الجواب:
لا، هذا غلط، مباح للحديث مباح للأنثى، حكى عليه الإجماع جمع من أهل العلم كالبيهقي والنووي والجصاص وجماعة، وما يروى من بعض الأحاديث الموهمة في التحريم فهي منسوخة؛ فالذهب حل للنساء كالحرير، ومحرم على الذكور.
وكذلك مسألة الحج أنساك الحج ثلاثة: ...
الجواب:
عليه عشرة أيام يصومها جميعًا، يضم الثلاثة إلى السبعة ويصوم عشرة في بلاده، وإذا كان معذورا لمرض عن صوم الثلاثة فلا حرج عليه.
وإن كان ترك الثلاثة عن تساهل فعليه التوبة مع ذلك، التوبة إلى الله عن ترك صيام الثلاثة في الحج، يعني قبل عرفة ...
الجواب:
إذا كنت في محل يبيع صاحبه الدخان وأنت تساعده في ذلك فأنت شريك له في الإثم، والثمن الذي يحضره صاحب الدخان والأجرة التي تأخذها كله لا يجوز، كل ذلك من باب السحت والإثم؛ لأن الله حرم كل ما يضر العباد، والدخان وأنواع الخمور كلها تضر العباد فيجب الحذر ...
الجواب:
التلبية مشروعة للجميع، كل يلبي على حدته، أما كونه يلبي بالمكبر ليذكر الناس من باب التذكير والترجيع لا من باب التكبير الجماعي ولا التلبية الجماعية، فالتنبيه بالمكبر عند غفلة الناس ليسمعوا لا مانع في هذا، أما يكون تلبية جماعية بأصوات مجتمعة ...
الجواب:
سألوا، وإلا ما سألوا؟
السؤال: ما سألوا.
الجواب: غلط هذا، كل شيء فعلوه قبل نصف الليل غير صحيح، لا خروجهم، ولا تقصيرهم، ولا رميهم، ولا طوافهم، عليهم أن يعيدوا الطواف والسعي وعليهم دم عن رمي الجمار قبل نصف الليل، وعليهم دم عن ترك مزدلفة، عليهم ...
الجواب:
لا زالت في العمرة حتى ترجع وتطوف وتسعى، لا زالت في العمرة لأن الطواف لا يكون مع الحيض، فإذا جاءت العمرة وأصابها الحيض تبقى حتى تطهر ثم تطوف ثم تسعى وتؤدي العمرة بذلك، تقصر من رأسها وتمت العمرة، العمرة طواف وسعي، بعد الإحرام طواف وسعي وتقصير ...
لا، ما يُجزئ هذا، وعليه أن يسعى ولو محمولًا، ما تنوب عنه أنت، فعليه أن يُعيد السَّعي الآن بنية العمرة السَّابقة، ويُعيد التقصير من رأسه، أو الحلق، وإن أتى زوجته فعليه شاة في العمرة، وعليه أن يُعيد العمرة أيضًا، إن كان قد أتى زوجته فجامعها.
فالعمرة ...
لا، ما يُجزئ هذا، وعليه أن يسعى ولو محمولًا، ما تنوب عنه أنت، فعليه أن يُعيد السَّعي الآن بنية العمرة السَّابقة، ويُعيد التقصير من رأسه، أو الحلق، وإن أتى زوجته فعليه شاة في العمرة، وعليه أن يُعيد العمرة أيضًا، إن كان قد أتى زوجته فجامعها.
فالعمرة ...
الجواب:
الذي طاف بدون وضوء عليه أن يعيد الطواف إن كان الطواف واجبًا، مثل طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف العمرة، عليه دم إذا كان طواف الوداع، عليه أن يعيد يرجع إلى مكة ويطوف طواف الحج، يطوف بنية الحج الذي أحدث في طوافه، وعليه دم -إن كان عنده زوجة ...
الجواب:
ليس لها ذلك، بل عليها أن تستر وجهها وكفيها حتى في الحج، هي لا تنتقب النقاب المعروف -البرقع الذي يعرفه البادية- ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، الرسول ﷺ نهى عن البرقع ولم ينهاها عن تغطية وجهها، بل نهاها عن البرقع وعن القفازين في الحج.
فالمعنى أن تستر ...
الجواب:
عليك أن تعيد الطواف، تتطهر تعيد الطواف بالنية عن حجك هذا، تعيد الطواف، أما السعي يجزئ لأن السعي لا يشترط له الطهارة وإن أعدت السعي مع الطواف فلا بأس، والصلاة كذلك التي صليتها صلاة الفريضة إن كانت صلاة العيد فالأمر واسع إن شاء الله لأنها فرض ...
الجواب:
ما له أصل لا، مثل الصلاة عن الميت الأظهر أنه لا يصلح إلا إذا عن عمرة تامة وحج تام لا بأس.
السؤال: والحي؟
الجواب: والحي كذلك، ذكره بعض الفقهاء، ولكن ما عليه دليل، والطواف من جنس الصلاة فلا يطاف إلا بدليل، ولا يصلى إلا بدليل، لا يطاف عنه، لا ...
743- وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
744- ...
764- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ يُسْهِلُ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، ...
إن كانوا ما اعتمروا سابقًا عمرة الفريضة؛ يعتمروا بعد الحجِّ، وإن كانوا قد اعتمروا يكفيهم، لا يُشوشوا على الناس، ولا يُزاحموهم، تكفي والحمد لله؛ لأنَّ بعد الحج فيه زحمة شديدة، فالأوْلى بالمؤمن إذا كان قد اعتمر ألا يُزاحم الناس، وألا يشقَّ على الناس ...