إخراج الزكاة وأهلها

حكم دفع الزكاة إلى الأقارب

الجواب: إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة -اثنتان صدقة- وصلة[1]. أما إذا كان الأقارب من آبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته، وأولاده، وأولاد أولاده، سواء كانوا ...

حكم دفع الزكاة للأم

ج: لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئًا من الزكاة؛ لأن الوالدين لا تصرف فيهما الزكاة، ولأنها غنية عنها بإنفاق والدك عليها. أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه مادام يترك الصلاة؛ لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ ولأن تركها عمدًا  كفرًا أكبر ولو ...

حكم إعطاء الأم من الزكاة

ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد، فالزكاة فرض الله صرفها على جهات مخصوصة، في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي ...

حكم إعطاء الزكاة للأم

ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للجدات ولا للأجداد ولا للأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا ولا لأولادهم؛ لأن هؤلاء الأصول والفروع ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة إلى الولد، وإنما يعطيهم وينفق عليهم من ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وإنما تدفع الزكاة للفقراء ...

حكم دفع الزكاة للجدات

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: الحديث المذكور صحيح عن النبي ﷺ أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي ﷺ: أرى أن تجعلها في الأقربين[1] متفق على صحته، وهذا في صدقة التطوع، أما الزكاة ففيها تفصيل، إن كان ...

حكم دفع الزكاة للأقارب الفقراء

ج:[1] إنك إذا أخرجت النقود لأقاربك الفقراء الذين ليسوا من فروعك ولا أصولك وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات والبنون والبنات وأولادهم بنية الزكاة جاز لك ذلك، أما نقل الزكاة من بلدك فإنه يجوز للمصلحة الراجحة كشدة الفقر ونحو ذلك. وفق الله الجميع لما ...

حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقة عليهم

ج: إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن فهذا لا يجوز، فإن قدر أن هؤلاء الإخوة ...

حكم دفع الزكاة لآل البيت

ج: كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة؛ لقول النبي ﷺ: إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد[1]، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ثابتة عن النبي ﷺ. وآل محمد هم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب ، سواء كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو غيرهما[2]. رواه ...

لا حرج على آل البيت في أخذ صدقة التطوع

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: قد صحت الأحاديث عن رسول الله ﷺ دالة على تحريم الزكاة على أهل البيت وهم بنو هاشم سواء كانت نقودًا أو غيرها. أما صدقة التطوع فلا حرج فيها. والواجب عليكم جميعًا الحذر مما حرَّم الله عليكم والتواصي بترك ذلك. وفق ...

حكم صرف الزكاة لأسرة واحدة

ج: إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في أسرة محتاجة أولى وأفضل؛ لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 92، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ ...

حكم إعطاء المدين الزكاة كلها لقضاء دينه

ج: لا مانع من دفع الزكاة إليهما إذا كانا مسلمين وعليهما دين يغطي زكاتك لا يستطيعان قضاءه؛ لأنهما داخلان في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60]. وبالله التوفيق[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ ...

حكم إعطاء الزكاة لذمي

ج: الزكاة على قول الجمهور لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة، وهو الصواب، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معلومة؛ لأن الزكاة مواساة من المسلمين لفقرائهم ورعاية لسد حاجاتهم، فيجب أن توزع بين فقرائهم، وغيرهم من بقية الأصناف الثمانية، إلا أن يكون الكافر من ...

حكم زكاة أسهم الشركات وإيجار البيوت

الجواب: الشركات التي يقصد منها الاستثمار لا البيع مثل: شركات الكهرباء وأشباه ذلك، هذه الزكاة فيما يحصل من المال ما يقسم من المال والأرباح التي يعطاها المساهمون هي التي فيها الزكاة إذا حال عليها الحول بعد حصولها وملك رجل لها، فإذا ملكها وحال عليها الحول ...

حكم زكاة المال المجموع لغرض زواج أو بناء بيت

الجواب: هذا غلط الصواب أن عليه زكاة، إذا جمع مالاًَ ليتزوج أو ليبني مسكناً أو ليوفي ديناً فالزكاة عليه إذا حال الحول على المال المجموع، فإذا جمعت من رواتبك أو ثمن الأرض التي بعتها ورصدتها في البنك أو في غير البنك تنتظر التعمير أو تنتظر شراء أرض أخرى ...

حكم زكاة المال المساهم به والمشكوك في أرباحه وعودته

الجواب: ما دامت المساهمة للتجارة والفائدة والربح فإن على المساهم الزكاة كل سنة بحسابها، عليه أن يزكي السنة التي فيها الربح حسب قيمة العقار، والسنة التي خسرت وضعف فيها الربح لها زكاتها أيضاً، فإذا كانت في السنة الأولى تساوي الأرض مائة ألف عليه زكاة ...