الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فقد قال الله -جل وعلا- في محكم التنزيل: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] فإذا ...
الجواب:
ما دمت أفطرت لعذر شرعي؛ فعليك القضاء، عليك أن تقضي ما أفطرته من العامين، وإذا كان التأخير إلى رمضان الثاني بعذر شرعي؛ فلا شيء عليك سوى الصيام تقضي، أما إذا كنت أخرت من غير عذر، بل تساهلًا منك؛ فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، كما أفتى ...
الجواب:
الواجب على المؤمن أن يستكمل الصوم في رمضان، وألا يفطر بسبب العمل، إذا كان عمله شاقًا لا يعمل، بل يترك العمل حتى يؤدي الفريضة، أو يعمل بعضه، يعمل بعض العمل، ويترك العمل الذي يسبب له الفطر: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ولو ...
الجواب:
الأفضل له الفطر، إذا كان في السفر الأفضل له الفطر في رمضان، هذا هو الأفضل له، في أول رمضان، أو في غيره، الأفضل له الفطر؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] ولأن الرسول ﷺ ...
الجواب: المجنون، وفاقد العقل، والصبي، والصبية قبل البلوغ، أما الحائض والنفساء فيجب عليهما الصوم، ولكن لا يجوز لهما الصوم في رمضان وغيره حال الحيض والنفاس، وعليهما القضاء لما أفطرا من أيام رمضان، أما المريض والمسافر فيجوز لهما الصوم والفطر في رمضان، ...
الجواب: على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: كنا نؤمر بقضاء ...
الجواب: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي ﷺ لنقصان دين المرأة من قوله ﷺ: أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟[1]، ولما رواه البخاري ومسلم، عن ...
الجواب: إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهما الإفطار، ويطعمان عن كل يوم مسكينًا، إما بتشريكه معهما في الطعام أو دفع نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز للمسكين كل يوم، فإن كانا مريضين بقرحة أو غيرها، تأكد عليهما الفطر ولا إطعام ...
الجواب: مادام هو موجود وعاجز عن الصوم بتقرير الأطباء أنه عاجز ولا يرجى زوال هذا المرض فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة العاجزين عن الصوم، يطعم عنهما عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، وهكذا المريض الذي ...
الجواب:
لا حرج عليك، أنت مسافر من حين خرجت من بلدك، وفارقت البلد فأنت مسافر، لا تفطر في البلد، لكن الإفطار يكون بعد الخروج من البلد، بعد مغادرة الأبنية، وأنت في سفر تقصر وتفطر.
وهكذا لما مات جملك فأنت تنتظر ليس لك إقامة معلومة، أنت منتظر؛ فلا حرج ...
الجواب: عليها أن تطعم مسكينًا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب. كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي ﷺ، ومنهم ابن عباس وعنهم؛ فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها، وهذه الكفارة ...
الجواب: إذا كنت ترجو العافية فعليك القضاء؛ لقول الله سبحانه: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، أما إن كنت أخرت القضاء تساهلًا منك مع وجود أوقات تستطيع فيها القضاء فإنه يلزمك القضاء وإطعام مسكين عن ...
الجواب: على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة على ذلك؛ كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما[1].
نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 171، وفي (جريدة الندوة) العدد 12214 بتاريخ 12/9/1419هـ، (مجموع ...
الجواب: إذا كانت تركت الصيام لاختلال شعورها فإنه لا قضاء عليها؛ لأن التكاليف الشرعية قد رُفعت عنها في الفترة التي فقدت فيها الشعور؛ لقول النبي ﷺ: رُفع القلم عن ثلاثة[1] وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ومن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون ...
الجواب: إذا كانت سليمة العقل في المدة المذكورة وتستطيع التكفير فإنه يُخْرَج عنها من تركتها كفارة الأيام التي لم تصمها ولم تُكْفِّر عنها، عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع من قوت البلد يصرف للفقراء والمساكين.
أما إن كانت قد تغير عقلها بسبب الهرم أو كانت ...