الجواب:
هذا يسمى (السلم)، إذا كان في الذمة ليس فيه بأس، إلى أجل معلوم؛ شيء معلوم وأجل معلوم، هذا (سلم).
أما إذا قال: أبيعك ما في بطن هذه الناقة، أو ناقتي الفلانية ما في بطنها اليوم، أو ما في بطنها العام الآتي الذي تحمل به في العام الآتي، هذا الذي ما يجوز، ...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الموديل المشار إليه غير معروف، ولم ينزل في الأسواق، فالإسلام فيه لا يجوز؛ لأن شرط بيع السلم: أن يكون المسلم فيه معلوم الصفات، غالب الوجود عند حلول الأجل، والسيارة المذكورة ليست كذلك حسبما ذكرتم. ...
الجواب: إذا كان في ذمته لأجل معلوم، ما فيه بأس إلى أجل معلوم، يصيد ويعطي ما فيه بأس، أما سمك معين في الماء لم يحزه ولا هو في الذمة لا يصلح؛ لأنه غرر[1].
سؤال مقدم لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 277).
الجواب: لا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء؛ لما في ذلك من المصلحة الظاهرة للطرفين. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/301).
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه المعاملة يسميها بعض الفقهاء التورق، ويسميها بعض العامة الوعدة، وهي أن يشتري سلعة إلى أجل ثم يبيعها بثمن أقل نقدًا لحاجته إلى ...
الجواب: بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات؛ لقول الله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، ولا شك أن بيع الخمر والمخدرات ...
الجواب:
بيع العينة ربا، أن تبيع سلعة على إنسان بثمن مؤجل، ثم تشتريها منه بنقد هذه العينة، تبيع عليه مثلًا سيارة بستين ألف أقساط، ثم تبيعها عليه بنقد، تبيعها عليه بأربعين نقدًا يعطيك إياه.
فالمعنى أنك أخذت أربعين بستين ربا حيلة، السيارة هنا ...
الجواب:
هذا صدرت فيه فتاوى عدة مرات، وتنبيه على أنه لا يجوز، وأنه من القمار، من الميسر؛ لأن معناه تشجيع سلعهم..... لعلهم يحرصون على هذه الأرقام، لعلهم يفوزون بشيءٍ منها، فيُغْرُونهم ويُعطلون سلع الناس الآخرين، فهو قمار وخداع وضررٌ على المجتمع الآخر، ...
الجواب:
لا حرج إذا اشتريتها وحُزتها وقبضتها وكُتبت على حسابك وانتهى كل شيءٍ، ثم بعتها إلى أجلٍ معلومٍ بفائدةٍ، فلا بأس على الصَّحيح، وهذا يُسمَّى: التَّوَرُّق، ويُسميه الناس: الوِعْدَة، ولا بأس بها على الصحيح، هذه من المداينة الشرعية، بشرط أن تحوزها، ...
الجواب:
هذا كتبنا فيه واللجنة بأنه من القمار، لا يصلح؛ لأنه يشتري على الرقم: ما يُدريه؟ هل يحصل جائزةً أو ما يحصل جائزةً؟ وربما تذهب منهم أموالٌ كثيرةٌ بسبب هذه الجائزة.
أما لو عيَّن قال: مَن اشترى منا أربع مرات بكذا أو خمس مرات بكذا نُعطيه كذا من سلعة ...
الجواب:
بيع الدخان حرامٌ، والتجارة فيه حرامٌ، ومكسبه حرامٌ، وشربه حرامٌ، والواجب الحذر من ذلك، الواجب التَّواصي بتركه؛ لما فيه من مضارٍّ كثيرةٍ، والعواقب الوخيمة، وإضاعة المال، والمضرَّة في الدين والدنيا، فالواجب الحذر من ذلك، فليس للمؤمن بيعه، ...
الجواب:
الدلائل التي جاءت في الكتاب والسنة تدل على أنه لا بدّ من التقابض، الله جلَّ وعلا قال: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [النور:54]، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، وقد دلَّ ...
الجواب:
هذا فيه إجمالٌ: إن كنتَ تُوزع الهدايا تُعطي الفقراء والمساكين دون شيءٍ، تُوزع عليهم، تُعطيهم صدقات، تُعطيهم أموال، ملابس، للفقراء والمساكين في رمضان.
أما على طريقة القمار: تأخذ يعني: بطاقات تُقدِّمونها، فيدخل البطاقة مئة أو مئتين، ثم يُكتب ...
الجواب:
إذا اشتريتَ السلعة لا بد أن تنقلها من محلِّ البائع إلى محلٍّ آخر، وتبيعها في محلٍّ آخر؛ لقول النبي ﷺ: لا تبع ما ليس عندك؛ لأنه ﷺ نهى أن تُباع السلع حيث تُبتاع، حتى يحوزها التُّجار إلى رحالهم، وقال ﷺ: لا يحل سلفٌ وبيعٌ، ولا بيعُ ما ليس عندك، ...
الجواب:
الشيخ: أولًا: نقول: أحبَّك الله الذي أحببتنا له، جاء في الحديث: يقول ﷺ: مَن أحبَّ منكم أحدًا فليُخبره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وإذا أخبره فليقل: أحبَّك الله الذي أحببتنا له، نسأل الله جلَّ وعلا أن يجعلنا وإيَّاكم من المتحابين في جلاله، ...