س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أفتونا مأجورين في هذا السؤال: عمارة للاستثمار والإيجار، بعد مدة سبع سنوات بيعت، فكم تكون زكاتها؟ وكيف؟
س: رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها، ويدخر منها مالًا كثيرًا في حول كامل. هل عليه زكاة في هذا المال؟ ومتى تجب؟ وما مقدار دفعها؟
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم - وفقه الله لكل خير آمين-. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم الكريم وصل، وما تضمنه من الإفادة أنك تملك عمارة صغيرة مسلحة، بلغت نفقة تعميرها سبعين ألف ريال، وتحملت بأسباب ذلك دينًا بمبلغ أربعين ألف ريال، وأنك أجرتها سنويًا بمبلغ ثمانية آلاف ريال، تدفع لك مقدمًا عن كل سنة، وعند تسلمك للمبلغ المذكور تسدد به بعض ما عليك من الديون. وسؤالك عن وجوب الزكاة في الإيجار المذكور، إلى آخر ما ذكرت.
س: رجل عنده سيارات ودور وينفق محصولها على عياله، بحيث لا يدخر أي ثمن في سنة كاملة. هل عليه زكاة هذا المال؟ ومتى تجب الزكاة في السيارات والدور؟ وما مقدارها؟
س: شخص لديه منزل في بلدة غير التي يسكنها، ويؤجر منزله ذلك، وهو يستأجر في بلده التي يسكنها أقل من إيجار منزله الملك، فهل على منزله الملك زكاة؟
السؤال:
هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها زكاة؟ وهكذا ما أشبهها من الجمال؟
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / أ. س. أ وفقه الله آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يا محب: خطابكم المؤرخ (بدون) وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة فهمته، وإليكم الجواب عنها.
س: رجل أنشأ مستودعًا للبوتوغاز، فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفًا من الجنيهات، وأخذ يعبئ الأنابيب، ويعطي المليئة بالبوتوغاز، ويأخذ منهم الفارغة، فهو يتاجر في الغاز، فهل على صاحب هذا المستودع بهذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة، أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط؟
السؤال:
رجل لديه محلات تجارية بها أنواع عديدة من البضائع، كالأقمشة والأحذية والعطورات، فكيف يؤدي زكاتها؟
س: بالنسبة إلى المشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الأيام، وهي مشاريع: الإنتاج الحيواني، وإنتاج الألبان، ومشاريع الإنتاج الزراعي، ومشاريع العقارات الكبيرة مثل العمائر، فهل على هذه الأشياء زكاة، وكيف تخرج زكاتها؟
السؤال:
هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالًا؟
السؤال:
صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال: إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة، وهناك من قال: إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة، وإنتاجها كذلك، فما الصواب في ذلك؟
س: (أ) رجل يعمل بالتجارة، ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء إلى أجل، ويحول عليه الحول، وفي ذمته مبالغ كبيرة.
فهو يسأل: عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون لهذه الشركات قبل حلولها، وقبل الحول بأيام؛ حتى يتجنب زكاة هذه المبالغ التي هي في ذمته، وسوف يأتي وقت دفعها بعد أيام من الحول، فهل يأثم بهذه النية؟
(ب) كيف يزكي ماله إذا كان كالآتي مثلاً:
1- قيمة البضاعة الموجودة في المخزن عند نهاية الحول (200.000) ريال.
قيمة الديون التي عليه (300.000).
قيمة الديون التي له (200.000).
نقدًا ورصيدًا في البنك (100.000).
إذا كانت بعض المبالغ التي قد حان وقت دفعها، وتراخى في الدفع، وحال الحول، وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها بعد الجرد، وأبعدها من مجموع ماله، وخصمها من الديون التي عليه، فهل هذا يعفيه من زكاتها؟
س: سائل يقول: ما هي زكاة مساهمة الأراضي؟ ويقول: إنه وضع ألف ريال، وبعد خمس سنوات صارت خمسة آلاف ريال.
س: انتشر في الوقت الحاضر الاكتتاب في الشركات عن طريق الأسهم، فهل في هذه الأسهم زكاة؟ وكيف تخرج؟