حكم تصرف المشتري في العقار قبل الإفراغ
الجواب: إذا تم البيع بينكما جاز لك التصرف، ولو تأخر إصدار الصك، والله ولي التوفيق[1]. نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1689، في 13/1/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 61).
الجواب: إذا تم البيع بينكما جاز لك التصرف، ولو تأخر إصدار الصك، والله ولي التوفيق[1]. نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1689، في 13/1/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 61).
الجواب: إذا أجبته إلى طلبه ورددت عليه نقوده فهو أفضل، ولك عند الله أجر عظيم؛ لقول النبي ﷺ: من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته[1]. أما اللزوم، فلا يلزمك إذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعًا، والله ولي التوفيق[2]. رواه أبو داود في (البيوع)، ...
الجواب: لا حرج في أخذ العربون -في أصح قولي العلماء- إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك، ولم يتم البيع[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 384، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ...
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة، إلا إذا كان مالكًا لها وقد قبضها؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[1]. وقوله ﷺ في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[2]. رواه الخمسة بإسناد ...
الجواب: ظاهر هذا السؤال: أن الموظف وصاحبه قد باعا السلعة على مدير المؤسسة قبل أن يشترياها، وهذا لا يجوز لأنهما باعا ما لا يملكان، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]، وصح عنه أنه قال لحكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك ...
الجواب: الوعد بالشراء ليس شراء، ولكنه وعد بذلك، فإذا أراد إنسان شراء حاجة، وطلب من أخيه أن يشتريها، ثم يبيعها عليه، فلا حرج في ذلك إذا تم الشراء، وحصل القبض، ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها؛ لما جاء في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام أنه قال: يا ...
الجواب: أقول -وبالله التوفيق-: أفيدكم: إنّ هذه المعاملة من صور القمار المحرم، وهو الميسر المذكور في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ...
الجواب: يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعًا، ولكن ليس للرجل أن يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك، وهكذا ساعة الفضة، وإنما ذلك للنساء. أما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء، وأما الأقلام من الذهب والفضة فلا ...
الجواب: لا حرج في المعاملة المذكورة، إذا كان ذلك يدًا بيد -كما ذكرت في السؤال- لحديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، ...
الجواب: هذه الأشرطة يحرم بيعها، واقتناؤها، وسماع ما فيها، والنظر إليها؛ لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد، والواجب إتلافها، والإنكار على من تعاطاها؛ حسمًا لمادة الفساد، وصيانة المسلمين من أسباب الفتنة. والله ولي التوفيق[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، ...
الجواب: لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية، أو الدعاية إلى الزنا والفواحش، أو اللواط أو شرب المسكرات، أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل، ويعين عليه. ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات؛ لا بالكتابة ولا بالترويج؛ لما في ذلك من التعاون ...
الجواب: تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون[1]. متفق على صحته، ولأنه ﷺ: لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصور[2]. رواه البخاري في صحيحه. فنوصيك بعدم فتح محل للتصوير، وعليك أن تلتمس كسبًا حلالًا، والله سبحانه يقول:وَمَن ...
الجواب: لا يجوز لكم ولا لغيركم بيع الصحف والمجلات المشتملة على الصور النسائية، أو المقالات المخالفة للشرع المطهر؛ لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ ...
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، أما بعد: فإن الله أحل لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمعاملات؛ لحاجة العباد إليها وعظيم نفعها وسلامتها من الضرر، وحرم عليهم جميع الخبائث من المطاعم والمشارب والملابس والمعاملات؛ ...
الجواب: الجواب عن السؤال الأول أن يقال: البيع المذكور صحيح إذا كان المشتري قد عرف المال الذي في الدكان، وقلّبه، وكان على بصيرة منه، أما إن كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال، وإنما اشتراه جزافًا، فالبيع غير صحيح؛ لما فيه من الغرر. وقد صح عن رسول الله ...