هل يجوز إعطاء الكافر من الأضحية؟
الجواب: ما في مانع، صدقة تطوع.
الجواب: ما في مانع، صدقة تطوع.
الجواب: لا بأس، يبعث الهدي ولا عليه شيء، النبي بعث الهدي مرات وبقي عند أهله حلالًا. س: في غير أشهر الحج؟ ج: في غير أشهر الحج. س: في مثل هذه الأيام؟ ج: إذا بعثه يُنحر في مكة ويُقسم على الفقراء، الحمد لله.
نعم إذا احتاج إلى ذلك، اللبن يشربه، لا يضيعه، وحمل المتاع إذا احتاج إلى ذلك ولا يشقّ عليها، لا حرج، مثلما يركبها. س: ركوب الهدي يُعتبر سنةً؟ ج: إذا دعت الحاجةُ، أما إذا كان معه ما يسدّه فالحمد لله، لا يركب، إذا أُلجئتَ إليها. س: مباح يعني؟ ج: نعم مباح، ...
الحرم كله ذبح، منى أفضل، وإن ذبح في مكة أو في مزدلفة ما في بأس، الأمر واسع والحمد لله، إذا دخل مكة وذبح داخل مكة الحمد لله، الأمر واسع.
يُجزئ، لكن كونه يذبح الضَّحايا في بلده ليُطعم جيرانه وأهله أفضل وأولى، أما الهدية التي هي واجبة عن محظورٍ أو ترك واجبٍ فهي تُذبح في مكة للفقراء من الحجاج، أما الضَّحايا وهدايا التطوع وهدي التمتع والقران فهذا يأكل ويطعم، سواء في مكة أو في غير مكة.
نعم سواء، لا يُجزئ فيها إلا الذي في الأضاحي، لا في الهدي، ولا في العقيقة، لا يُجزئ فيها إلا ما يُجزئ في الأضاحي.
الجواب: من حين يحلّ من عمرته يبدأ بالصيام، ولو في ذي القعدة، ولو في شوال، يصوم ثلاثة أيام، أما السبعة فالأفضل أن يُؤجّلها إذا رجع إلى بلاده، فإن صامها في مكة فلا بأس؛ لأن الله يقول: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ...
الجواب: الهدي غير الضَّحية، بارك الله فيك، فالهدي شيءٌ، والضَّحية شيءٌ، الهدي عن التَّمتع، والضَّحية مُستحبَّة للجميع وإن لم يحجّ، مُستحبَّة لجميع الناس، في الحضر والبدو، والقرى والأمصار، الضَّحية واحدةٌ عن الرجل وأهل بيته. كان الرسول ﷺ يُضحِّي ...