ما حكم من اعتمر في شوال ورجع لبلده ثم حج؟
الجواب: ما عليه شيء، إذا اعتمر ثم رجع إلى أهله ثم حج حجا مفردا ليس عليه شيء عند أهل العلم كما أفتى به عمر وغيره رضي الله عنه؛ لأنه جاء بحج مفرد.
الجواب: ما عليه شيء، إذا اعتمر ثم رجع إلى أهله ثم حج حجا مفردا ليس عليه شيء عند أهل العلم كما أفتى به عمر وغيره رضي الله عنه؛ لأنه جاء بحج مفرد.
الجواب: ليس لها ذلك، لا بد أن تكمل عمرةً، بعدما تطهر تكمل العمرة، تبقى في مكة حتى تكمل، فإن اضطرَّت للخروج تخرج إلى جدة، إلى الطائف، ثم ترجع وتُكمل، إذا صارت مشقة على أوليائها يخرجون إلى جدة أو الطائف أو غيرهما ثم يرجعون. س: وإذا خرجت عليها دم؟ ج: لا، ...
الجواب: هذا محل نظرٍ، والأمر واسع، إذا أتى بعمرةٍ في رمضان وبقي حتى يُحرم بالحجِّ لا بأس، وإن أراد أن يأخذ عمرةً بأشهر الحجِّ فلا بأس، لكن المقصود الذي فيه الأحاديث إذا قدم في أشهر الحجِّ هذا محل البحث، أما مَن قدم في رمضان فالسنة أن يُحرم بعمرةٍ فقط.
الجواب: هذا قول بعض أهل العلم، والمشهور أنه للسنية، وابن القيم رحمه الله يميل إلى الوجوب لظاهر الأوامر، والشيخ تقي الدين يقول: إنه واجب على الصحابة، سنة في حقِّ غيرهم. ولكن الجمهور على أنه مُستحب للجميع، مَن حجَّ قارنًا ولم يسقِ الهدي السنة له أن يحلَّ، ...
الجواب: يقطع التلبية حين يشرع في العمرة، فإذا لبَّى بالحج بعد ذلك شرع في التَّلبية.
الجواب: تبع الحُجَّاج؛ لأنَّ الرسول أقرَّهم، ما نهاهم، ما قال: يا أهل مكة، أتمُّوا. مثلما قال لهم يوم الفتح: أتمُّوا فإنَّا قوم سَفْرٌ. س: إذا كانوا بعيدين عن مسجد نمرة ولا يسمعون الخطبة؟ ج: يُصلون وحدهم الظهر والعصر جمعًا في منازلهم. س: ويخطب بهم أحدهم؟ ج: ...
الجواب: اليوم طويل، حجة النبي في أيام الحرِّ، أيام طويلة، وهو نحر مبكرًا، نحر الإبل مبكرًا عليه الصلاة والسلام وأكلوا منها، ثم ذهب وصلَّى في مكة الظهر عليه الصلاة والسلام، الوقت واسع، والضحى طويل في أيام الحرِّ، أيام الصيف، قريب من ثماني ساعات من ...
الجواب: ما في بأس، لا حرج. س: مَن طاف ولم يحلق ولم يرمِ هل يحلّ أو لا؟ ج: لا، ما يحل حتى يرمي ويحلق مع الطواف، قد يقال: إذا حلَّ بعد الرمي فالطواف من باب أولى، لكن كونه يصبر حتى يفعل الثاني أحوط، حتى يرمي أو يحلق، فإذا فعل الثلاثة حصل التَّحلل الكامل. س: ...
الجواب: يبدأ من ظهر يوم النحر؛ لأنه مشغول بالتلبية، إذا أحرم بالحجِّ مشغول بالتلبية، فيشتغل بالتلبية أفضل، وإن كبَّر فلا بأس، قال أنسٌ في "الصحيحين": كان يُهلُّ منا المهلُّ ولا يُنكر عليه، ويُكبر المكبر فلا يُنكر عليه، حين توجَّهوا إلى عرفات ...