السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ف. م. م وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم الكريم، المؤرخ بدون وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنك أرسلت زوجتك لأهلها في شهر رمضان 1388هـ، وأن نيتك أنك سوف تطلقها، وأنها مكثت عند أهلها حتى شهر رجب 1389 هـ، ثم طلبوا منك استعادتها، فطلقتها طلاق السنة بتاريخ 19/7/1389هـ.
وسؤالك عن جواز الرجعة عليها؟ وهل عليك ذنب إذا عصيت والدتك وعزمت على عدم الرجعة؛ لأنه ليس لها محبة في نفسك؟ كل ذلك كان معلومًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ م. ع. ن وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 10/3/1392هـ وصل -وصلك الله بهداه- وفهمت ما أشرتم إليه من الطلاق الواقع من الزوج المذكور على زوجته، وهو أنه طلقها في 15/ ذي الحجة عام 1391هـ طلقة واحدة، واسترجعها في 7 صفر عام 1392هـ.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ ع. ص وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: حضر عندي من سمى نفسه: ج. ن. ح، وذكر أن المدعو: ع. ب. والمدعو: ف. ع. حضرا عنده في بيته في يوم ذي ريح ومطر من نحو شهر، وطلبا منه طلاق زوجته فأبى، فأكدا عليه وأكثرا عليه، فطلقها طلقة واحدة، فدفعا إليه بعد ذلك حوالي ألفي ريال -في ظنه، ولم يعدها- فامتنع من قبضها، وقال: لا حاجة لي فيها، فقاما وتركاها، فخشي عليها من المطر والريح، فأخذها وسلمها: ش. ن. ح. على وجه الأمانة، وأشهده على مراجعة زوجته المذكورة في نفس اليوم، ثم أشهد على ذلك في نفس اليوم أيضًا -أعني على المراجعة- ف. ش. هكذا قال. وقد أمرته بالحضور مع أبيها، ومع شاهدي المراجعة لدى فضيلتكم؛ لسؤال الجميع عن صفة الواقع، وإفتائهم بما يظهر لكم من الشرع المطهر.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ أ. م. غ وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
وصلني كتابكم الكريم، المؤرخ 5/3/1392هـ وصلكم الله بهداه واطلعت على الإفادة المرفقة المتضمنة صفة الطلاق الواقع من الزوج: م. ح. ك. على زوجته، واتضح من ذلك: أن المذكور طلقها بالثلاث ثم قال: مطلقة. مطلقة. مطلقة، ثم كتب لها الطلاق عند عمه بالثلاث.
وبسؤاله عن ذلك مشافهة صدق ما ذكر، واعترف بأنه قال لجاره: مطلقة. مطلقة. مطلقة. بالثلاث.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم س. ظ. ر وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
حضر عندي الزوج: س. س. ظ، وذكر أنه غضب على زوجته من نحو شهرين، فقال: طالق ثم طالق، وأشهد على ذلك: س. ب، و هـ. ص، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده. هكذا قال.
وقد راجعها عندي بحضرة جماعة من المسلمين، وذلك في يوم الإثنين الموافق 24/5/1393هـ، وطلب مني إشعاركم بذلك؛ لأنها لديكم، وليس لها ولي أقرب منكم، سوى أخ لها في رشده نظر.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي ظهران الجنوب وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم: 710، وتاريخ 9/8/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج: م. ع. على زوجته، وهو أنه طلقها بالثلاث بلفظ واحد، ويقصد بذلك طلقة واحدة، ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ومصادقة المرأة له في صفة الطلاق، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، وثبوت مراجعته لها في الحال حسب البينة.
السؤال: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سـؤال: ما قولكم في رجل طلق ثلاثًا أو سبعًا لامرأته في مجلس واحد. هل وقع الطلاق ثلاثًا مغلظة، أم واحدًا رجعيًا؟ بينوا تؤجروا، وقد كانت المرأة حاملًا عند طلاقه حتى الآن؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ قاضي بلجرشي وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 999، وتاريخ 1/8/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمنة بيان اعتراف زوجة: س. ع. ق. وأخيها بأنهما لا يعلمان أنه وقع من الزوج المذكور على زوجته المذكورة طلاق، سوى ما اعترف به، وهو أنه طلقها طلاقًا باتًا بهذا اللفظ، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، ورغبتها وأخيها في العود إليه إذا أباح الشرع ذلك.
السؤال: سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد حضر لدي الزوج: س. غ. وزوجته، كما حضر والدها، وبسؤال الزوج عن أسباب الطلاق وصيغته، وحالته وقت الطلاق وحال زوجته، أفاد بما يلي:
بتاريخ 25/3/1414هـ، حصل خلاف بيني وبين زوجتي؛ ضربتها بسببه، ولما خرجتُ من بيتي خرجتْ هي إلى بيت أختها، حيث لم تستطع البقاء بعد هذا الضرب؛ لأنها تسكن في مكان بعيد عن أهلها، وعندما عدت إلى منزلي لم أجدها فيه ولا أولادها، ذهبت إلى بيت أختها، وجدت أخاها الصغير عند الباب، أبلغتها بالعودة إلى الدار، فتعللت بأنها مضروبة ولا تستطيع العودة، أخذتني العزة بالإثم -وأنا في حال غضب شديد- فقلت لها: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، غير عالم بمدلول صيغة الطلاق، أخذت أطفالي منها وعدت إلى بيتي حتى تم الصلح.
صادفها الطلاق في حالة طهر لم أجامعها فيه، ولم يسبق أن طلقتها من قبل، ولا أثبتّ هذا الطلاق في المحكمة.
وبسؤال الزوجة عن صحة ما ذكره زوجها؛ من حيث الأسباب الموجبة للطلاق، وصيغته، وأنها في طهر لم يجامعها فيه وقت الطلاق، أفادت بأن ذلك كله صحيح، وقالت: بأنها لم تشاهده وقت النطق بالطلاق، هل كان غضبان غضبًا شديدًا أم لا؟ لأنها كانت تسمع من داخل باب الدار، ولكن يظهر من صوته وتهديده أنه غضبان، وقالت: إن زوجها لم يسبق أن طلقها من قبل، وأبدت استعدادها بالعودة إلى زوجها، بشرط أن لا يضربها مرة ثانية، ويحسن عشرتها، كما وافق وليها -إذا أباح الشرع ذلك- وقالت: إنها لا تستطيع البعد عن أطفالها الصغار.
هذا ما تم استجوابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع. م. ص وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 9/8/1389هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنه جرى بينك وبين زوجتك سوء تفاهم، فقلت لها: اسكتي وإلا أعطيك الورقة، قالت: تعني الطلاق، قلت: نعم، قالت: بعشر، فقلت: بعشر، فقالت: بمائة، فقلت بمائة، فقالت: بألف، فقلت: بألف، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 1979/2، وتاريخ 8/4/1391هـ، وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمنة إثبات فضيلة القاضي بالمحكمة لديكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: ع. م. على زوجته:
وهو أن الزوج المذكور اعترف لدى فضيلته أنه طلقها في حال الغضب بقوله: هي طالق، هي طالق، هي طالق، كما اطلعت على ورقة الطلاق المرفقة، فوجدت أن الزوج المذكور اعترف فيها أنه طلق زوجته المذكورة، وهو في تمام وكمال قواه العقلية، مختارًا غير مجبر، بقوله: هي طالق، هي طالق، هي طالق طلاق البتة.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ مساعد رئيس محاكم جيزان وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 535، وتاريخ 9/9/1390هـ الجوابي على كتابي رقم: 1410، وتاريخ 10/8/1390هـ، وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على المحضر المرفق به، المتضمن إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: ع. على زوجته، وهو أنه قال لها بعد حدوث المهاوشة بينه وبين أخيها: مطلقة. مطلقة. مطلقة ثلاثًا، متلفظًا بالنية ثلاثًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 12/3/1390هـ، وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن صفة الطلاق الواقع من الزوج: ع. ج. على زوجته، وهو:
أنه طلقها هامسًا بينه وبين نفسه، بحيث يسمع نفسه فقط بقوله: زوجتي فاسخة من ذمتي، وكرر ذلك ثلاث مرات متتابعة في مجلس واحد، يقصد بذلك طلاقها ثلاثا، حيث يقصد من التكرير الثلاث تأسيس الطلقة الثانية والثالثة، إلا أنه لم يتلفظ بصريح الطلاق، وإنما كنى عنه بما ذكر، وأن بعض عارفيه يسأله عن علاقته بها، فيجيب: بأنها مطلقة، كان معلومًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ م. ي سلمه الله وتولاه، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ (بدون) وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة: أنك طلقت زوجتك بلفظ واحد بتاريخ 26/4/1392هـ وراجعتها، ثم طلقتها بتاريخ 15/7/1392هـ، وأرسلت إليها وثيقة الطلاق المرفقة صورتها، ثم بتاريخ 19/7/1392هـ أقررت أمام القاضي والشهود بأنك طلقتها طلاقًا باتًّا بثلاثة ألفاظ، وجرى إثبات ذلك في الصك الصادر من المحكمة الكبرى بجدة المرفقة صورته.
وأن نيتك حين أقررت بطلاقها: أن يكون طلاقًا باتًا لا رجعة فيه، وما زلت عند هذه النية، إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: اطلعت على ما أثبته فضيلتكم في الورقة المرفقة، من صفة الطلاق الواقع من الزوج: ع. ع. على زوجته، وهو قوله لها بحال الغضب: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ثلاث مرات، وأتبعها بقوله: تحرمين علي وتحلين لغيري، وأنه يقصد بكل واحدة من الطلقات الثلاث طلقة مستقلة، وذلك لأنها هددته بإحراق نفسها إذا لم يطلقها.