الجواب:
لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة، ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته، أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من الأحاديث الصحيحة في ذلك.
منها: قوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]. أخرجه الإمام أحمد وأهل ...
الجواب:
قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم، إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام؛ فأجازه قوم ومنعه آخرون.
والأصح جوازه؛ لقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا[1] في أدلة أخرى.
لكن ذكر جمع من أهل ...
الجواب:
اختلفوا فيه؛ بعضهم قال: الثلث. وبعضهم قال: أقل من ذلك.
ولكن أحسن ما قيل في هذا: أنه ما يعده الناس غبنًا بالعرف، ما يعده أهل البيع والشراء غبنًا؛ حيث يعتبر ضارًا للمشتري[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ...
الجواب:
من المعلوم عند أهل العلم بالشريعة الإسلامية: أن استثمار الأموال في البنوك بفوائد ربوية محرم شرعًا، وكبيرة من الكبائر، ومحاربة لله ولرسوله ﷺ كما قال الله : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي ...
الجواب:
لا يجوز ذلك؛ لأن ذلك هو عين الربا الذي نص أهل العلم على منعه، ودلت النصوص من السنة على تحريمه، وهو ما يسمى بقرض جر منفعة.
والمراد المنفعة المشروطة أو المتواطَأ عليها، ولو حسن قصد من فعل ذلك؛ لأن الربا حرمه الله؛ لما فيه من المفاسد والأضرار ...
الجواب:
لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة، ولا القرض بالفائدة؛ لأن كل ذلك من الربا الصريح[1].
نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، وفي كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 394. (مجموع ...
الجواب:
يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالًا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع؛ كإصلاح دورات المياه العامة، إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك.
أما إن كان لم يقبضها، فليس له ...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا تجوز المساهمة في هذا البنك ولا غيره من البنوك الربوية، ولا المساعدة في ذلك بإعطاء الأسماء؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ...
الجواب:
لا يجوز بيع أسهم البنوك، ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض؛ ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء؛ لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ...
الحمد لله، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اطلعت على إعلان باللغة الإنجليزية، كان قد نشر في جريدة (الرياض)، الصادرة في يوم الأربعاء الموافق 14/ 10/ 1407هـ، وقد تضمن الدعاية لإيداع الأموال في البنك الفيدرالي للشرق ...
الجواب:
لكن بهم قام الربا، وبهم قام البنك، ولو لم يتوظف لما قام المنع؛ فهم أعانوا على إقامة البنوك الموجودة وتعاطي الربا، نسأل الله السلامة[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/151).
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا نعلم مانعًا من جواز الإيداع في مصارف الراجحي.
أما البنوك الأخرى، فالأحوط عدم الإيداع فيها إلا عند الضرورة؛ لأجل الحفظ فقط.
أما المعاملات الربوية، فهي محرمة، مع كل أحد.
وفق الله الجميع لما ...
الجواب:
لا حرج عليك أن تودع أموالك في البنوك؛ خوفًا عليها من الضياع، وهذه مسألة ضرورة، فإذا احتجت إلى ذلك فلا حرج بدون فائدة.
أما إذا تيسر إيداعها في بنوك إسلامية؛ فتشجع البنوك الإسلامية وتعينها على مهمتها، فإنها عند ذلك أولى وأحق.
فالبنوك الإسلامية ...
الجواب: والجواب عن سؤالكم قد بينه النبي ﷺ فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى[1].
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي عامة لجميع أنواع الصرف، ولجميع أحوال الذهب والفضة؛ سواء كانت نقودًا أو حليًّا ...
الجواب: لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، بنص النبي ﷺ كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة، ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم، أو غير ذلك من أنواع الاختلاف، وهكذا الفضة بالفضة.
والطريقة الجائزة: أن يبيع الراغب في ...