الشيخ: لله الحكمة ، ما يقع للأطفال من الأمراض والأسقام والمجانين وغيرهم، كله بحكمة بالغة .
174 - (1227) حَدَّثَنَي عبدالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ...
5545- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ الإِيَامِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ...
الجواب:
الأضحية شرعها الله لعباده ، وجعلها قربةً يتقرب بها إليه في عيد النَّحر، في الحاضرة والبادية، ولم يُحدد سبحانه ما يأخذه منها صاحبها، وما يُعطيه الفقراء، فقال : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28]، والآية الأخرى: ...
الجواب: الواجب على من عليه هدي لكونه حج قارناً أو متمتعاً بالعمرة إلى الحج أنه يذبح أيام الذبح، وهي الأيام التي ذبح فيها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة أربعة أيام، هذه أيام الذبح، والنبي ﷺ قدم ومعه هدي إبل فلم يذبحها ...
الجواب: إذا كان المقصود الضحية المشروعة في عيد الأضحى، أو الفدي الذي يلزم المتمتع أو القارن في الحج والعمرة هذا لا، لا يذبح إلا في مكة في أيام الذبح، وهي يوم العيد وأيام التشريق، تذبح الهدي هدي التمتع وهكذا الضحايا كلها تذبح في أيام العيد -عيد النحر- ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
الذبيحة التي فيها ولد تجزي بلا شك، والخطيب الذي قال: إنها لا تجزي. مخطئ وغلطان، البقرة والناقة والشاة من الغنم من الضأن والمعز إذا كان ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا شك أن من أحرم بحج وعمرة يعتبر متمتعاً، وعليه دم التمتع، فالسائل عليه دم التمتع، فإذا كان عاجزاً فالصوم الذي فعله مجزئ، أما إذا كنت ...
الجواب: أما الذي يحرم بالحج المفرد فليس عليه شيء.. ليس عليه هدي ولا صيام. نعم.
الجواب: ما فيها تحديد، النبي ﷺ كان يضحي بثنتين عليه الصلاة والسلام إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عما وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ضحى الإنسان بواحدة أو بثنتين أو بأكثر فلا بأس، قال أبو أيوب الأنصاري : كنا نضحي في عهد النبي ﷺبالشاة ...
الجواب: قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أمر بالاشتراك في البدنة والبقرة عن سبعة، فإذا أجزأت عن سبعة من الناس، في الضحايا والهدايا، فهكذا يجوز للرجل أن يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه، يكون عنه وعن أهل بيته؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشيء الواحد، فلا ...
الجواب: الضحية شيء والهدي شيء، فإذا أهدى هدي التمتع، هذا يذبح في منى أو في مكة أيام النحر؛ لأن الرجل أو المرأة إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج أو حج بقران، بهما جميعاً هذا عليه هدي، يعني عليه ذبيحة من الغنم أو سبع من البدنة أو سبع من البقرة؛ لأن الله ...
الجواب:
هذا لا أصل له، من أراد أن يضحي لا بأس أنها تتحنى، لا بأس أنها تتطيب، لا بأس أنها تتروش متى شاءت، ما هو بحرام، لكن لا تأخذ شعر ولا ظفر، إذا دخل شهر ذو الحجة، جاء عن النبي ﷺ أنه قال: من أراد أن يضحي ودخل شهر ذو الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ...
الجواب: تقدم فيها الجواب عن هذا وأنه لا حرج في ذلك، الضحية ما هي بلازمة، إذا حج وأفدى بالهدي المعروف ولم يضح فلا بأس.
الجواب:
ما أذكر شيئًا صحيحًا فيها، مثل ما قال، إنما هي من فعل النبي ﷺ وأمره، وليس فيها "فله كذا وكذا.. أجر على عدد الشعر" هذا حديث ضعيف.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
الجواب:
إذا ارتفعت الشمس.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)