حكم قول الرجل لزوجته تغشي (غطي وجهك)

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. ع. م. وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده: يا محب سبق أن كتب إلي الأخ ن. م. مفيدًا أنه حرم زوجته ثم كتب لها الطلاق بالثلاث واستفتاني في ذلك فأجبته برقم (2163) وتاريخ 7/12/1392هـ بالحضور مع وليها لدى فضيلتكم لإثبات صفة الواقع، وهل الطلاق بكلمة، أو كلمات، وإذا كان بكلمات، فما هي صفتها، وهل سبق ذلك، أو لحقه طلاق، وهل لها رغبة في العود إليه إذا أباح الشرع، ذلك وقد وردني كتابكم المرفق المتضمن إفادتكم أن الزوج المذكور حضر لدى فضيلتكم مع ولي مطلقته وهو عمه وأدى التحقيق مع عمه المذكور ذكر أنه غائب وقت الطلاق وأن ابنته تقول: إن زوجي حضر بعد الدوام فضرب واحدًا من أولادها فنازعته في ذلك واشتد النزاع فقال: تغشي (أي غطي وجهك) ولم يحصل غير هذا، وذكر فضيلتكم أن الظاهر أن المرأة لم تحفظ الواقع لضعف عقلها، أو لقصد سيء، وأنها ووالدها يرغبان الرجعة، إذا أجازها الشرع كما ذكر فضيلتكم أن الزوج أفاد أنه تكلم أولًا بلفظ الحرام لتهدئة غضبها ولم ينو به طلاقًا، وبعد مدة شهر تقريبًا طلقها ثلاثًا بلفظ واحد، وقد سبق أن طلقها طلقة واحدة فقط. وقد اطلعت على ورقة الطلاق المرفقة التي بقلم ع. م. المؤرخة 28/6/1392هـ وهذا نصها: (لقد اعترف الزوج وهو بحالته المعتبرة شرعًا أنه طلق بالثلاث زوجته وذلك في 1/8/1391هـ وقد كلفني بكتابة هذه الورقة بغيابه فأثبت ذلك) انتهى.

حكم لفظ روحي بالثلاث

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ص. ص. وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته بعده: يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 6/4/1390هـ الجوابي على كتابي رقم (521) وتاريخ 2/4/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. على زوجته وهو أنه قال لها: روحي بالثلاث، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وأنه راجعها حال طلاقها المذكور، وذلك بعد سماعكم لأقوال المطلق، ووالد مطلقته.  

حكم قول الرجل لزوجته محرمة طالقة، طالقة، طالقة

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. م. ش. وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 17/7/1390هـ الجوابي على كتابي رقم (1224) وتاريخ 9/7/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج أ. خ. على زوجته وهو أنه قال لها في حال الغضب: محرمة طالقة طالقة طالقة، ولم يطلقها قبل ذلك، وذلك بعد سماعكم لأقوال المذكور ومطلقته وابنها منه ع. البالغ من العمر عشرين عامًا وأخيها ع. ع. الذي كان وليها قبل بلوغ ابنها ع. الرشد، ولكون الزوج المذكور قد اعترف لدي كما هو مدون في كتابي المرفق رقم (1224) وتاريخ 9/7/1390هـ بأنه لم يقصد الثلاث ولا غيرها ولم يطلقها قبل ذلك.

حكم من قصد بتكرار الطلاق التأكيد أو الإفهام

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس محاكم منطقة الباحة، وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته بعده: يا محب كتابكم الكريم (3019) وتاريخ 7/11/1398هـ وصل وصلكم الله بهداه وما به عُلم وقد اطلعت على الورقة المرفقة به المثبتة من قبل فضيلتكم، وفيها اعتراف الزوج ع. ح. بأنه طلق زوجته بقوله لها: (أنت طالق أنت طالق) وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وفيها مصادقتها له في ذلك، وفيها إفادة وليها وهو أخوها بأنه لم يكن حاضرًا حين الطلاق وأنه لا يعلم أنه سبق ذلك أو لحقه طلاق؟

حكم من قال لزوجته: (طالقة، طالقة)

السؤال: حضر عندي الزوج ع. أ. ي. واعترف الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المذكورة وقال لها: (طالقة، طالقة) وذلك من نحو سنة ثم استرجعها، ثم غضب عليها في 14/1/1390هـ فطلقها طلقة واحدة، وبسؤال والدها أجاب بأنه لا يعلم الطلاق الأول، وقد سأل ابنته عن ذلك فاعترفت به وأنه وقع باللفظ الذي قال زوجها، وبسؤال الزوج عن قصده بالتكرار في الطلاق الأول، أجاب بأنه لم يقصد شيئًا وإنما كرر ذلك بسبب الغضب، واعترفا جميعًا بأنه لم يقع من الزوج المذكور سوى ذلك.

حكم قول (طالق، طالق، طالق) ولم يرد الثلاث

السؤال: حضر عندي الزوج أ. ي. أ. وحضرت معه زوجته وحضر معهما الشيخ م. ف. واعترف الزوج المذكور بأنه قال لزوجته المذكورة من نحو ثمان سنين: (إن خرجت من الباب فأنت طالق) وقصده تحذيرها ومنعها لا إيقاع الطلاق، فخرجت واعترف أيضًا بأنه قال لها: (عليّ الطلاق لا تذهبين لبيت أبيك إلا بعد ثلاثة أشهر) فذهبت إليه بعد خمسة عشر يومًا. وذكر أن قصده منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق، واعترف أيضًا أنه قال لها: أنت طالق طالق طالق، وليس له نية الثلاث وراجعها، واعترف أيضا بأنه قال لها: (إن فتحت فاك على أمي تكوني طالقًا) ففتحت فاها على أمه وذكر أن قصده منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق، وذكر أيضًا أنه أخرجها إلى أهلها ولم يتلفظ بالطلاق، ثم أعادها ولكن كانت نيته عند إخراجها الطلاق لكنه لم يتلفظ بشيء يريد به الطلاق فيما يذكر، وبسؤال زوجته عن جميع ما ذكره زوجها صدقته في ذلك وذكرت أنها لا تعلم أنه صدر منه طلاق أو ما يدل عليه في المرة الأخيرة؟

من قصد بتكرار الطلاق الإفهام لا يقع إلا واحدة

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي بلجرشي وفقه الله آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: وصلني خطابكم الكريم رقم (864) وتاريخ 6/2/1392هـ الجوابي لخطابي رقم (1069) في 15/6/1392هـ وصلكم الله بهداه، وقد اطلعت على صورة الضبط المرفقة المتضمنة بيان حضور الزوج وصهره وشهادة الصهر المذكور بأن زوج أخته قال له: أختك مطلقة أختك مطلقة ثم ذهب إلى زوجة صهره فقال لها: زوجتي مطلقة، فقالت له تعوذ بالله من الشيطان، فقال: زوجتي مطلقة، وأنكم سألتم الزوج عن ذلك، فأجاب: بأنه لم يقصد بالتكرار إلا إفهام صهره وزوجته ولم يقصد أكثر من طلقة.

ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول هل يقع بها شيء؟

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (676) وتاريخ 3/4/1390هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وهو أنه طلقها بقوله: طالق طالق طالق طالق، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده ومصادقة زوجته له في ذلك، وإفادتها أنها حاضت ثلاثة حيض بعد الطلاق المذكور، أما وليها وهو أخوها فقد صادقه في عدم وقوع طلاق منه قبل ذلك ولا بعده، وأفاد أنه لم يكن حاضرًا الطلاق الذي وقع، ولكن أخته أخبرته به وهو كما ذكر، وذلك بعد سماعكم لأقوال المطلق ومطلقته ووليها؛ ولكون الزوج قد اعترف عندي بأن زوجته أمسكته بجيبه وخنقته خنقًا شديدًا تطلب طلاقها، فطلقها الطلاق المذكور؛ لقصد التخلص من شرها؛ لأنه لم يستطع دفعها، وكرر الطلاق من شدة الغضب ولم يرد الثلاث ولا غيرها؛ ولكونه شهد لديكم شاهدان أنهما لا يعلمان عن الزوج المذكور إلا الخير كما هو مثبت في صورة الضبط المشار إليها آنفا.

حكم من قال: (مطلقة، مطلقة، مطلقة) ولم يقصد الثلاث

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (1676) وتاريخ 12/10/1394هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على ما أثبته فضيلتكم من حضور الزوج وزوجته ووليها لديكم ومصادقة الزوجة ووليها لزوجها في صفة الطلاق الذي أوقعه عليها وهو أنه طلقها بقوله مطلقة، مطلقة، مطلقة؛ بسبب شدة غضبه، وقد سألنا الزوج عن قصده بالتكرار، فأجاب بأنه لم يقصد الثلاث ولا غيرها، وإنما كرر ذلك من أجل الغضب.

حكم من طلق بقوله طالق، طالق، طالق، وحارمة علي

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة خيبر وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب وصل إليَّ كتابكم الكريم رقم (156) وتاريخ 6/4/1389هـ وهو الجوابي على كتابنا رقم (516) وتاريخ 19/3/1389هـ، وصلكم الله بهداه واطلعت على الأوراق المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وهو أن امرأته تنازعت مع أخته في أثناء حفل عرس أخيه بحضرة ضيوف كثيرين، فأدى ذلك إلى غيبة شعوره فأخذ عصا ليضربهما، فتلقاه بعض الناس ليمنعوه من ذلك، فصار يضرب كل من تلقاه ولما حيل بينه وبين ضربهما طلقها: بقوله طالق طالق طالق ثلاث مرات وحارمة علي، وإفادة ولي المرأة وهو شقيقها بأنه لا يعلم بما جرى من الطلاق إلا من شقيقته قالت له: إن زوجها طلقها ثلاثًا بقوله: أنت طالق وحارمة علي ثلاث مرات، وأنه لم يطلقها قبل هذا الطلاق، وذلك بعد سماعكم لأقوال المطلق ومطلقته ووليها وأن ما ذكره في الحفل صحيح، وأنكم سمعتم من بعض الناس أن ما ذكره من ضرب الأشخاص صحيح.

حكم من طلق بقوله (مطلقة، مطلقة، مطلقة) وقصد تأكيد الطلاق

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة فرسان وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (134) وتاريخ 2/7/1398هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما به علم، وقد اطلعت على الوثيقة المرفقة به المثبتة من قبل فضيلتكم، وفيها إفادة الزوج بأنه حصل بينه وبين زوجته خصام أدى إلى خروجها إلى دار والدها وأنه لحق بها من أجل إرجاعها إلى داره، فحلفت بأنها لن تعود إليها فغضب عند ذلك غضبًا شديدًا، وطلقها بقوله لها: مطلقة مطلقة مطلقة، وأنه يقصد من هذا التكرار تأكيد الطلاق، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وفيها مصادقة زوجته له في صفة الواقع وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وذلك بحضرة أخيها.

حكم من طلق بقوله تراكِ طالق طالق ثم طالق

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة، وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم 469 وتاريخ 24/3/1391هـ الجوابي عن كتابي رقم 473 وتاريخ 12/3/1391هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الأوراق المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج ف. س. على زوجته وهو أنه اعترف لديكم أنه قال لها في حال الغضب: تراك طالق طالق ثم طالق، وذلك في آخر شهر ذي الحجة عام1390هـ. قبل دخول شهر محرم بيومين، وأنه لم يشعر بالتكرار من شدة الغضب، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وأنه أحضر لديكم شاهدي الواقع وهما م. س. و. ن. ج. فشهد الأول بمثل ما اعترف به الزوج من صفة الطلاق كما اعترف أنه أشهده على المراجعة في اليوم الثاني من وقوع الطلاق، أما الثاني فشهد أن الطلاق الذي وقع من الزوج هو قوله: تراك طالق طالق طالق، كما أحضر لديكم الشاهد ر. ع. وشهد بمراجعته لها في شهر صفر عام 1391هـ، وأنه حضر لديكم ولي المرأة وهو والدها واعترف بأن الزوج قال لها: إن دخلت على زوجتي الثانية، فأنت طالق بالثلاث فجمعهما بعد ذلك في بيت واحد، وأنه لم يكن حاضرا الطلاق الأخير، ولكن الشاهد أخبره به ولم يلحق ذلك طلاق.

حكم قول تراكِ بالثلاث بالثلاث

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الأسياح وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (79) وتاريخ 23/5/1393هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أشرتم إليه من حضور الزوج والولي لديكم وتصديق الولي والد مطلقة الزوج المذكور للزوج فيما ذكره من صفة الطلاق الواقع منه عليها، وهو أنه حصل بينه وبينها نزاع من جهة بعض الملابس فقال لها: إن أخذت هذا الثوب فهو طلاقك، فأخذته فقال لها عند ذلك: إذا جاءك رزق فوافقيه يقصد بذلك طلاقها الذي علقه على أخذ الثوب، ثم بعد مدة تكلمت عليه كلامًا غير لائق، فغضب عليها وقال لها: تراك بالثلاث بالثلاث، ولم يقصد بالتكرار تجديد الطلاق، وإنما كرره من شدة الغضب ولم يطلقها سوى ذلك.

حكم من قال: (تكوني طالقة على كل المذاهب) وكرر ثلاث

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ي. ع. ص. وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 26/4/1393هـ الجوابي لكتابي رقم (696) وتاريخ 16/4/1393هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج وزوجته لدى فضيلتكم، وإفادته أنه تشاجر معها، فقال لها: تكوني طالقة على كل المذاهب كررها مرتين، ثم بعد ثلث ساعة كررها ثالثة بقوله: تكوني طالقة على كل المذاهب، وذلك في مجلس واحد، وأنه أراد بذلك زجرها وردعها وتخويفها لا إنشاء طلاق جديد، وحلفه على ذلك، وأنه لم يطلقها قبل ذلك، وأنه كان في ساعة غضب وكان محتدًا، وأن الزوجة أفادت أن زوجها كان منفعلًا وأقسمت على أنها لا تدري، ولا تعلم ماذا تكلم به، حيث كانا في شجار وغضب شديد وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده.

حكم قول: طالق ثم طالق تراكِ طالق

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الدوادمي، وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (1596) وتاريخ 3/9/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على المعروض المرفق به، المقدم لفضيلتكم من الزوج المتضمن إفادته أنه حصل بينه وبين زوجته خلاف فأغضبته، وعند الغضب طلقها بقوله: طالق ثم طالق تراكِ طالق، وأنه يريد باللفظة الثالثة إفهامها أنه طلق، وكان ذلك في شهر جمادى الثانية عام 1390هـ وكانت حين الطلاق حبلى، ورغبتكم في إفادتكم بما نراه في الموضوع؟