السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع. ع. ع سلمه الله وتولاه، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ في 7/9/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أن زوجتك تكلمت عليك بكلام غير لائق، فقلت لها وأنت في حال الغضب: اذهبي إلى بيت أهلك، فأنت طالق. طالق. طالق بالثلاث المحرمات، والله ما عاد تحلين لي امرأة، تحلين لليهود ولا تحلين لي، إلى آخر ما ذكرت، كان معلومًا.
السؤال: أنا شاب في المرحلة الثانوية، وأحاول قدر المستطاع أن أحافظ على الفرائض، وما يأمر به الدين، ولكنني أعاني من مشكلة، وهي أني لا أستطيع الزواج؛ نظرًا للظروف المادية في هذا العصر، وأخاف أن أقع فيما حرمه الله. فهل من نصائح وتوجيهات خاصة للشباب مثلي؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي صبح بالحمر وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 384، وتاريخ 11/5/1394هـ وصل -وصلكم الله برضاه- واطلعت على الاستدعاء المرفق به المقدم لفضيلتكم من المدعو: م. س، المتضمن إفادته بأنه طلق زوجته بقوله: طالق. ثم طالق. ثم طالق، ورغبته في الفتوى.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ ع. ع وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: اطلعت على ما أثبته فضيلتكم بذيل الورقة المرفقة، من صفة الطلاق الواقع من الزوج: ن. س. ق. على زوجته، وهو: أنه قال لها: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق.
السؤال: حضر عندي الزوج: م. أ، وأقر بأنه طلق زوجته طلقة واحدة وراجعها، وذلك من نحو سنة أو أكثر، ثم قال لأهله: أخرجوا الراديو والتليفزيون من البيت، وإذا عاد إلى البيت فهي طالقة الطلقتين الباقيتين، حلال لغيري حرام علي مبتوتة، وإذا رأتهما عند غيري فهي كذلك، وكلما عاد الراديو والتليفزيون فهي كذلك، وقد عادا إلى البيت، ورأتهما في الخارج مرات كثيرة. هكذا اعترف.
وبسؤاله عن قصده أجاب: بأنه يقصد منعها، ويقصد إيقاع الطلاق إن فعلت. هكذا أجاب، واستفتاني في ذلك.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع. م وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 19/1/1393هـ، وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنك طلقت زوجتك بقولك لها: أنت مطلقة، ثم مطلقة، وراجعتها بعد تسعة أيام من وقوع الطلاق، ثم بعد مضي مدة من الزمن طلقتها كتابة ثلاث طلقات بهذا النص: طالق، فطالق، إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ م. م. ز وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ في 20/6/1393هـ، وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة بأنه حصل بينك وبين زوجتك سوء تفاهم، وحمقت عليها جدًا، وطلقتها الطلاق الآتي، وهو أنك قلت لها لما طلبت الطلاق: مطلقة بالثلاث الحارمة، فقالت: زدني، فقلت لها: لك مثلها، فقالت: زدني، فقلت لها: لك مثلها، فقالت: زدني، فقلت لها: لك مثلها، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.
السؤال: ما الطريقة المثلى في اختيار الزوجة الصالحة؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ قاضي محكمة جيزان وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 1253، وتاريخ 23/6/1392هـ، وصل وصلكم الله بهداه وهذا نصه: (وبعد فنبعث لسماحتكم طيه، الاستدعاء المقدم إلينا من الزوج المدعو/ ع. م، المتضمن أنه حصل بينه وبين زوجته خصام، أدى به إلى أنه طلقها بموجب الورقة المرفقة، وكان طلاقه لها في حال انفعال؛ إذ تعتريه حالات عصبية حسبما جاء باستدعائه، وأنه يقصد من كلمة مطلقة. مطلقة الثانية والثالثة تأكيدًا للأولى، ولم يقصد تحريمها عليه البتة، ولم يسبق أن طلق زوجته قبل هذه المرة ولا بعدها.
نأمل في إطلاع سماحتكم على الطلاق الصادر من المستدعى لزوجته المذكورة، وإفادة المستفتي بما ترونه). انتهى.
السؤال: هل لي أن أتزوج أو لا؟ أم أساعد أمي وأنفق عليها لأداء العمرة؛ هي لنفسها، وأنا معها محرم؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ قاضي ظهران الجنوب وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 996، وتاريخ 13/8/1393هـ الجوابي لكتابي رقم: 1202، وتاريخ 5/6/1393هـ، وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن إحجام الزوج: م. ع. عن بيان قصده بقوله لزوجته: طالق. طالق. طالق، كان معلومًا.
السؤال: ما صحة عقد النكاح للمحرم وهو في الحج، هل يجوز؟ وهل يصح هذا العقد أم لا؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ط. أ. وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 28/5/1393هـ، وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة: أن المرض بلغ بك أشده حتى نحل جسمك، وأنه في يوم من الأيام بلغ بك الحمق على زوجتك مبلغه، فطلقتها بقولك: أنت طالق، وطالق، وطالق، وكررت ذلك مرارًا، وحرمتها كبنتك، وأنت قلت هذا كله وأنت تملك قواك العقلية، ولم تفقد شعورك، ورغبتك في الفتوى، كان معلومًا.
السؤال: حضر عندي والد الزوجة: ع. أ، وحضر معه الزوج: ح. ع، واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته طلاقًا باتًّا بالثلاث؛ لأسباب عارضة، وقال: إنه كتب الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة، ولم يتلفظ بشيء، ولم يحضره أحد، ولم يطلقها سوى ذلك، وبسؤال والد الزوجة المذكور، أجاب: بأنه لا يعلم شيئًا عن الطلاق المذكور إلا من قول زوج ابنته، وأجاب -أيضًا- بأنه لا يعلم أن الزوج طلقها سوى هذا الطلاق، واتفقا جميعًا على أنها وضعت حملها بعد الطلاق، واستفتاني في ذلك.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ رئيس المحكمة الكبرى بأبها وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 859، وتاريخ 27/1/1394هـ، وصل وصلكم الله بهداه وما به علم.
وقد اطلعت على الاستدعاء المرفق به، المقدم لفضيلتكم من الزوج: س. ن، المتضمن إفادته: أنه حصل بينه وبين زوجته شجار بسيط، وتطور إلى أن طلبت منه طلاقها، وألَّحت في الطلاق، وفي ثورة الغضب طلقها طلقة واحدة، فألحت في طلب طلاق الثلاث، فطلقها طلقة ثانية، فأصرت على طلبها، فطلقها الطلقة الثالثة.