السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس محاكم الأحساء وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 6550، وتاريخ 1/9/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على جميع الأوراق المشفوعة به، المتعلقة بطلاق الزوج: أ. ع. ن. لزوجته.
وأفيدكم: أني بعد سؤاله عن قصده بالطلاق والتحريم المعلقين، بتزويج بنته د. على غير ع. ع. ق، أجاب بأن قصده من ذلك: حث نفسه على تزويج بنته على الشخص المذكور في المستقبل، وأنه متى زوجت بغيره بطوعه ورضاه، فإن زوجته تكون طالقة بالثلاث ومحرمة عليه. هكذا أجاب، وقد كرر التحريم والطلاق ثلاث مرات بقصد التأكيد. هكذا قال.
السؤال: حضر عندي الزوج: ح. م، و: ع. س، واعترف الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المضمومة في دفتر إقامته -وهي أخت ع. س. المذكور- فقال: إذا خرجت لأخيك فأنت طالق، فلم تخرج، ثم أمرها بأمر فتوقفت، فقال: أنت طالق بالثلاث، وذلك من نحو خمسة أيام، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده.
وبسؤالها عما قاله الزوج، أجابت: بأن ذلك هو الواقع، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، أما أخوها: ع. س. المذكور، فذكر أنه لا يعلم شيئًا عن الواقع إلا منهما، كما أفاد أنه لا يعلم أن الزوج طلقها سوى هذا الطلاق.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس محكمة الدمام الكبرى وتوابعها وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: وصل إلي كتابكم الكريم رقم: 126، وتاريخ 28/12/1389هـ الجوابي على كتابي رقم: 2592، وتاريخ 21/12/1389هـ وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج: ج. ف. على زوجته.
وهو أنه قال لها: إن طلعت من بيتي بغير رأيي فأنت طالقة بالثلاث، وبعد ذلك خرجت من بيته ناسية لهذا الطلاق، ولم يقع منه طلاق قبل ذلك ولا بعده، وذلك بعد سماعكم لقول المطلق ومطلقته.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ح. ج. ع. وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمابعد:
فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ 4/3/1390هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنك طلقت بالثلاث أنك ما تدخل بيت عمك، فدخلت، ثم طلقت أنك ما عاد تشرب الدخان حوالي أربع مرات، وعدت إلى شربه، وأنك لم تخبر زوجتك بذلك، وأنك الآن تبت وندمت، ورغبتك في الفتوى، كان معلومًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 2024، وتاريخ 28/6/1393هـ الجوابي لكتابي رقم: 934، وتاريخ 11/5/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حضور مطلقة: م. م. ووليها، والشاهد الذي كان حاضرًا وقت الطلاق لدى فضيلتكم، وأفادت: بأن الزوج المذكور لم يحصل منه إلا ما أشرنا إليه في كتابنا المنوه عنه آنفًا، كان معلومًا.
وقد اطلعت على الصك المرفق، الصادر بإملاء فضيلة مساعدكم برقم: 286، وتاريخ 18/11/1391هـ، فوجدته ينص على إثبات طلاق الزوج المذكور لزوجته طلقة واحدة بتاريخ 1/8/1391هـ، وأنه لم يطلقها قبل ذلك.
السؤال: حلفت على زوجتي مرة قائلًا: والله العظيم إن لم تذهبي اليوم إلى بيتنا لتكونين طالقة، وكانت في بيت أبيها في حالة نفاس، لم يمر عليها خمسة أيام من وضعها؛ لسوء تفاهم نشب بيني وبين أبيها، وكنت لا أقصد طلاقها، ولكن كنت أقصد أن تخاف على نفسها من الطلاق، وتذهب إلى بيتنا تاركة بيت أبيها، ولكنني بعد أن هدأت لمت نفسي بعد هذا الحلف، وخوفًا من إصابتها بمرض أثناء ذهابها، المهم لم ينفذ هذا الذهاب إلى بيتنا.
وبعد مرور عدة سنين، ولكثرة كلامها في موضوع لا أرغب في الاستماع إليه، حلفت عليها قائلًا: والله العظيم إن لم تسكتي عن هذا الحديث في هذا الموضوع الآن لتكونين طالقة، ولكنها تكلمت، وكان قصدي أيضًا أن أمنعها من الحديث، وأخوفها بالطلاق، ولا أقصد تطليقها، إنما أقصد طاعتي في السكوت.
فهل في هذين الحلفين وقع عليَّ يمين، أو طلاق رجعي، أو يمين وطلاق معًا، وبمرور السنين -أيضًا- حلفت عليها -أيضًا- إذا تصرفت في أي موضوع بدون مشورتي لتكونين علي حرامًا كأمي وأختي؛ أقصد -أيضًا- تهديدها؛ لعدم التصرف بدون مشورتي وطاعتي، فهل هذا ظهار أم يمين؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ أ. م. ص. وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 8/7/1394هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنه حصل بينك وبين زوجتك نزاع، تطور إلى عراك، وفي أثناء العراك وشدة الغضب قلت لها: والله لأطلقك بالثلاث، ثم تدخل الجيران وأنهوا المشكل، وفي ثاني يوم اتصلت هي بأهلها هاتفيًا، وأخبرتهم بما جرى، وحجبت نفسها عنك منذ ذلك اليوم، وهو يوم الإثنين الموافق 11/6/1394هـ -الذي جرى فيه المعاركة- وحضر أخوها، واستعلم منها عن الواقع، ولا تدري ماذا قالت له، ثم سألك عن الواقع، فأخبرته بجميع ما حدث، فأجابك بأنها أخبرته أنها سمعتك تقول: (والله لأطلقك بالثلاث والأربع والخمس)، ثم أخذ أخته والأطفال وسافروا إلى المدينة، إلى آخر ما ذكرتم، ولرغبتك في الفتوى كان معلومًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي خميس مشيط -سلمه الله، وتولاه، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 2842، وتاريخ 17/8/1392هـ وصل -وصلكم الله برضاه- وهذا نصه:
(وبعد: نشير إلى خطابكم رقم: 1401، في 26/7/1392هـ، المتعلق باستفسار الزوج/ ع. ع. ق. ونفيدكم: أنه حضر لدينا مع زوجته، وأفاد بأنه حصل بينه وبين زوجته وبعض نساء أخريات سوء تفاهم وهم في تبوك، فقال: طلاق ما تدخلين أبها، طلاق ما تدخلين أبها. مرتين متتاليتين، وقد نقل إلى خميس مشيط؛ لأنه عسكري، وهو من أهالي أبها، إلا أنه لم يدخل أبها خوفًا من وقوع الطلاق من زوجته، وهو وأسرته وعقاره من أهالي أبها، ويخشى أن ينقل إلى الخطوط الأمامية، كما أن ظروفه المادية تحتم عليه أن يسكن في بيته في أبها. فسئل عن قصده بالتلفظ مرتين هل يقصد التأكيد، أو العدد؟ فأجاب: بأنه يقصد المبالغة في إفهام زوجته، بل إنه لا يقصد الطلاق أصلًا، إلا أنه لغضبه قال ذلك، وقد صادقته زوجته على كل ما قال، وأنه لم يسبق طلاق قبل ذلك ولا بعده، وأنه ليس بينه وبين زوجته سوى العشرة الحسنة، إلا أنها لا تستطيع الدخول إلى أبها إلا بعد التحلل مما وقع. هذا ما قرره الطرفان ورصد) انتهى.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ س. ع. ش وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل كتابكم الكريم المؤرخ 26/2/1398هـ -وصلك الله بهداه- وما أشرت إليه: من أنك حللت ضيفًا على أحد الأشخاص، وكان عنده ضيوف قبلك قد اشترى لهم ذبيحة، وأنك لما رأيته يهم بذبحها، قلت له: بالثلاث أنها ما تذبح، فرد عليك قائلًا: إن الذبيحة ليست لك، وإنما هي للضيوف الذين قبلك، ثم ذبحها، وسؤالك عما يترتب عليك تجاه ذلك، كان معلومًا؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي رفحاء وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 554، وتاريخ 12/9/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما تضمنه، من الإفادة أن: ع. ط. ع. قدم لفضيلتكم معروضه المرفق، يذكر فيه: أنه جاء عند أحد أقاربه، ولما رآه يتأهب لذبح ذبيحة له، قال: علي الحرام إنك ما تذبح الذبيحة، وهو بذلك يريد منعه بأشد يمين يعلمها -حسب قوله- ولكن قريبه مضى وذبح الذبيحة، وعمل الوليمة، فأكل هو منها، وأنه لا يدري ماذا يقصد: أيمينًا أو طلاقًا أو ظهارًا ولكنه كان يريد منع المذكور من الخسارة.
السؤال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 9/3/1389هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حصول نزاع بينك وبين زوجتك، خرجت على إثره من بيتك، وأنك عندما أردت إعادتها إلى بيتك، قالت: ليس لك قصد فيّ إلا في المراقدة -تقصد الجماع- وأنك غضبت عند ذلك، فقلت لها: عودي إلى بيتك والنوم معك حرام، وسؤالك عن الحكم في ذلك، كان معلومًا.
السؤال: حضر عندي زوج وزوجته وابن أخيها ووالدة الزوج المذكور، واعترف الزوج المذكور بأنه في عام 1389هـ غضب على زوجته المذكورة، فقال: والله لو خرجت بابني إلى بيت ابن عمه ما تكوني في لساني، أو حرام ما ترجعين إلى بيتي -الشك منه- وقصده منعها من الخروج. واستفتى بعض المشايخ، فأفتاه بأن عليه الكفارة.
ثم في عام 1391هـ غضب عليها فطلقها طلقة واحدة، ثم قال لأمه: تراها مطلقة -يعني بذلك الطلقة المذكورة- ثم راجعها، ثم من نحو ثلاثة أيام غضب عليها، وطلقها طلاقًا لم يحفظ منه إلا واحدة، ثم تغير شعوره وصار يبكي، وذكر أن أخته وزوجة أخيه قالتا له: إنه قال في طلاقه المذكور: خلعى ما فيه رجعى.
وبسؤال الزوجة المذكورة، أجابت: بأن جميع ما قاله زوجها هو الواقع، ما عدا الطلاق، فلم تسمعه، وبسؤال والدته، أجابت بمثل ما قال الزوج، وبسؤال (محمد) المذكور، أجاب: بأنه لم يحضر الواقع لا هو ولا أبوه، ولا يعلم شيئًا عن جميع ما ذكر.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ س. ع. م وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 25/12/1390هـ الجوابي على كتابي رقم: 2379، وتاريخ 16/12/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أشرتم إليه من عدم استطاعتكم إحضار ولي المرأة لدى الشيخ/ م. ع. م، وأنه لم يعلم بالواقع، ولا تود أن يعلم به، ورغبتك في الفتوى، كان معلومًا.
وبالرجوع إلى كتابك السابق، اتضح أنك طلقت طلقة واحدة، وحرمت مرتين أنك تترك الدخان فرجعت إليه، وأنك مجتنب زوجتك حتى الآن.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع. م. أ وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 12/7/1389هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن: رجل حلف بالطلاق أن لا يصطلح مع رجل آخر، وقد سبق أن طلق زوجته مرتين، وأن لكل الرجلين ابنًا متزوجًا من أخت الآخر، وكلاهما يشدد على ابنه ليطلق زوجته، وسؤالكم عن الحكم في ذلك؟ وهل إذا تم الصلح بين الرجلين يقع الطلاق؟ وهل على الولدين إطاعة والديهما في مثل هذه الحالة، وتطليق زوجتيهما بدون ذنب؟ كان معلومًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ و. م. أ وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 16/1/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنك حلفت بالطلاق أن تحضر عند إنسان في موعد محدد، فلم تحضر عنده إلا بعد ساعتين من الوقت الذي حددت الحضور فيه، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.