الجواب:
ما يصح، الله قال: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] أمر به ثم قال:فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3].
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
ما يصلح إلا برضاها، ولو خرجت القرعة لواحدة مرتين ثلاث؛ ما في شيء؛ القرعة ما فيها حيف على أحد.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
يعدل، يجلس عندها خمسة أيام ويروح عند الأخرى خمسة أيام، ما في بأس.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: لا مانع من التعدد وإن كانت الزوجة الموجودة صالحة وطيبة ليس فيها مرض ولا علة ولو كانت تنجب لا حرج في ذلك إذا كنت بحمد الله قادراً على الزواج وعلى العدل فالحمد لله، الله يقول سبحانه: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ ...
الجواب: الواجب عليك أن تعدل بينهما حسب الطاقة والإمكان، فتنقل التي في مستقرك إلى محل عملك حتى تعدل بينهما أو تنقل الجديدة إلى محلك الأول حتى تعدل بينهما، أو تستسمحهما، فإذا سمحت الأولى ولم تلحقها حرجًا فلا بأس بذلك الحق لهما، فإذا سمحت الأولى عن بعض ...
الجواب: هذا شيء بينك وبينه إن صلحت أنت وإياه فالحمد لله، وإلا فالمحكمة تنظر بينكما، ....... خصومة، هذه مسألة خصومة، فإذا سمحت وصلحت وصبرت على ما قال لك فلا بأس وهذا إليك، فإن لم تصبري فالأمر يرجع فيه إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر بينك وبين زوجك، أصلح ...
الجواب: الزواج مطلوب، قربة عظيمة أنا أنصحه بالمبادرة، إن كان عنده زوجة واحتاج إلى الزوجة الثانية في ...، وإن كان ما عنده زوجة فأولى وأولى أن يبادر.
المقدم: زوجته هذه عنده التي يشكو منها، وفكر في الزواج لعل الأمور تصلح؟
الشيخ: لا بأس إذا أحب أن يتزوج ثانية ...
الجواب: نصيحتي للجميع الأول أن يعدل الزوج ويتقي الله في ذلك؛ لأن الله أوجب عليه العدل بين الزوجتين في القسم والنفقة، فلا يجر على واحدة منهن، بل يجب أن يعدل بينهما، وأما كونه يمنع هذه من الحمل من تعاطي الحبوب ولا يمنع الأخرى، هذا قد يكون له نظر في ذلك ...
الجواب:
لاشك أنه أخطأ لأن الواجب عليه العدل، إلا إذا كان بلغها قال: إن كانت ... وإلا طلقت هذا قد اعتذر إليها، أما كونه يقسم للثلاث ويتساهل في حق الوالدة ولا يأتي إلا في آخر الليل أو يضيعها هذا منكر ما يجوز، هذا ظلم، بل الواجب عليه إما أن يعدل وإما أن يطلق، ...
الجواب:
الواجب على الزوج العدل، الواجب على الزوج العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع، ويحرم عليه الظلم والجور، يقول النبي ﷺ: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فالله جل وعلا أوجب العدل على الزوج فيما يتعلق بالقسم والنفقة.
أما ...
الجواب:
لا حرج في ذلك أن تخفي عنها؛ لكن متى تزوجت لابد من العدل، لابد من العدل بينهما إلا أن ترضى الأخيرة بعدم القسم لها فلا بأس، وإلا فلابد من العدل، تقسم لهذه ولهذه، سواء سواء، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب:
لا يجوز لها قتل نفسها، هذا منكر، هذا جهل منها، وله أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، الله يقول سبحانه: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] والشارع يريد من الأمة أن تجتهد في عفة الفروج، ومكثرة النسل ...
الجواب:
نعم، الواجب على الزوج أن يعدل إذا كان له زوجتان أو ثلاث، فالواجب عليه أن يعدل في النفقة والقسم، ليتق الله في ذلك، وفي الخلق الحسن مهما استطاع.
أما الجماع ما يجب العدل فيه؛ لأنه ليس باختياره، قد يشتهي هذه في بعض الأحيان، ولا يشتهي الأخرى، لكن ...
الجواب:
هذا طيب، هذا من الأسباب، والتوفيق بيد الله قد تحمل هذه ذكرًا بعد حين، وقد تتزوج امرأة تأتي بذكر وقد تأتي بإناث الأمر بيد الله، إذا تزوجت من باب الأسباب وتسأل ربك أن الله يمنحك ذرية من الذكور طيبة، لا بأس، وهذه التي أتت بأربع قد تأتي بذكور ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: يجوز أن يتزوج ثانية وثالثة بدون علم السابقات لا بأس بذلك، إذا كان مثلاً سافر إلى بلد من البلدان وتزوج فيها ويأتي إليها وقت سفره إلى هناك لا بأس بذلك.
أما في البلد الواحدة فلا بد من العلم حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما، وليس ...