الجواب:
اختلف العلماءُ في حقِّهم:
فقال قومٌ: إنَّ أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون؛ لأنهم قريبون من المشاعر، ولا يُسمَّى ذهابهم: سفرًا.
وقال آخرون: يجمعون ولا يقصرون؛ لأنَّ الرسول أقرَّهم، جمعوا معه في مُزدلفة وعرفات، والأصل في القصر إنما هو للمُسافر، ...
الجواب:
لا يلزمهم شيءٌ؛ لأن الرسول ﷺ لما مات الرجلُ الذي وقصته راحلته في عرفات قال: اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفِّنوه في ثوبيه، ولم يأمر بتكميل ما فات عليه.
المقصود أنَّ المرأة هذه لا يلزم ورثتها شيءٌ، لا يطوفون عنها، ولا يرمون عنها، تُبعث يوم القيامة ...
الجواب:
ما تيسر، الحمد لله، يشرب من الماء الموجود ولا يتكلَّف، الأمر واسع.
الجواب:
هذا في طواف الإفاضة، أما في طواف القدوم فبعد الطواف يذهب إلى السعي.
س: ما يذهب.....؟
ج: لا، هذا بعد طواف الإفاضة الذي ما فيه سعي، أما إذا كان فيه سعي فيبدأ بالسعي.
س: قبل زمزم؟
ج: قبل كل شيء.
الجواب:
فُرِضَ الصوم سنة اثنين من الهجرة، أما الحج فتأخَّر إلى سنة تسع أو عشر.
س: والزكاة؟
ج: فُرِضَ أصلُها في مكة: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]، وبعدها أنصباؤها وتكميلها كان في المدينة.
الجواب:
الذي قصد الحج والعمرة وله حاجة يُحرم ويبدأ عمرته، ولا يذهب إلى جدة بإحرامه ثم يعود إلى مكة.
س: ما عليه شيء؟
ج: أنت إذا مررتَ على الميقات على بيت الأولاد تُقابلهم تُحرم من الميقات، ثم تقابل أهلك وأنت محرم، ثم تطوف وتسعى بعد ذلك، فإذا لم يتيسر ...
الجواب:
بينهنَّ، كل واحدةٍ ترفع صوتها بقدر ما تُسْمِع مَن حولها من نسائها.
الجواب:
المعروف عند العلماء أنه لا هديَ عليه إذا رجع لأهله، وإن فَدَى احتياطًا على ظاهر كلام ابن عباس فلا بأس.
س: هل لا يزال متمتعًا؟
ج: ما دام قد رجع إلى أهله فإنه يصير مُفردًا إذا رجع بحجٍّ.
س: وما الصواب؟
ج: الأحوط له أنه يفدي؛ خروجًا من الخلاف، ...
الجواب:
الاعتمار عن أبيك والحجّ عنه من البِرِّ له، وأنت مأجورٌ، وإذا اعتمرتَ هذه الأيام ثم رجعتَ إلى أهلك، ثم رجعتَ بحجٍّ مُفْرَدٍ فهو حجٌّ مُفْرَدٌ، أمَّا إذا لم ترجع إلى أهلك، بل ذهبتَ إلى جهاتٍ أخرى، ثم رجعتَ بحجَّةٍ؛ تكون مُتَمَتِّعًا وعليك ...
الجواب:
السيئة ما تُضاعف، السيئات لا تضاعف من جهة العدد، ولكن تضاعف من جهة الكيفية وشدة الإثم، وإلا السيئة مثل ما قال الله السيئة بواحدة مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا ...
الجواب:
العبرة بوقت الإحرام؛ تُعتبر في رمضان، ما دام أحْرَم بها في رمضان فهي عمرة في رمضان.
الجواب:
تتشاور هي وزوجها، إذا كان ما في فِطامها مضرة فلا بأس، إذا كانت تأكل تتغذى بشيء آخر؛ فالله جل وعلا يقول: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.. [البقرة 233]، الفِصال: الفِطام، إذا أرادت المرأة ...
الجواب:
بسط الكلام في هذا ابن القيم رحمه الله في أول الهَدْي؛ لأنه صادف حجة النبي ﷺ، ولكن لم يرد فيه شيء خاص، وإنما صادف حجة النبي ﷺ وهو أفضل أيام الأسبوع؛ فله مَزِيّةٌ من هذه الحيثية.
الجواب:
لا حرج، قد يحتاج إلى هذا، قد يتأخر النحر ما يكون جاهزًا، قد يُقَدّم الحلق، قد يتيسر له الحلق قبل الرمي؛ لا بأس.
س: لا يكون هذا معلقًا بالنُّسُك؛ فمن كان نُسُكُه الإفراد: يحلق؟
الشيخ: لا، عام، عام يا ولدي، الرسولﷺ ما فصّل، ما فصّل الناس في ...
الجواب:
يذهبون معهم، مثل عائشة أعتقت بريرة مع النبي ﷺ، مثل بقية الخادمات، لا يضيعونهن، تبع.