السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع.أ. ز وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ بدون وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة: أنه وقع منك كتابة ما يلي:
" أقرر أنا: ع. أ بأنني طلقت زوجتي طلقتين بائنتين، فهي طالق. طالق -ولا حول ولا قوة إلا بالله"- وذلك في شهر رجب 1385 هـ، وكانت حاملًا، وفي اليوم الثاني من وقوع الطلاق استرجعتها.. إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.
السؤال: إن والدي عقد نكاح شقيقتي البالغة من العمر ست عشر سنة إجباريًا على رجل لا ترغبه، وأنها تحاول قتل نفسها بكل طريقة، وتقول: الموت أحب إلي منه؟
السؤال: ما حكم الشرع في فتاة ترفض الزواج، وهي فتاة مسلمة ملتزمة صائنة لعفافها؛ ولذلك فهي لا ترى حاجة لها للزواج، بالإضافة إلى أنها تعيش في مجتمع يهزأ بالدين، ويسخر من الملتزمين به؛ لذلك فهي تحرص ألا تكوّن أسرة في مثل هذا المجتمع؛ خوفًا من الانحراف والضياع؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ رئيس محكمة الضمان والأنكحة بالرياض وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم رقم: 1284، وتاريخ 12/9/1395هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال: عن امرأة تقدمت إلى فضيلتكم، تذكر أنها مطلقة بالثلاث من زوجها، وأنها تزوجت بعده: ص. ع. ع، ودخل بها، ولما أحضر فضيلتكم الزوج المذكور وسألتموه، أقر بالنكاح، وانتقالها معه في بيته، وسكناها بجانبه شهرين، ولكنه أنكر جماعها، زاعمًا أنها لم تمكنه من ذلك، مع كونه قادرًا على الجماع، ورغبتكم في الإفادة بما نرى كان معلومًا.
السؤال: المكرم فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أفيدكم أنني رجل فقير، وليس عندي سوى راتبي الذي أتقاضاه من وظيفتي -حيث أعمل جنديًا بسلاح الحدود- وقد حصل مني أن حرمت زوجتي بحرمة أمي، ثم حلفت بأن لا تكون لي زوجة، وقد ندمت على ما حصل مني؛ حيث أنها حامل.
أرجو أن تفتوني في أمري هذا، إذا ترون لي طريقة أراجع بها زوجتي، كما أرجو من الله ثم من فضيلتكم أن يكون الرد خطيًّا؛ جزاكم الله خيرًا.
السؤال: حضر عندي من سمى نفسه: أ. ع. ومن سمت نفسها: ف. م، وحضر معهما معرفًا بهما من سمى نفسه: أ. أ، واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته المذكورة طلقة واحدة في محرم من عام 1393هـ، ثم إن بعض الناس أشار عليه بالمراجعة، فقال: هي حرام علي، ولم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده، وكان ذلك بعد الدخول بها، وبسؤال الزوجة المذكورة عن ذلك، أجابت: بأن هذا المذكور هو الواقع، واعترفا جميعًا بأنه راجعها بعد الطلقة المذكورة بليلة واحدة، واستفتياني في ذلك.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ ي. م. ي. - قاضي رفحاء وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 45، وتاريخ 26/4/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من: م. ث. ح، وهو: أنه حصل بينه وبين زوجته وأخيها خصام، واشتد به الغضب، وقال لها: إذا وافقك خير فوافقيه، وفي المجلس في الحال زاد الخصام، فقال: تراك بالثلاث، واندفع فقال: لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام، ثم ندم وراجعها في الحال، ومصادقة المرأة وأخيها له في ذلك، وأن ذلك وقع من عدة سنوات، وأنه لم يسبق طلاق غير ما ذكر.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ ع. م. ش. وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 17/7/1390هـ، الجوابي على كتابي رقم: 1224، وتاريخ 9/7/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من: إ. خ. ح. على زوجته وهو أنه قال لها في حال الغضب: محرمة. طالقة. طالقة. طالقة، ولم يطلقها قبل ذلك.
وذلك بعد سماعكم لأقوال المذكور ومطلقته وابنها منه، البالغ من العمر عشرين عامًا، وأخيها الذي كان وليها قبل بلوغ ابنها الرشد؛ ولكون الزوج المذكور قد اعترف لدي -كما هو مدون في كتابي المرفق رقم 1224، وتاريخ 9/7/1390هـ- بأنه لم يقصد الثلاث ولا غيرها، ولم يطلق قبل ذلك.
السؤال: س: إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدته إلى سنة أو سنتين أو أقل، وإنما مضت مدة استبراء الرحم قبل الطلاق، أفتلزمها العدة؟ أم يجوز أن تتزوج ولا عدة عليها؟ علمًا بأن زوجها قد طلقها على عوض، ولا يرغب في الرجعة؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ ع. س. ف - نائب القاضي بمحكمة ظفار وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتاباكم الكريمان المؤرخان 28/2/1392هـ، 4/3/1392هـ وصلا -وصلكم الله برضاه- واطلعت على السؤال المرفق بهما، وهذا نصه وجوابه:
السـؤال: رجل تغيب عن زوجته في السفر لمدة عشرين سنة، وبعد هذه المدة أرسل لها طلاقها بالخلع طلاقًا صحيحًا، وتريد هذه المرأة أن تتزوج، فهل عليها عدة، حيث إن زوجها سافر عنها من مدة عشرين سنة ولم يباشرها؟ وهل العدة لاستبراء الرحم أم لغير ذلك؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ أ. ع. ب وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 27/4/1391هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال كان معلومًا، وهذا نصه وجوابه:
السـؤال: ما حكم الشرع الشريف في رجل تزوج من أربع نساء، وطلق إحداهن الطلقة الأولى، وفي أثناء عدتها أراد الزوج الزواج من امرأة أخرى تمام الرابعة. فهل يسمح له الشرع في الزواج قبل انتهاء عدة المطلقة؟
السؤال: هناك امرأة سافر عنها زوجها وهي حامل، وقد وضعت له ابنًا وهو غائب عنها، وكان مريضًا في سفره، والمرأة لا تحصل على مصاريف منه، وبعد مدة طلبت تطليقها خلعًا منه، وهو غائب طلقها قبل أن يجامعها بعد وضع الحمل. أفعلى المرأة عدة لزوجها السابق؟ أم تسقط عنها العدة بسبب عدم الجماع بينهما بعد الولادة؟ أفيدونا أفادكم الله.
السؤال: لقد غبت عن زوجتي سنة كاملة، ولم تدر أين مقري، ثم عدت إليها وجلست معها ثمانية أشهر وخمسة وعشرين يومًا، ووضعت خلال هذه الفترة التي عشتها معها ولدًا، فشككت في الخمسة أيام الناقصة من الشهر التاسع. أفيدوني ماذا أفعل؟
السؤال: قال تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، هل هي خاصة بالمتوفى عنها زوجها، وعن المطلقة إذا وضعت حملها، هل عليها عدة أم انتهت، وعن المتوفى عنها زوجها وهي حامل هل لها مصرف حتى تضع الحمل، أم ليس لها إلا ما خصها من الإرث؟
السؤال: ماذا يُشرع للمعتدة للوفاة؟