحرم من التنعيم أو من الجعرانة أو من غيرهما كعرفة أو جدة، المقصود يخرج من الحرم، ويحرم من وراء الأميال خارج الحرم، والحجة في ذلك ما ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر عائشة لما أرادت العمرة أمرها أن تخرج إلى الحل، ...