الجواب:
عند الضرورة لا بأس بأخذ الحبوب مؤقتًا، إذا كان هناك مرض، وتعب للرحم بسبب الولادة، أو إجراء عملية؛ فلا مانع من أخذ الحبوب وقتًا دون وقت، كوقت الرضاع سنة أو سنتين؛ حتى يستريح الرحم بعض الراحة، فهذا يحتاج إلى مراجعة الأطباء العارفين، واتفاق ...
الجواب:
لا، عليها صيام، لكن يؤجل إذا كانت عاجزة الآن، يؤجل عليها إلى بعد رمضان؛ حتى تجد القوة، فتصوم بقية الأيام الأولى، الثلاثة أيام التي عليها، ثم تصوم بقية الأيام التي عليها من رمضان القريب، وهذا هو الواجب عليها فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ...
الجواب:
هذا موضوعٌ درسه مجلسُ هيئة كبار العلماء، وقرروا فيه قرارًا سنُعطي المدير نسخةً منه إن شاء الله، ومُلخصه:
أنه إذا كان الضَّرر على الطفل فهذا لا يجوز إسقاطه إذا تخلَّق أو نُفِخَتْ فيه الروح.
أما إذا كان الضَّرر عليها هي -خطرٌ على نفسها فقط ...
الجواب:
هذه شبهة داحضة لا وجه لها، هذه شبهة داحضة إذا وجب عليها الحجاب بين المسلمين؛ فوجوبه بين الكفار من باب أولى؛ لأن الكافر أخبث، وأكثر شرًا، وأقبح في الفساد.
فإذا وجب عليها التحجب عن المسلم الذي يمنعه دينه من الفساد إلا من ضعف عن ذلك، وضعف ...
الجواب:
البرقع لا بأس به إذا ستر الوجه، ولم يبق إلا العين، أو العينان فقط للحاجة إلى النظر، لا بأس، ولكن الخمار الكامل يكون أولى وأفضل وأبعد عن الريبة.
الجواب:
مثل ما قال الله -جل وعلا-: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [النور:31] مثل الرجل، عليها أن تغض، وعليه أن يغض، والنظر العارض لا يضر، النظر العارض الذي ليس بمقصود لا يضر، مثل ما تنظر إلى الرجال ...
الجواب:
عليها القضاء فقط، إذا كان التأخير من أجل الرضاع، والحمل؛ فعليها القضاء فقط، وليس عليها إطعام، أما إن كانت فرطت، تساهلت، تؤخر من دون عذر؛ فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.
وأما الذي يؤخر من عذر شرعي من مرض، أو رضاع، أو حمل؛ فهذا ...
الجواب:
أما صوت المرأة فليس بعورة، قد كان النساء يخاطبن النبي ﷺ ويخاطبن الصحابة، ويسلم الرجال على النساء، والنساء على الرجال، ليس بعورة، إنما العورة خضوعها بالقول، وتكسرها في القول، وتغنجها في القول قال -جل وعلا- : يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ ...
الجواب:
هذا إذا كان فيه ضرورة للسفر، قد يعفى عنها، وإذا كان ما هو بضرورة، لا تكشف، وترجع، لا تسافر.
أما إذا كان ضرورة للسفر، ولم يحضر لها سفر إلا بأن تؤخذ صورتها، لا يعلم مانعًا عند ضرورة السفر إلى ذلك، أما إذا كان السفر غير ضروري؛ فلا تسافر، ولا ...
الجواب:
قوله قول الجمهور هذا محل نظر، محل عناية، كثيرًا ما يدعى أنه قول الجمهور يكون محل نظر، وكثير من الناس يدعي أن هذا الشيء قول الجمهور، وليس الأمر كذلك، وليس شيخ الأزهر وحده من قال بهذا، بل قال به غيره كثير من الناس من أهل العلم، وغلطوا في هذا.
فلا ...
الجواب:
ليس لها ذلك، بل عليها أن تستر وجهها وكفيها حتى في الحج، هي لا تنتقب النقاب المعروف -البرقع الذي يعرفه البادية- ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، الرسول ﷺ نهى عن البرقع، ولم ينهها عن تغطية وجهها، بل نهاها عن البرقع، وعن القفازين في الحج.
فالمعنى: أن ...
الجواب:
قوله قول الجمهور هذا محل نظر، محل عناية، كثيرًا ما يدعى أنه قول الجمهور يكون محل نظر، وكثير من الناس يدعي أن هذا الشيء قول الجمهور، وليس الأمر كذلك، وليس شيخ الأزهر وحده من قال بهذا، بل قال به غيره كثير من الناس من أهل العلم، وغلطوا في هذا.
فلا ...
الجواب:
كل ما سمي سفر؛ فهو ممنوع، لقوله ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم هكذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
أما ما ورد في بعض الروايات ثلاثة أيام، وبعضها يوم وليلة، وبعضها يوم، وبعضها ليلة، وبعضها ...
الجواب:
لا يصافح النساء لا، لكن يسلم عليها بالكلام بدون مصافحة، لا بسترة ولا بغير سترة، النبي قال: إني لا أصافح النساء.
الجواب:
مثلما تقدم، مثلما سمعتم، هذا من باب ترك أسباب الفتنة؛ لأن النظر قد يكون من أسباب الفتنة، ولو إلى قدها، وحسن صوتها، لا يلزم من هذا السفور.
والخثعمية ما فيه أنها كانت سافرة، إنما كان ينظر إليها، وتنظر إليه، قد يكون من أجل سماع صوتها، وحسن ...