الجواب:
لا، إذا أحصر ما عليه شيء يتحلل ولا عليه شيء، النبي ﷺ ما أمر الذين أحصروا أن يقضوا وإنما سميت عمرة القضاء لأنها عمرة مصالحة، ولم يأمر النبي ﷺ الناس الذين حصروا معه أن يقضوا بل سميت عمرة القضاء والقضية للمصالحة يعني، فلا يلزم إذا أحصر ومنع من ...
الجواب:
لا حرج، الجماء والبتراء لا حرج، اللي ذنبها صغير أو جماء ما لها قرون ما فيها شيء، لكن المقطوعة لا، إذا قطع قرنها أو قطعت إليتها ما تجزئ، لكن إذا كان من خلقة جماء ما لها قرون بالخلقة أو صمعاء ما لها أذن أو بتراء ذنبها صغير فهذا ما فيه بأس، أما كونها ...
الجواب:
عليه أن يصوم عشرة أيام في الرياض ويكفي عن الهدي إلا إذا أحب أن يهدي الآن إذا كان يستطيع أن يرسل هديه إلى مكة ويذبح هناك كفى عن الصيام، وإن صام فلا بأس لأن العبرة بحاله وقت وجوبه، فإذا كان ذاك الوقت عاجزًا وقد فقد ماله فالصيام يجزئه إلا إذا ...
الجواب:
لا، هدي التمتع والقران لا بد من الدم، لا تجزئ فيه الصدقة ولا المال، أما غيره مثل فدية الأذى الذي غطى رأسه عامدا أو تطيب عامدا هذا يخير بين: صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، يخير إذا غطى رأسه أو لبس المخيط عامدا ذاكرا أو تطيب أو ...
الجواب:
هذه سنة شرعها الله جل وعلا لعباده، وسنها فينا الرسول ﷺ، وشرع أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وقال: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى هذا شيء شرعه الله، وبها مصالح، لا شك أنه لم يشرع عبثا ولا سدى، بل شرعت لحكمة ...
الجواب:
الذبح ليس من أركان الحج، أركان الحج: الإحرام، وعرفة -الوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، هذه أركانه، والذبح ليس من أركان الحج، وإنما هو واجب في حق بعض الحجاج لا كل الحجاج، في حق من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أحرم ...
الجواب:
العقيقة يقال لها النسيكة، ويسميها بعض الناس التميمة، وهي ذبيحة تذبح عن الولد في يوم سابعه يقال لها عقيقة، ويقال لها نسيكة.
وهي مثل الضحية يعني سنها سن الضحية، جذع ضأن أو ثني معز عن الرجل، يعني عن الذكر يذبح اثنتين وعن الأنثى واحدة، والأفضل ...
نعم، ولو كانوا مئةً، تكفيهم أضحيةٌ واحدةٌ، إذا كانوا مُجتمعين: أب وعياله، عشرة، عشرين، وزوجاتهم، تكفيهم واحدة، وإن ذبحوا ثنتين أو ثلاثًا أو أكثر فلا بأس، لكن تكفيهم واحدةٌ في فعل السنة، فالنبي ﷺ عنده تسع نساء، وكان يُضحِّي بواحدةٍ عنه وعن أهل بيته ...
الأضحية شرعها الله لعباده ، وجعلها قربةً يتقرب بها إليه في عيد النَّحر، في الحاضرة والبادية، ولم يُحدد سبحانه ما يأخذه منها صاحبها، وما يُعطيه الفقراء، فقال : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28]، والآية الأخرى: فَكُلُوا ...
الجواب: الواجب على من عليه هدي لكونه حج قارناً أو متمتعاً بالعمرة إلى الحج أنه يذبح أيام الذبح، وهي الأيام التي ذبح فيها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة أربعة أيام، هذه أيام الذبح، والنبي ﷺ قدم ومعه هدي إبل فلم يذبحها ...
الجواب: إذا كان المقصود الضحية المشروعة في عيد الأضحى، أو الفدي الذي يلزم المتمتع أو القارن في الحج والعمرة هذا لا، لا يذبح إلا في مكة في أيام الذبح، وهي يوم العيد وأيام التشريق، تذبح الهدي هدي التمتع وهكذا الضحايا كلها تذبح في أيام العيد -عيد النحر- ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
الذبيحة التي فيها ولد تجزي بلا شك، والخطيب الذي قال: إنها لا تجزي. مخطئ وغلطان، البقرة والناقة والشاة من الغنم من الضأن والمعز إذا كان ...
الجواب: ما فيها تحديد، النبي ﷺ كان يضحي بثنتين عليه الصلاة والسلام إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عما وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ضحى الإنسان بواحدة أو بثنتين أو بأكثر فلا بأس، قال أبو أيوب الأنصاري ﷺ: كنا نضحي في عهد النبي ﷺبالشاة ...
الجواب: قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أمر بالاشتراك في البدنة والبقرة عن سبعة، فإذا أجزأت عن سبعة من الناس، في الضحايا والهدايا، فهكذا يجوز للرجل أن يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه، يكون عنه وعن أهل بيته؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشيء الواحد، فلا ...
الجواب: الضحية شيء والهدي شيء، فإذا أهدى هدي التمتع، هذا يذبح في منى أو في مكة أيام النحر؛ لأن الرجل أو المرأة إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج أو حج بقران، بهما جميعاً هذا عليه هدي، يعني عليه ذبيحة من الغنم أو سبع من البدنة أو سبع من البقرة؛ لأن الله ...