الجواب:
لا، إذا أحصر ما عليه شيء يتحلل، ولا عليه شيء، النبي ﷺ ما أمر الذين أحصروا أن يقضوا، وإنما سميت عمرة القضاء؛ لأنها عمرة مصالحة، ولم يأمر النبي ﷺ الناس الذين حصروا معه أن يقضوا، بل سميت عمرة القضاء والقضية للمصالحة يعني، فلا يلزم إذا أحصر، ومنع ...
الجواب:
لا حرج، الجماء والبتراء لا حرج، التي ذنبها صغير، أو جماء ما لها قرون، ما فيها شيء، لكن المقطوعة لا، إذا قطع قرنها، أو قطعت إليتها؛ ما تجزئ، لكن إذا كان من خلقة جماء، ما لها قرون بالخلقة، أو صمعاء ما لها أذن، أو بتراء ذنبها صغير؛ فهذا ما فيه بأس، ...
الجواب:
عليه أن يصوم عشرة أيام في الرياض ويكفي عن الهدي، إلا إذا أحب أن يهدي الآن، إذا كان يستطيع أن يرسل هديه إلى مكة، ويذبح هناك؛ كفى عن الصيام، وإن صام؛ فلا بأس؛ لأن العبرة بحاله وقت وجوبه، فإذا كان ذاك الوقت عاجزًا، وقد فقد ماله؛ فالصيام يجزئه ...
الجواب:
لا، هدي التمتع، والقران لا بد من الدم، لا تجزئ فيه الصدقة، ولا المال، أما غيره مثل فدية الأذى الذي غطى رأسه عامدًا، أو تطيب عامدًا، هذا يخير بين: صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، يخير إذا غطى رأسه، أو لبس المخيط عامدًا ذاكرًا، ...
الجواب:
عليه عشرة أيام يصومها جميعًا، يضم الثلاثة إلى السبعة ويصوم عشرة في بلاده، وإذا كان معذورًا لمرض عن صوم الثلاثة؛ فلا حرج عليه.
وإن كان ترك الثلاثة عن تساهل؛ فعليه التوبة مع ذلك، التوبة إلى الله عن ترك صيام الثلاثة في الحج، يعني قبل عرفة، ...
الجواب:
الذبح ليس من أركان الحج، أركان الحج: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، هذه أركانه، والذبح ليس من أركان الحج، وإنما هو واجب في حق بعض الحجاج لا كل الحجاج، في حق من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم أحرم بالحج ...
الجواب:
نعم، ولو كانوا مئةً، تكفيهم أضحيةٌ واحدةٌ، إذا كانوا مُجتمعين: أب وعياله، عشرة، عشرين، وزوجاتهم، تكفيهم واحدة، وإن ذبحوا ثنتين أو ثلاثًا أو أكثر فلا بأس، لكن تكفيهم واحدةٌ في فعل السنة، فالنبي ﷺ عنده تسع نساء، وكان يُضحِّي بواحدةٍ عنه وعن ...
الجواب:
الأضحية شرعها الله لعباده ، وجعلها قربةً يتقرب بها إليه في عيد النَّحر، في الحاضرة والبادية، ولم يُحدد سبحانه ما يأخذه منها صاحبها، وما يُعطيه الفقراء، فقال : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28]، والآية الأخرى: ...
الجواب: الواجب على من عليه هدي لكونه حج قارناً أو متمتعاً بالعمرة إلى الحج أنه يذبح أيام الذبح، وهي الأيام التي ذبح فيها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة أربعة أيام، هذه أيام الذبح، والنبي ﷺ قدم ومعه هدي إبل فلم يذبحها ...
الجواب: إذا كان المقصود الضحية المشروعة في عيد الأضحى، أو الفدي الذي يلزم المتمتع أو القارن في الحج والعمرة هذا لا، لا يذبح إلا في مكة في أيام الذبح، وهي يوم العيد وأيام التشريق، تذبح الهدي هدي التمتع وهكذا الضحايا كلها تذبح في أيام العيد -عيد النحر- ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
الذبيحة التي فيها ولد تجزي بلا شك، والخطيب الذي قال: إنها لا تجزي. مخطئ وغلطان، البقرة والناقة والشاة من الغنم من الضأن والمعز إذا كان ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا شك أن من أحرم بحج وعمرة يعتبر متمتعاً، وعليه دم التمتع، فالسائل عليه دم التمتع، فإذا كان عاجزاً فالصوم الذي فعله مجزئ، أما إذا كنت ...
الجواب: أما الذي يحرم بالحج المفرد فليس عليه شيء.. ليس عليه هدي ولا صيام. نعم.
الجواب: ما فيها تحديد، النبي ﷺ كان يضحي بثنتين عليه الصلاة والسلام إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عما وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ضحى الإنسان بواحدة أو بثنتين أو بأكثر فلا بأس، قال أبو أيوب الأنصاري : كنا نضحي في عهد النبي ﷺبالشاة ...
الجواب: قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أمر بالاشتراك في البدنة والبقرة عن سبعة، فإذا أجزأت عن سبعة من الناس، في الضحايا والهدايا، فهكذا يجوز للرجل أن يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه، يكون عنه وعن أهل بيته؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشيء الواحد، فلا ...