الجواب: هذا يكون محصرًا، إذا كان لم يشترط، ثم حصل له حادث يمنعه من الإتمام، إن أمكنه الصبر؛ رجاء أن يزول المانع ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح والله قال في المحصر: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، ...
الجواب: الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي، يبقى على إحرامه، إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبًا؛ كأن يكون المانع سيلًا، أو عدوًا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، ولا يعجل في التحلل، كما حدث للنبي ﷺ وأصحابه (حيث ...
الجواب: المحصر ينحر الهدي في محله، سواء كان في الحرم أو في الحل[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 12).
الجواب: المحصر ينحر الهدي في محله، سواء كان في الحرم أو في الحل[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 12).
الجواب: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، فإذا عجز عن الدم، يصوم عشرة أيام والحمد لله ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط؛ بأن يحرم بالعمرة، ويطوف، ويسعى، ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام؛ ثلاثة ...
الجواب: هذه عملها عمل المحصر، هي نفسها تعتبر كالمحصر، عليها أن تذبح هديًا؛ لأنها أحصرت في مكة، ودم الإحصار يُذبح في مكان الإحصار، سواء في مكة أو في غيرها للفقراء، وعليها أن تقصر من شعرها، ويتم حلها. وإذا كان حجها فريضة، تحج بعد حين؛ لأنها محصورة، إلا ...
الجواب: هذا يسمى محصرًا؛ للحادث الذي استحل فيه الحرم، والواجب على السائل أن لا يعجل في التحلل حتى ينحر هديًا، ثم يحلق أو يقصر قبل أن يخلع ثيابه، أو يتحلل، هذا هو الواجب عليه.
فإن كان قصده في قوله: "لبيك عمرة إن شاء الله " يقصد بها: إن حبسه؛ يعني: إن ...
الجواب: إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أيام الحج متمتعًا بها إلى الحج، أو بالحج والعمرة جميعًا قارنًا، فإنه يلزمه دم، وهو: رأس من الغنم؛ ثني من المعز أو جذع من الضأن، أو سُبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبحها في أيام النحر بمكة أو منى، فيعطيها الفقراء والمساكين، ...
الجواب: إذا تيسر له القيمة التي يشتري بها الهدي ولو بعد أيام الحج فهو مخير بين ذبحها، ولا حاجة إلى صيام السبعة الأيام عند أهله، أو صيام السبعة الأيام الباقية؛ لأنه قد شرع في الصيام وسقط عنه الهدي، لكن متى ذبح سقط عنه بقية الأيام. مع العلم بأن الواجب ذبحه ...
الجواب: ليس على المفرد هدي سواء كان حجه فرضًا أو نفلًا وإن أهدى فهو أفضل[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1402هـ في منى. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 23).
الجواب: من المعلوم أن الشرائع تتلقى عن الله وعن رسوله، لا عن آراء الناس، والله سبحانه وتعالى شرع لنا في الحج إذا كان الحاج متمتعًا أو قارنًا أن يهدي، فإذا عجز عن الهدي صام عشرة أيام؛ ثلاثة منها في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وليس لنا أن نشرع شيئًا من ...
الجواب: عليه أن يذبح الهدي متى علم في مكة أو منى، ولا بأس أن يأكل هو وأهله ورفقاؤه منه[1].
([1]) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1402هـ بمنى. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 25).
الجواب: لا بأس بها فيما نعلم، أعني البنك الإسلامي بواسطة شركة الراجحي للصرافة، فإنها تقوم بالذبح والتقسيم بين الفقراء، والدفع إليها مجزئ إن شاء الله[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1402هـ في منى. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
الجواب: من أعطى قيمة الهدي شركة الراجحي أو البنك الإسلامي فلا بأس؛ لأنه لا مانع من دفع ثمن الضحية والهدي إليهم، فهم وكلاء مجتهدون وموثوقون. ونرجو أن ينفع الله بهم ويعينهم، ولكن من تولى الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه، فهو أفضل وأحوط؛ لأن الرسول ﷺ ...
الجواب: من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع فإنه لا يجزئه؛ لأن الرسول ﷺ وأصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النحر، وقد قدموا وهم متمتعون في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقيت الأغنام والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر. فلو كان ذبحها جائزًا قبل ذلك، لبادر النبي ...