ج: هذا السؤال فيه إبهام يحتاج إلى تفصيل من جهة الوقت ومن جهة نوع الصلاة؛ لأن ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يعتبر وقت نهي، فلا يصلى في هذا الوقت في الجملة للأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة وقت النهي، ومنها قوله ﷺ: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ...
ج: لا حرج في ذلك لقول النبي ﷺ: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح.
ولأن صلاة الطواف من ذوات الأسباب فلا حرج من فعلها في وقت النهي كتحية المسجد وصلاة الخسوف ...
ج: هذا الحديث بهذه الزيادة إلا بمكة ضعيف، أما أصل الحديث فهو ثابت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي ﷺ أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس[1] لكن هذا العموم يستثنى منه الصلاة ذات السبب في أصح قولي ...
ج: تحية المسجد سنة موكدة في جميع الأوقات، حتى في وقت النهي في أصح قولي العلماء؛ لعموم قول النبي ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين[1] متفق عليه.
والصلاة بعد أذان المغرب وقبل الإقامة سنة لقول النبي ﷺ: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال ...
ج: ليس لها قراءة خاصة، بل هي كسائر الصلوات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وما تيسر معها، والواجب قراءة الفاتحة فقط لأنها ركن الصلاة، كما قال النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[1] متفق على صحته، والسنة أن يأتي بها إذا دخل المسجد في كل وقت ولو كان وقت نهي ...
ج: صلاة الليل سنة مؤكدة لقول الله سبحانه في صفة عباد الرحمن: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا [الفرقان: 64] وفي سورة الذاريات في صفة المتقين: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ...
ج: إذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أخره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس فيصلي ما تيسر، يصلي ثنتين أو أربع أو أكثر، ثنتين ثنتين، فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها في الليل صلاها الضحى أربعًا بتسليمتين، فإذا كانت عادته خمسًا ولم يتيسر له فعلها في الليل لمرض ...
ج: صلاة الليل مرغَّبٌ فيها؛ قال تعالى في صفة عباد الرحمن: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا [الفرقان: 64]، وقال سبحانه في صفة المتقين: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ...
الجواب:
المشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإيتار في كل ليلةٍ، ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدُكم الصبح صلَّى ركعةً واحدةً تُوتر له ما قد صلى[1].
وروى ...
ج: هو آخر وقت من الليل قبل طلوع الفجر؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدُكم الصبح صلى ركعةً واحدةً تُوتر له ما قد صلى متفق على صحته[1].
نشرت في كتاب الدعوة، الجزء الثاني (ص 123). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 308).
ج: الوتر من صلاة الليل، وهو سنة، وهو ختامها، ركعة واحدة يختم بها صلاة الليل في آخر الليل، أو في وسط الليل، أو في أول الليل بعد صلاة العشاء، يُصلي ما تيسر ثم يختم بواحدةٍ يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد، هذا هو الوتر؛ لقول النبي ﷺ: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ...
ج: لا ينبغي لأحدٍ أن يُصلي وترين في ليلةٍ؛ لأن النبي ﷺ قال: لا وتران في ليلةٍ[1]، وقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا[2]، وقال ﷺ: مَن خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومَن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، ...
ج: إذا أوترت من أول الليل ثم يسَّر الله لك القيام في آخره، فصلِّ ما يسر الله لك شفعًا بدون وتر؛ لقول النبي ﷺ: لا وتران في ليلةٍ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن يُبين للناس جواز ...
ج: لا نعلم في هذا بأسًا، نصَّ عليه العلماء، ولا حرج فيه، حتى يكون وتره في آخر الليل.
ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف؛ لأنه قام معه حتى انصرف الإمام، وزاد ركعةً لمصلحةٍ شرعيةٍ حتى يكون وتره آخر الليل، فلا بأس بهذا، ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام، ...
ج: لا يختص الحكم بالمساجد، فلو كانوا في محلٍّ آخر كالمدرسة والبيت والمجلس العام، فيُوجههم المدرس أو غيره حتى لا يُشوش بعضُهم على بعضٍ[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (11/ 312).