الجواب: هذا لا أصل له، من أراد أن يضحي لا بأس أنها تتحنى، لا بأس أنها تتطيب، لا بأس أنها تتروش متى شاءت، ما هو بحرام، لكن لا تأخذ شعر ولا ظفر، إذا دخل شهر ذو الحجة، جاء عن النبي ﷺ أنه قال: من أراد أن يضحي ودخل شهر ذو الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ...
ما أذكر شيئًا صحيحًا فيها، مثل ما قال، إنما هي من فعل النبي ﷺ وأمره، وليس فيها "فله كذا وكذا.. أجر على عدد الشعر" هذا حديث ضعيف.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
إذا ارتفعت الشمس.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
متى ما نوى الأضحية لا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظفاره.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
هو الظاهر أهدى بحجة الوداع مائة بدنة وضحى بكبشين.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
لا، الأضحية أفضل، يضحي ولا يدفع الثمن.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الاطعمة)
هذا اختيار جماعة من أهل العلم، والأمر واسع إن شاء الله؛ يوزعها أثلاثًا أو أرباعًا أو وزعها كلها، يوزع ما تيسر ولو قليل؛ لأن الله قال: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ[الحج:28]
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
الظاهر أنها تعينت وتجزئ إن شاء الله.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الاطعمة)
العوراء حديث البراء صريح فيها، أما البقية تُكره.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الاطعمة)
نعم يُعَقّ عنه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الاطعمة)
العقيقة في حق أبيه، وإن عق عن نفسه فلا بأس.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
يعني اشتهرت بهذا الاسم، ولا بأس، مثل ما قالت عائشة: أمر الرسول ﷺ أن يُعَق عن الغلام شاتان.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
نعم، سواء، لا يجزي فيها إلا في الأضاحي، لا في الهدي ولا في العقيقة، لا يجزي فيها إلا ما يجزي في الأضاحي.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
إذا كان في الخامس وما بعده، ونفخت في الروح؛ تعمه الأحاديث ويُسمّى.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الذبيحة التي أشارت السائلة إليها غير صحيحة بهذا المعنى التي ذكرت، وإنما أصل ذلك: أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام امتحنه ...