الجواب: أنت مخير إن زكيت عن نفسك وعنهم في محل الغربة فلا بأس؛ لأنهم تابعون لك وأنت المسئول عنهم، فإذا زكيت عنهم يعني زكاة الفطر مع زكاتك كفى ذلك؛ لأنك مسئول، وإن عمدتهم بإخراج الزكاة عن أنفسهم هناك أجزأ ذلك، إذا عمدتهم أن يخرجوا الزكاة عندهم وفي فقرائهم ...
الجواب: الدين أقسام: تارة يكون عند عاجز لا يستطيع الوفاء هذا لا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه، لأنها مواساة ولا تجب على المواساة في دين لا يستطيع قبضه.
الحال الثاني: أن يكون عند مماطل هو يقدر ولكن ما يعطي ما يوفي يماطل فهذا كالفقير لا تلزمك الزكاة حتى تقبض ...
الجواب: إذا كان الدين على إنسان معسر، فلا زكاة فيه حتى تقبضه، وهكذا لو كان الدين على إنسان مماطل، تطلبه الحق ولا يعطيك، فإنه لا زكاة عليك حتى تقبضه وتستقبل به عامًا جديدًا، أما إذا كان الدين على إنسان مليء غير مماطل متى طلبته أعطاك فإن الواجب عليك ...
الجواب: هذا يخضع لما يقدر من المصالح، فإذا كان يرى أن ترك هذا خير من هذا المال من الزكاة، فيه مصلحة له فلا بأس، يعني ينظر لما هو الأصلح، ما هو بلازم أنه يأخذ من الزكاة، إذا كان عنده ما يسد حاله أو زكاة أخرى تيسرت له من جهات أخرى، وهذا الذي بيأخذ منه الزكاة ...
الجواب: الزكاة في الأجرة إذا كانت الشقق للقنية والاستفادة والتأجير ليس فيها زكاة، ولكن الزكاة تكون في الأجرة إذا حال عليها الحول زكاها، فإذا أجر الشقة مثلاً بألف ريال، إذا حال الحول على الألف وهو عنده ما خرجه ولا أنفقه يخرج زكاته ربع العشر، إذا حال ...
الجواب: الواجب عليه الزكاة، الواجب عليك يا أخي! أن تزكي المال عن السنوات الثلاث، إذا كان قد بلغ النصاب فعليك الزكاة عن السنوات الثلاث، في كل مائة اثنان ونصف، في الألف خمسة وعشرون، يعني: ربع العشر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: ما داموا معسرين فليس عليك زكاة إذا كان المقترض معسراً فليس عليك زكاة، أو كان موسراً لكنه يماطل ما أعطاك تطلبه ولا يعطيك، فلا زكاة عليك حتى تقبضه، ثم تستقبله حولاً جديداً، فتزكيه بعد ذلك، أما إذا كان الذي عليه القرض مليئاً باذلاً فعليك الزكاة، ...
الجواب:
نعم لا حرج في إخراج الزكاة قبل موعدها للمصلحة الشرعية، فقد تعجل النبي ﷺ زكاة عمه العباس قبل موعدها، فإذا أخرج الإنسان الزكاة قبل موعدها؛ لوجود فقراء محتاجين عجل لهم الزكاة، أو لمجاهدين، أو لفقراء من أقاربه اشتدت حاجتهم، أو نحو ذلك، فكل هذا ...
الجواب:
أما الزكاة فهي ربع العشر بالنص عن الرسول ﷺ وبإجماع المسلمين، في مسألة النقود، وعروض التجارة، يعني: سهم من أربعين سهمًا، ربع العشر من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من العمل، وقيمة عروض التجارة كالسيارات والأراضي وأشباه ذلك تعرف القيمة، ثم ...
الجواب:
متى أجرت بأجرة حال عليها الحول تزكى الأجرة، أما إذا تعطلت ما فيها زكاة؛ لأنها للإيجار، ما هي للبيع، إذا تعطلت ليس فيها زكاة، لكن إذا أجرها مدة سنة، أو أكثر يزكي، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، أما لو زكاها بأجرة مستعجلة، وأكلها، أنفقها ...
الجواب:
فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجوز لحديث ابن مسعود لا بأس أن تعطي زكاتها لزوجها. نعم.
الجواب:
عليها أن تزكي ولو ببيع بعض الحلي، تبيع بعض الحلي وتزكي، إلا إذا سمح زوجها أو أخوها أو أبوها أو أمها يزكون عنها فلا بأس، إذا تيسر من يزكي عنها بإذنها وموافقتها فلا بأس، وإلا فإن عليها أن تبيع من الذهب أو الفضة أو تستدين حتى تخرج الزكاة. نعم.
المقدم: ...
الجواب:
إذا سمحت والدتها وأذنت لها أن تزكي عنها فلا بأس، ولا بأس أن تعطيها شقيقتها الفقيرة، أما إذا كانت شقيقتها غير فقيرة أو لها أب ينفق عليها أو زوج ينفق عليها فلا تعطى، أما إن كانت أخت فقيرة ليس لها من يقوم عليها فلا بأس أن تعطيها الزكاة، وقد أخرج ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، إن كانوا أغنياء فإذا قبضت فزكِ، وإن كان ما عندك شيء كل ما قبضت تزكي، أما إن كانوا لا، ليسوا بأغنياء، معسرين أو مماطلين فليس عليك شيء حتى تقبض، فإذا قبضت تستقبل حولًا جديدًا، نسأل الله السلامة.
المقدم: اللهم آمين جزاكم ...
الجواب:
نعم إذا رضيت بذلك يصح أن يخرجها عنها زوجها وولدها وأخوها وبنتها وغيرهم إذا أخرجها عنها غيرها من الناس بإذنها فهو وكيل فلا بأس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.