الجواب:
سنة عن كل واحد، سنة إذا تيسر لك تذبح عن كل واحد الذكر ثنتان والأنثى واحدة، إذا تيسر وإن كان فيه مشقة فالحمد لله ليست بواجبة، العقيقة سنة تذبح عن الأنثى شاة واحدة وعن الذكر اثنتين، وهذا هو المشروع ولو كانوا كبارًا إذا نسيت أو جهلت أو عجزت وهم ...
الجواب:
السنة العق عنهم ولو كبروا، إذا كنت وقت الصغر لم يكن عندك قدرة فالسنة أن تعق عنهم ولو بعد كبرهم؛ لأنها سنة ثابتة مستقرة، فإذا عققت عنهم بعد كبرهم لما يسر الله عليك فهذا هو السنة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة، هذا هو السنة، تذبح وتأكل منها ...
الجواب:
العقيقة سنة عن الجميع، .. فعن المرأة ذبيحة واحدة من الغنم، تجزئ في الضحية: ثني المعز أو جذع ضأن أو أعلى سنًا، تذبح تقسم على الفقراء والجيران، أو يقسم بعضها ويأكل بعضها، أو يطبخه ويدعو إليها من أحب من جيرانه وأقاربه، ليس فيها حد محدود والحمد لله؛ ...
الجواب:
نعم يقضيها ولو كبروا، إذا تيسرت يذبحها عن الذكور والإناث والحمد لله. نعم.
المقدم: والحال بالنسبة لأكلها أو تقسيمها..
الشيخ: مثل لو كان في حال الصغر، مثل لو ذبحها في حال الصغر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
إذا ذبحت باليسرى الذبح الشرعي فلا بأس.. والحمد لله.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
نعم، إذا سقط من الشهر الخامس أو ما بعده: يسمى، ويغسل، ويصلى عليه، ويعق عنه. نعم.
المقدم: إذا مات بعد الولادة بيومين أو مضى عليه شهر أو أكثر.
الشيخ: إذا ولد سقطًا في الخامس أو السادس أو السابع أو مات بعد الوضع بيوم أو يومين كله واحد: يسمى، ويغسل، ...
الجواب:
الكبش أفضل، الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج، لكن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل، فالمقصود أن الضحية بالغنم أفضل، ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل -الناقة عن سبعة والبقرة عن سبعة- كله طيب.
الجواب:
لا حرج أن يعطى، لقوله جل وعلا: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة:8]، فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب بل هو مستأمن ...
الجواب:
الأمر فيها واسع، العقيقة الأمر فيها واسع لم يرد فيها عن النبي ﷺ ما يدل على هذا أو هذا بل تذبحها فإن شئت وزعتها على جيرانك وأقاربك والفقراء، وإن شئت وزعت بعضها وجمعت من ترى من إخوانك وجيرانك على الباقي، وإن شئت جمعتهم على جميعها كله خير، كله ...
الجواب:
هذا ورد عن عائشة رضي الله عنها: "أن العقيقة تنزع جدولًا وأعضاءها لا تكسر"، تفاؤل، من باب التفاؤل في سلامة الولد وعدم تعرضه للسوء، وليس هذا بواجب بل هو مستحب، وإن كسرها فلا حرج. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا حرج في ذلك، لا حرج إذا جمع الوليمتين فلا بأس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، وإذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة ...
الجواب: الأفضل التمتع؛ لأن النبي ﷺ أمر أصحابه بالتمتع بعمرة وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا الأفضل، فقال رسول الله ﷺ: لولا أن معي الهدي لأحللت[1] والذي معه هدي أفضل أن يحرم بالحج والعمرة كما فعل النبي ﷺ، والذي ما معه هدي الأفضل أن يحرم بالعمرة فيطوف ...
الجواب: هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو الحج والعمرة جميعًا، فإن الأفضل أن يجعلها عمرة، وهو الذي أمر به النبي ﷺ أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج، وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي ...
الجواب: إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره فلا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه إذا عزم على أن يضحي عن نفسه بعد دخول شهر ذي الحجة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي؛ لقول النبي ﷺ: إذا دخل شهر ذي الحجة ...