حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقتها

س: سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العليمة والإفتاء، وفقه الله لكل خير آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: نحيط سماحتكم بأن عمي يخرج زكاة أمواله في كل عام في بداية شهر رمضان المبارك، وهو يرغب حاليًا في إخراج الزكاة كل عام في بداية المحرم نظرًا لقضاء حوائج الناس المحتاجين، وكيف يخرج فرق الأشهر الثلاثة بين شهر رمضان والحجة؟ إذا كان لدى عمي عقارات وأراضي معروضة للبيع، كيف يحتسب الزكاة، من قيمة الأرض أو من قيمة المعروض للبيع؟ أرجو من سماحتكم التكرم بالجواب للأهمية، شكر الله سعيكم ونفع بعلمكم وبارك في أوقاتكم، وجعلكم عونًا وملاذًا لطالب العلم ورزقكم الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من ترك إخراج الزكاة لزمه إخراجها عما مضى من السنين

س: أنا إنسان لم أخرج الزكاة منذ أن ملكت النصاب قبل حوالي ثلاث سنوات، وقدرت أن ما أملكه بيدي أو في ذمة غيري لي هو مبلغ معين، فهل أدفع زكاة الثلاث سنوات التي مضت إذا حل الحول الثالث في هذا العام، علمًا بأنني قادر ومستطيع على ذلك، أم ما هو العمل؟

الجهل بفرضية الزكاة لا يسقطها

س: الأخ و. م. ب. من الرياض، يقول في سؤاله: عندي مبلغ من المال منذ حوالي خمس سنوات، وهذا المبلغ يزيد وينقص، وفي هذا العام جرى حديث مع أحد الإخوة عن زكاة المال، وذكر أن أي مبلغ يملكه الإنسان وحال عليه الحول ولو كان يدخره لزواج أو شراء مسكن، عليه زكاة. سماحة الشيخ: هل عليَّ زكاة عن السنوات الماضية وأنا لا أعلم أن عليَّ زكاة، أم أزكي هذه السنة فقط التي علمت فيها أن عليَّ زكاة؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا.