السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: وصل إلي كتابكم الكريم رقم: 2270، وتاريخ 18/11/1389هـ وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمن إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: م. س. ص. على زوجته: س.
وهو: أنه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة من نحو ستة أشهر، وقد سبق أن حلف عليها وعلى امرأة سابقة بقوله: عليّ مثل أمي ما يقعد عندي منكما واحدة وأنهما خرجتا من بيته، وأنه استفتاكم، وأرجعتموها عليه.
وأنه سئل عن قصده بالحلف المذكور، فأجاب: بأنه لم يقصد به الطلاق، وإفادة ولي المرأة المذكورة بأنه لم يكن حاضرًا الطلاق، وأنه أبرز ورقة مذكورًا فيها طلاق الزوج: م. س. بالثلاث بكلمة واحدة، كما أفاد الولي بأنه قد حصل طلاق قبل هذا، وذلك بعد سماعكم لأقوال المطلق المذكور وولي مطلقته، وبناء على ذلك.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي الخفجي وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 254، وتاريخ 28/3/1391هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبتموه من صفة الطلاق الواقع من الزوج: ع. م. ش. على زوجته.
وهو: أنه حضر لديكم هو وزوجته المذكورة وعمها وأخوها، وقرر بحضورهم أن الواقع منه طبق ما ذكره لنا في كتابه المرفق، وهو: أنه خطب أخته رجل من أقاربهم، فرفضت أمه وأخوه قبول تزويجه، فأقسم بالله وبالثلاث: إنهم إذا ما يزوجونه أنه ما يدخل عليهم في بيتهم، وأنهم لا زالوا مصرين على عدم تزويجه، وأنه يقصد الطلاق بقوله: وبالثلاث، كما قرر لديكم أنه لم يقع منه طلاق قبل هذا ولا بعده.
السؤال: فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز سلمه الله، آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أكتب لفضيلتكم خطابي هذا، حيث لا يخفاكم أن عموم مساجد بريدة تدعو المصلين بأسمائهم بعد صلاة الفجر، وحيث إنني أحد المسلمين فقد جرت العادة في دعوتي كغيري من الناس، وكان الإمام لجماعة المسجد يقول بنفسه عندما يُسأل عن حفيده، وعلى مسمع من الحاضرين بقوله: ليس حاضرًا، وأنا متيقن وجوده في منزله، علمًا أنه ومن يعذر دونه في منزل واحد، ويعرف تمامًا أنه موجود في فراشه بصلاة الفجر.
وبما أنني على فطرة الإسلام، وممن يؤمن بأركانه، ومما عرفته من حقيقة ديننا الحنيف، فقد أقسمت على نفسي طلاقًا من زوجتي بالثلاث، بأن لا يسمع مني أي إنسان أي كلمة تبين حضوري للصلاة؛ لأن من واجب المسلم أن لا يكون عمله رياءً ولا نفاقًا، وأن لا يخشى أحدًا في عبادة ربه، وحررت وثيقة بذلك بتاريخ 29/4/1388هـ.
وبهذه الأيام ضيق علي بعض من الآمرين بالمعروف، حيث يروني صامتًا عندما يُسأل حضوري مفكرين أنني ليس مصليًا ويحسبون أنني نائم وقت الصلاة، فأرجو من فضيلتكم إفادتي عن ما يجب علي نحو تنفيذ طلاقي لزوجتي -والدة أطفالي- بتحضير للصلاة.
أرجو أن يفيدني فضيلتكم أيهما أنفذ، علمًا أنني لا أستطيع الزواج؛ حيث إنني موظف بسيط، بالوقت الذي أنا فيه محرج مع من طلب مني الرد عندما يسأل عني بعد صلاة الفجر؟
هذا ما لدي. أرجو أن يكون فيه الكتابة؛ لوقوف فضيلتكم عند حقيقة ما أقوله، ولإرشادي إلى ما يجب، شاكرًا لفضيلتكم الخدمات والحسنات التي تقدمونها لمن أثارته مثل هذه الشوائب والغوامض - بارك الله مساعيكم بالخير، والعتق من النار - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حرر في 7/8/1388هـ
السؤال: س: الأخ الذي رمز لاسمه بـ: ع. ب. ب. من (عفيف) في المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: حدث خلاف بيني وبين أحد أصدقائي، فحلفت بالطلاق أن أقاطعه ولا أدخل داره، بقولي عدة مرات: علي الطلاق، وزوجتي طالق، وتحرم علي كما تحرم علي أختي، أن أقاطعه ولا أدخل داره بعد اليوم، وكررت ذلك القول، ولم يكن قصدي بذلك فراق زوجتي أو تطليقها، إنما قصدت من ذلك منع نفسي من دخول داره، وأن يكون دخول داره بالنسبة لي مستحيلًا. وبعد مرور الزمن زال ما بيننا من خلاف، وودت أن تزول القطيعة بيننا، وندمت على تسرعي، فهل من سبيل إلى التكفير عن اليمين التي صدرت مني، وعودة المودة بيني وبين صديقي دون وقوع يمين الطلاق على زوجتي. أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ي. م. ع وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 11/1/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنك أردت الإقلاع عن معصية، فنويت وتلفظت بطلاق زوجتك إن عدت إليها، وذلك بتاريخ 18/12/1391هـ، ولا تدري كم مرة تلفظت بالطلاق، ولم يعلم بذلك أحد، ولم تقصد فراقها، وإنما أردت منع نفسك من المعصية، ثم إنك بسبب تزيين الشيطان وما أملاه عليك من التأويل وقعت في المعصية، ثم إن الله من عليك بالتوبة منها، فلم تعد إليها بعد ذلك، كان معلومًا.
السؤال: س: قلت لزوجتي: إذا خرجت من البيت دون إذني فلا ترجعي، وكنت أقصد بذلك منعها من الخروج، ولم أفكر حينها بطلاق أو نحوه، والآن أخشى أن تضطر زوجتي للخروج وقد لا أعلم بخروجها، فهل ما جرى هو يمين وأستطيع تكفيرها الآن؟ أم ماذا يلزمني؟ أفيدوني أفادكم الله.
السؤال: س: حصل شجار بين جارين، فقال أحدهما للآخر في حالة غضب: إذا دخلت أنت وأبناؤك بيتي فامرأتي طالق، فهل يعتبر هذا طلاق؟ أم أنه يعتبر يمين؛ فيكفر عنه؟
السؤال: سائل يقول: قلت لزوجتي، وأنا في حالة غضب شديد: لو فعلت كذا ستكونين طالقًا، وهذا كان بنية التهديد والمنع، وليس بنية الطلاق، مع العلم أنها لم تفعل، فما كفارة هذا اليمين؟ وهل لو فعلت تكون طالقا؟
السؤال: حلف رجل وهو ناس لحداثة زواجه قائلًا: علي الطلاق السنة القادمة أشتري كذا، وإذا لم يشتر، هل زوجته طالق؟ وإذا لم يشتر ماذا عليه؟ علمًا بأنه لم تكن عادته الحلف بالطلاق، لدرجة أنه استغفر الله.
السؤال: يكثر بين الناس عندنا الحلف بالطلاق والحرام، فما حكم ذلك؟
السؤال: ما رأيكم في رجل حلف يمين طلاق واحد بالثلاث على أخ مسلم؛ ليعملن كذا، فلم يعمل، فهل اليمين تعتبر نافذة في حد ذاتها على امرأته وما حكم الإسلام إذا لم ينفذ تلك اليمين؟ أفيدونا أفادكم الله.
السؤال: حكم من حلف بالطلاق للضيف: إن شاتك تموت، والضيف فجر بهذا الحلف وراح. هل لها فتوى أو ما لها فتوى؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ ع. ح. ق وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب، اطلعت على الكتاب الموجه إلي من الأخ/ ع. ع. ط، المؤرخ 6/9/1390هـ، المتضمن إفادته عن طلاقه لزوجته بالثلاث بكلمة واحدة في 2/9/1390هـ، وأنه لم يطلقها قبل ذلك، وأنه راجعها، وأشهد على ذلك، وفهمت ما تضمنه شرحكم بذيل الكتاب المذكور، من حضور والد مطلقة الزوج المذكور لديكم ومصادقته له في عدم صدور طلاق من الزوج المذكور على ابنته.
السؤال: رجل عنده امرأتان، يريد أن يطلق واحدة منهما. هل إذا طلق واحدة منهما تطلق الأخرى؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ج. م. ع سلمه الله وتولاه، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 12/10/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة: أن رجلًا تشاجر مع زوجته وطلقها طلقة واحدة، ثم راجعها في الحال، إلا أنه لم يشهد على الطلاق ولا على الرجعة؛ لأنه لم يكن في حين الطلاق عندهم أحد، ويخشى لو أشهد أحدًا أن تنفصم العرى دون رجعة، وأنه وطئها بعد المراجعة، ولا زالت المرأة موجودة في بيته مع أولادها كزوجة.
وسؤالكم: هل يلحقه إثم أم لا؟ وإذا كان يلحقه إثم، فما المخرج منه؛ هل يطلقها مرة ثانية ويراجع ويشهد على الجميع، أو يعقد عليها من جديد كان معلومًا؟