السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي محائل، سلمه الله وتولاه آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (955) وتاريخ 5/9/1392هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الورقة المرفقة به التي أثبتم فيها صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. م. على زوجته وهذا نصها: (الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فلدي أنا قاضي محكمة محائل حضر الزوج ع. م. وحضر لحضوره أ. ش. ولي الزوجة ومطلقته وبعد حضورهم لدي تقدم لي الزوج بخطاب موجه له من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز برقم (1674) في 12/9/1390هـ يتضمن حضوره ومطلقته والولي والكاتب لمناقشة ما جاء بخطاب سماحته، وبناء على ذلك فقد قرر المطلق ع. قائلا: إن م. ش. كانت زوجتي فوقع بيني وبينها خلاف أدى إلى قولي لها: مطلقة، فقال الكاتب: أسمعها الطلاق، فقلت: مطلقة، وأردت بذلك تأكيدًا للطلقة الأولى، ثم رجعت في عصمتي، ثم وقع بيني وبينها خلاف وخصام، فقلت للكاتب: اكتب لها فإنني قد سمحتها، وأردت بذلك درأ شرها عني، ثم بعد مدة أربعة أشهر رجعت عليها، ثم لبثت لدي مدة ومرضت فأرسلت لها بالطلاق حيث طلقتها، أما كتاب الطلاق فقد توفوا هكذا قرر، وقد صادقته المطلقة ووليها على ذلك بحضور الشاهدين) انتهى.
السؤال: صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله آمين، وبعد: أفيدكم بأن لي زوجة، ولها مني ستة أولاد، ما بين ذكور وإناث. وأفيدكم بأنه قد جرى على زوجتي المذكورة طلقة واحدة في عام 1385هـ مع غضب واقع بتلك الطلقة تأديبًا لها لعلها تعاشرني معاشرة حسنة، ثم في عام 1386هـ زعلتني فطلقتها بالثانية ولم أخرجها من بيتي أقصد بذلك أيضا تأديبًا لها ثم في عام 1387هـ وتاريخ 27/11/1387هـ عادت في معاندتي حتى إنه ازداد غضبي عليها فقلت لها: روحي إلى أهلك، واعتبري نفسك مطلقة، والله ما ترجعين لي مرة أقصد بذلك تبعد عني وقت الغضب والفرار من الطلقة الثالثة كما أني مكره بهذا اللفظ: (فإنا لله وإنا إليه راجعون) ونستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليه، ثم إنها قالت حين ذاك: تعوذ بالله من الشيطان ولا تخرجني من بيتي وأولادي، فتعوذت بالله من الشيطان ولم أقصد بذلك اللفظ طلاقا لزوجتي المذكورة معتمدًا على الله ثم على حديث رسول الله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى...
وأقسم لكم بالله الذي لا إله غيره إني لم أنو بهذا اللفظ طلاقًا لزوجتي المذكورة. فهل يعتبر هذا اللفظ طلاقًا بدون نية مني؟ أفتونا أحسن الله عملكم وعظم الله أجركم.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ع. سلمه الله وتولاه آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (1968) وتاريخ 17/12/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على الإفادة التي تقدم بها إلى فضيلتكم الزوج س. ب. وصهره واتضح منها أن الزوج المذكور لم يصرح بطلاق زوجته، وإنما تلفظ بلفظ محتمل وقد سألته عن ذلك، فأجاب بأن الواقع منه هو ما ذكره لفضيلتكم وهو أنه قد قال لأبيها: (خذها وعفشها لأن نفسي طابت منها) هذا قوله له، وقد حلف على أنه لم يقصد بذلك الطلاق وإنما أراد بقاءها عند أبيها ليربيها وينصحها.
السؤال: حضر عندي الزوج ع. وحضر معه شاهدان حسب اعترافهما وحضرت معهم عمة أحد الشهود حسب اعتراف الجميع واعترف عندي الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المذكورة من نحو ثمان سنين أو أكثر فقال لها: تراك حرام، يقصد بذلك طلاقها ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده وبسؤال الزوجة المذكورة عن الواقع أجابت بأن الواقع هو ما قاله الزوج وبسؤال الشاهدين أجابا بأنهما لا يعلمان أنه وقع من الزوج طلاق سوى ما اعترف به.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخت في الله ز. م. ح. ألهمها الله رشدها وكفاها شر نفسها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اطلعت على كتابكِ المرفق بهذا وعلمت ما شرحتِ فيه من صفة الطلاق الواقع من زوجك وهو أنه حلف بالطلاق لا يدخل بيت أخته ثم دخل، ثانيًا: حلف بالطلاق عليك أن لا تخرجي من عتبة الباب، فقالت له بنته الطفلة: إنك قد خرجتِ فصدقها. ثالثًا: رأى ابنته خرجت من بيت الجار، فقال: كيف تخرج بنتي من بيتي، فقال له الجار: أذنت لها أمها، فقال عند ذلك وهو غضبان: (أمها خالصة) يعني بذلك الطلاق، وذكرتِ أنكِ لم تخرجي من عتبة البيت ولم تأذني للبنت، وقد سألت زوجك عن ذلك، فأجاب بأنه لا يعلم الواقع، وأنه إنما طلق المرة الأخيرة ظانا صدق الجار، ويذكر زوجك أن الجار ليس عنده علم من إذنك، وإنما قال ظنًا منه أنكِ أذنتِ للبنت.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أمير الصويدرة وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (42) وتاريخ 2/2/1387هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما أشرتم إليه كان معلوما من خصوص ولي الزوجة وزوجها وسألنا الولي المذكور عن الذي أخفاه الزوج فأجاب بأنه سبق أن شرد زوجته إلى أهلها ولا يدري هل ذلك عن زعل أو عياف، ثم ردها، ثم بعد ذلك قال لها: روحي لأهلك لا شانوا بوجهك حسب ما بلغه عن الذين عرفوا الواقع، ثم رجع إلى أهله ثم طلق الطلاق الأخير الموضح في خطابنا إليكم رقم (64) وتاريخ 13/1/1387هـ المرفق بهذا.
وبسؤال الزوج عما ذكر الولي أجاب بأنه صحيح قد أرسلها لأهلها عن زعل، ثم ردها بدون صدور طلاق منه، وهكذا قال لها بعد ذلك وبعدما ردها من الزعل الأول، تنازعا بعد ذلك وطلبت أهلها فقال لها: أهلك شانوا بوجهك هكذا قال، وقد أخبرنا بهذا سابقًا وسألناه عن نيته، فأجاب بأنه لم يقصد بهذا الطلاق وهو أعلم بنيته ولا يحكم عليه بالطلاق بمثل هذا الكلام، إلا بنيته؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
السؤال: سماحة والدنا الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية وفقه الله لما فيه رضاه. آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأرجو تفضل سماحتكم بالإجابة على هذا السؤال:
شخص قُتِل قتل خطأ، واستحقت على قاتله دية الخطأ، فهل هذه الدية تعتبر جزءا من التركة بحيث يجوز ضمها إلى التركة، وقضاء دين المقتول منها، ودخول وصيته فيها، أم أنها حق للورثة لا علاقة لها بالتركة؟ جزاكم الله خيرًا.
السؤال: هل دية المقتول تقسم بين ورثته؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ / م. ي. أ. وفقه الله لما فيه رضاه. آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصلني كتابكم المؤرخ في 29/1/1416هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عما يفعله بعض الناس من التحيل على إسقاط حق المرأة من الميراث.
السؤال: مات رجل وعليه دين، وليس له إلا بيت ومزرعة، وله أولاد فقراء ويسكنون هذا البيت، ويأكلون من المزرعة، فهل يجب عليهم بيع البيت والمزرعة ليسددوا ما على والدهم وهم فقراء؟ وهل هناك فرق بين الدين الذي للأشخاص والدين الذي للحكومة؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. م. ا. وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 24/1/1392هـ وصل وما تضمنه من الإفادة أنك غضبت على زوجتك فنويت فراقها ولم تنطق الطلاق واعتزلتها، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الجوف وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (123) وتاريخ 16/1/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبتموه من صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. على زوجته وذلك أنه حضر لدى فضيلتكم هو وزوجته ووليها وهو أخوها واعترف أنه في 25/11/1391هـ حصل بينه وبين زوجته المذكورة نزاع وعلى أثره قال لها: والله على الطول ما تصيرين لي امرأة، وأنه يقصد بذلك الطلاق ولو بعد حين، وليس في الوقت الحاضر، وأنها طلبته الطلاق فطلقها بقوله لها: تغشي واقلبي وجهك، وأنكم سألتموه عن قصده بقوله تغشي واقلبي وجهك هل أراد به الطلاق؟ فقال: نعم أردت به طلقة واحدة، ولم يسبق له أن طلقها قبل هذا ولا بعده، وأنه راجعها في 29/11/1391هـ، وأن الولي اعترف لدى فضيلتكم بأنه ليس عنده اعتراض على إفادة الزوج، ولا مانع عنده من رجوع زوجته إليه، كما اعترفت الزوجة بأنه بعد النزاع الذي حصل بينها وبين زوجها قال لها: تغشي ولم تتغش، فما زال يرددها حتى قالها ثلاث مرات وخرج، فخرجت إلى بيت أهلها، ولا مانع لديها من الرجوع إليه.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي الحايط وملحقاته وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب حضر عندي من سمى نفسه ع. وذكر أنه غضب على زوجته في حال مرضه وقال لوالدها: (يا عم بنتك ما هي بذمة) ولم يعلم بكلامه هذا حسب قوله إلا من عمه ثم راجعها بعد الطلاق بعشرين يوما، وقد عرض علي جواب فضيلتكم عن هذه المسألة المتضمن اعتباركم ما صدر منه من الكناية طلاق ثلاث ولو نوى واحدة.
السؤال: حضر الزوج وولي الزوجة واعترف الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته في يوم الثلاثاء 14/3/1393هـ فقال لها: شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك، وكرر ذلك ثلاثا بنية الطلاق ولم ينو الثلاث ولا غيرها، وإنما قصد جنس الطلاق وكرر ذلك لإفهامها هكذا قال، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وبسؤال أبيها المذكور أجاب بأنه لم يحضر الواقع ولكن بنته المذكورة أخبرته بأنها سمعت زوجها المذكور يقول: شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك، وأنه كرر ذلك ثلاث مرات كما قاله الزوج ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده فيما يعلم ولي الزوجة المذكور وبنته.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي العرض الجنوبية وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (262) وتاريخ 10/3/1390هـ الجوابي على كتابي الموجه لفضيلة قاضي حجاز بالقرن برقم (2526/1) وتاريخ 12/12/1389هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على صورة الضبط المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج ح. م. على زوجته وهو أنه جرى بينه وبينها زعل فتكلم عليها قائلًا لها: إنك حرمت عليَّ وطابت نفسي منك، ولم يطلقها سوى ذلك، وذلك من نحو ثلاث سنوات، ومصادقة ولي زوجته وهو أخوها الشقيق له في ذلك بعد سماعكم لأقوال الزوج وأخيها المذكورين وشاهدي الحادث والمزكيين لهما.