ج: عملك هذا لا يجوز بل هو من الخيانة، والواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه مع غرامة المال وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين وبالنية عن الرجل الذي وكلك، وإذا وقع مثل هذا فينبغي لك أن تخبره وتقول له: أنا فقير ساعدني من زكاتك[1].
نشر في كتاب ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الأفضل لك أن توزع زكاتك في فقراء بلدك، وإذا نقلتها إلى بلد آخر فيها فقراء أشد حاجة، أو لكونهم من أقاربك وهم فقراء فلا بأس، وإذا وكلت وكيلًا في توزيع الزكاة فلا مانع أن تعطيه أجرة من غير الزكاة؛ لأن الواجب عليك ...
ج: لا تنبغي هذه الكيفية؛ لأنها بدعة، أما الدعاء للمتصدق من غير وضع الأيدي على المال المتصدق به، ومن دون اجتماع على رفع الأصوات على الكيفية المذكورة فهو مشروع؛ لقول النبي ﷺ: من صنع إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم ...
ج: ما دامت طُلبت منك باسم الزكاة وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة؛ لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة، أما إن كان عندك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها للدولة فعليك أن ...
ج: ليس ذكر الأصناف في الآية للترتيب، وإنما ذلك لبيان المصرف، فلو بدأ بالمجاهدين أو بالغارمين فلا بأس، وإنما الأفضل مراعاة الأصلح في الشرع، فيقدم المزكي من تقتضي الأدلة الشرعية تقديمه حسب اجتهاده. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد ...
ج: المسكين هو الفقير الذي لا يجد كمال الكفاية، والفقير أشد حاجة منه، وكلاهما من أصناف أهل الزكاة المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا الآية [التوبة:60]. ومن كان له دخل يكفيه للطعام ...
ج: إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة وإلا فلا. رزقنا الله وإياك الفقه في الدين وأغناك من فضله[1].
نشر في (كتاب الدعوة) (ج1 ص 112)، وفي (جريدة الرياض) العدد 1093 بتاريخ 4/1/1419هـ، وفي كتاب (مجموع ...
ج: إذا عرفوا بالعجز والحاجة وأن مرتباتهم لا تسد حاجتهم وكانوا مسلمين، فمتى عرفوا بذلك فلا بأس أن يعطوا شيئًا من الزكاة لسد الحاجة[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرته عن (الزكاة ومكانتها في الإسلام) في الجامع الكبير بالرياض. (مجموع فتاوى ومقالات ...
ج: يُعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة، وإذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيرًا لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر؛ للحديث الصحيح الوارد في ذلك، وهو أن رجلًا ممن كان قبلنا أعطى إنسانًا صدقة يظنه فقيرًا، فرأى في النوم أنه غني، فقال: ...
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن المذكورة لا تستحق الزكاة؛ لأنها غنية بإنفاقك عليها، وهكذا كل فقير له قريب يقوم عليه بالنفقة لا يستحق الزكاة مادام قريبه ينفق عليه كفايته[1].
نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد ...
ج: إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 90، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله ...
ج: وعليكم السلام، بعده: إذا كان الواقع عن المذكورين هو ما ذكرتم فإنه لا مانع من مساعدتهم من الزكاة؛ لفقرهم وحاجتهم، والديون التي لهم عند الدولة لا تمنعهم من الزكاة؛ لعدم حصولهم عليها. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مفتي ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
يجوز دفع الزكاة إلى الفقير المسلم وإن كان لديه بعض المعاصي، ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة أولى وأفضل، ومن كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي ...
ج: يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب، مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزًا عن مؤونته[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند (ج2 ص 91)، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 126). (مجموع فتاوى ومقالات ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:لا حرج في أن تقوم الجمعية بتسديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم في أصح قولي العلماء، وإن أخذت إذنهم أو وكلوا من يقوم مقامهم في قبض الزكاة من الجمعية وتسليمها لأهل الدين فهو حسن، وفيه خروج من الخلاف.
والمشروع ...