الجواب:
تقدم الكلام في هذا وهو أن العلماء اختلفوا في ذلك، والأرجح أنه لا يقع إذا اشتد الغضب، وانغلق عليه قصده، ولم يتمالك نفسه، وظهرت الأسباب الدالة على ذلك. فإن الواقع يكون له أسباب، يكون معه أسباب تؤيد دعوى شدة الغضب، وعدم ذلك.
الجواب:
يعزل، ويبدل بالطيب، والصلاة صحيحة -إن شاء الله- لكن ينبغي أن يبدل بواحد طيب إذا تيسر، أما إذا كان أهل القرية كلهم يدخنون؛ فلا خلاف فيه.
الجواب:
هذا الذي يظهر أنه ليس بحلال، ينبغي أن تأخذ إذا كنت تعمل إذا كان ما هناك عمل تخبرهم أني ما أعمل، ولا أريد هذا الشيء.
الجواب:
إذا قال أنت طالق على رأس كل شهر، تطلق في كل شهر، كلما دخل شهر؛ تطلق، فإذا جاء الشهر الثالث؛ طلقت الثالثة.
ج: الكلام في أعراض المسلمين بما يكرهون منكر عظيم ومن الغيبة المحرمة، بل من كبائر الذنوب؛ لقول الله سبحانه: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ ...
ج: الغيبة محرمة بإجماع المسلمين، وهي من الكبائر، سواء كان العيب موجودا في الشخص أم غير موجود؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن ...
ج: وجهته أنه مضر ومخدر في بعض الأحيان، ومسكر في بعض الأحيان، والأصل فيه عموم الضرر، والنبي ﷺ قال: لا ضرر ولا ضرار فالمعنى: كل شيء يضر بالشخص في دينه أو دنياه محرم عليه تعاطيه من سم أو دخان أو غيرهما مما يضره؛ لقول الله : وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ ...
ج: الواجب تشجيع الشباب على الخير وشكرهم على نشاطهم في الخير، مع توجيههم إلى الرفق والحكمة وعدم العجلة في الأمور؛ لأن الشباب وغير الشباب يكون عندهم زيادة غيرة فيقعون فيما لا ينبغي.
فالواجب توجيه الشيخ والشاب إلى أن يتثبت في الأمور وأن يتحرى الحق في ...
الجواب:
إذا كان قصد الضيف أنه ما يكلف المستضيف الضيف النازل، طلق أنه ما يأكل ذبيحتك يا فلان، إن نزل عليك يبيه ما يتكلف، ولا يشتري ذبيحة، ويأكل من الطعام الحاضر، ثم أبى عليه المضيف، وجاء بذبيحة، وذبحها، وأكل منها، أو ما أكل منها؛ فإنه عليه الحكم في طلاقه ...
ج: لا يجوز التدخين في المسجد ولا في الغرف التابعة له؛ لأن التدخين محرم، وهو في المسجد أشد تحريمًا، وقد نهى النبي ﷺ من أكل ثومًا أو بصلًا عن دخول المسجد، فكيف بالتدخين فيه؟ ومعلوم أن البصل والثوم طعامان مباحان لكن لهما رائحة كريهة؛ فلذا نهى النبي ﷺ ...
الجواب:
ذكر كثير من أهل العلم أنه من المسكرات، والمخدرات، وأنه من جهة اليمن، ما أدري من أين عرفوه؟ ولهذا في المؤتمر الذي عقد أخيرًا في المدينة المنورة أجمع المؤتمرون على تحريمه كالدخان؛ لما يترتب عليه من شر، وفساد، وإن كان بعض إخواننا في اليمن أنكر ...
الجواب:
ليس لك التجسس؛ لأن الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [الحجرات:12] والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لا تجسسوا.
فلا ...
الجواب:
الاستمناء بالكف هذا يسمونه العادة السرية، وهو لا يجوز، بل يجب الكف عن ذلك؛ لما فيه من المضار العظيمة التي ذكرها الأطباء.
فالاستمناء باليد فيه مضار كثيرة، وفيه مخالفة لقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا ...
الجواب:
ما يجوز للإنسان أن يحرِّم ما أحل الله، فيقول: عليَّ الحرام أن تفعل كذا، أو عليّ الحرام أن لا تفعل كذا، أو عليّ الحرام من طعامك، أو شرابك، أو دارك، أو لباسك لا، الله -جل وعلا- أنكر على نبيه ﷺ وقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ...
الجواب:
إذا حلف أن لا يطأها؛ فعليه كفارة يمين، إذا قال: عليه الحرام أنه لا يطأها شهرًا، أو سنة، أو يومًا، أو سنتين، أو أكثر؛ فهذا حكمه حكم اليمين.
أما إذا قال: هي حرام علي، وجعلها كظهر أمه، أو كظهر أخته؛ فهذا حكمه حكم الظهار، تحرم عليه حتى يعتق رقبة، ...