الجواب: إذا كان عقله قد زال وما عنده حاسية قد زال شعوره فليس عليه شيء ولا صدقة ولا شيء آخر، أما إذا كان عقله معه وشعوره معه ولكن لا يستطيع الصوم فإنك تطعم عنه طعامًا لا دراهم، تطعم عنه كل يوم نصف صاع، خمسة عشر صاعًا تعطيها بعض الفقراء عن أيام رمضان إذا ...
الجواب: المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره، أو يشق عليه، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب؛ لقول الله سبحانه: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، ...
الجواب: لا حرج عليك يا أخي في الإفطار ما دمت تحس بالمرض، وتتعب من الصوم، ونصحك الأطباء لذلك، فلا حرج عليك، وهكذا إذا كانت الأدوية منظمة تحتاج إليها في النهار فأنت مباح لك الإفطار؛ لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ ...
الجواب: إذا أصاب المسلم مرض في البطن أو غيره لا يستطيع معه الصوم، أو يشق عليه الصوم، فإنه يفطر ثم يقضي بعد الشفاء لقول الله في سورة البقرة: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد:
بناء على التقرير المذكور أعلاه عن حال عمر المذكور أفتيت عمر المذكور بأن له الإفطار في رمضان مادام يشق عليه الصوم وعليه القضاء إذا شفاه الله؛ لقوله سبحانه: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ...
الجواب: المريض الذي يشق عليه الصيام، يشرع له الإفطار ومتى شفاه الله قضى ما عليه؛ لقول الله سبحانه: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر مادام المرض باقيًا، ...
الجواب: لا تصم بارك الله فيك، يقول الله سبحانه: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] ما دام الحال على ما ذكرت فتناول الحبوب كل يوم، ولا تصم حتى يشفيك الله.
واسأل الأطباء الذين أعطوك الدواء، فإن كان هذا ...
السؤال: عليك مراجعة الطبيب المختص، فإن قرر الطبيب المختص أن الصوم يضرك فأفطري، فإذا عافاك الله فاقضي بعد ذلك.
وإن قرر الأطباء المختصون أن هذا المرض يضره الصوم دائمًا وأنه فيما يعلمون أن المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه فإنك تفطرين وتطعمين عن كل يوم مسكينًا، ...
الجواب: ما دامت يشق عليها الصوم، فالمشروع لها الإفطار وعليها القضاء إذا شفاها الله، لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185].
لكن إذا قرر الأطباء أن مرضها لا يرجى برؤه، فعليها إطعام مسكين، نصف ...
الجواب: إذا قرر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يرجى برؤها فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ولا صوم عليك، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، وإذا غديته أو عشيته كفى ذلك.
أما إذا قرروا أنه يرجى برؤه ...
الجواب: إذا كان هذا المرض الذي ألم بك يرجى زواله في يوم من الأيام فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول المرض ثم تصوم؛ لقول الله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185].
أما إذا كان هذا المرض مستمرًا لا ...
الجواب: حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185].
وذهب بعض أصحاب النبي ﷺ إلى أن عليها الإطعام فقط. ...
الجواب: أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي ﷺ من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر، فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر. وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليها الصوم كالمريض، ...
الجواب: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح.
والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ ...
الجواب: الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، والله سبحانه يقول: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، ...