الجواب:
إذا أكلها من أجل ترك الجماعة حَرُم عليه، أما إذا أكلها لحاجته أو لطب فلا حرج.
س: إذا صارت عادة يا شيخ؟
الشيخ: لا يأكلها وهي تمنع من الصلاة ويؤذي بها الناس؛ لأن هذا قد يكون جرأة على التخلف عن الجماعة.
س: ولو كانت في البر.
الشيخ: لا يصلي معهم، ...
الجواب:
إذا ذهبت الرِّيحُ فلا بأس؛ الحكم يدور مع علته.
الجواب:
إذا كان يؤذي الناس برائحته الكريهة نعم، لا يصلي مع الناس حتى يتنظف.
س: أوقات الصلوات تأتي وهو في العمل، ورائحة كريهة منبعثة منه؟
الشيخ: إذا استطاع أن يزيل ما به ثم يحضر الجماعة؛ وجب عليه.
س: إذا لم يستطع؟
الشيخ: يكون مثل صاحب الثوم.
الجواب:
يتقدم عن يمين الإمام.
س: هما اثنان -بارك الله فيك- يصليان خلف الصف فخرج أحدهما لقضاء حاجته وأصبح واحد مقيم يصلي خلف الصف؟
الشيخ: الظاهر يلتمس.
س: هو كَبَّر ودخل في الصلاة؟
الشيخ: الله أعلم.
الجواب:
الذي دون السبع يصلي عند أهله، ما له صلاة، لا يؤذي الناس ولا يشق عليهم.
س: إذا دخل مع والده -أحسن الله إليك- جاء من العمل؟
الشيخ: إذا كان للحاجة مثل الكرسي الذي بينهما أو المبنى الذي يكون في الصف لا يضر إن شاء الله.
س: يتقدم على الصف شوي؟
الشيخ: ...
الجواب:
إن كان في الركعة الأولى صحت صلاتهم جميعًا، وإن كان قد صلوا ركعة يقطعها ويبدي صلاته لما جاء معه شخص آخر حتى تصح صلاته.
س: تكبيرته للإحرام تبدأ صحيحة؟
الشيخ: نعم صحيحة حتى يركع فإذا ركع ولم يأت أحد تبطل؛ لأن الرسول ﷺ أذن لأبي بكرة ركع دون الصف ...
الجواب:
هذا ما ينبغي أن يَحْضُر، ظاهر النهي التحريم، لا يجوز له أن يحضر وفيه رائحة الثوم والكراث، أما أكل الثوم والكراث فمُباح، إذا دعت الحاجةُ إليه يأكل، لكن لا يحضر الجماعة.
س: هل يكون حرامًا؟
ج: لا، ما هو بحرام، لكن لا يجوز له حضور الجماعة حتى يذهب ...
الجواب:
ما يجوز له، ما يجوز له... فكيف يأمرهم بالإعادة؟ لكن ينبغي لهم ألا يتقدموا إلا عند مُضي العادة التي يأتي فيها.
الجواب:
ما يضر، يسد فرجة، إذا سد فرجة المشي هذا ما يضر؛ لأنه من مصلحة الصلاة.
الجواب:
تصح الصلاة خلف العصاة كلهم على الصحيح، صلى ابن عمر خلف الحجاج وهو من أظلم الناس بالقتل، لكن إذا تيسر تولية الأخيار وألا يولى الفساق هذا الواجب.
الجواب:
يعود مع الإمام يكمل مع الإمام، ثم يقضي بعد سلام الإمام، يعود مع الإمام يكمل الثانية ثم يقضي الثالثة، إلا أن يكون قد فارق فقد أدى ما عليه.
الجواب:
ينبهه يفتح عليه، مثل ما فتح أُبَي على النبي ﷺ وغيره.
س: يعني جائز مسك المصحف من المأموم؟
ج: لا، ما يحتاج مصحف، إذا كان يحفظ وإلا ما لزوم مصحف يشتغل به عن صلاته، يفتح من حفظه وإلا لو غلط ما يضر، لو غلط وترك آية ما يضر، المهم الفاتحة.
الجواب:
يقول النبي ﷺ: أعظم الناس في الصلاة أجرًا أبعدهم فأبعدهم ممشى، ويقول ﷺ: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، ومع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، كلما كان الجمع أكثر وكان المسجد أبعد أفضل.
س: ولو لم يكن جامعًا؟
ج: ...
الجواب:
لا، يستويان. المأموم يساوي الإمام إذا كانا اثنين، أما إذا كانوا ثلاثة الأفضل يتأخر اثنان.
س: يستشهدون بقول النبي ﷺ: لا تساووا الإمام، ولا تسبقوه وأن هذه مساواة؟
ج: لا، لا، ما له أصل لا، تساويه، من قال لا تساويه؟ ما هو حديث.
س:.. الإمام في السجود ...
الجواب:
المشهور عند العلماء أنه لا ينبغي له أن يُصلي بالناس، يُصلي مأمومًا، لكن ما أعلم دليلًا واضحًا فيه؛ لأنه معذور، لو صلَّى بالناس صحَّت، فكونه يتجنَّب هذا لعله يكون أولى؛ خروجًا من الخلاف.