الجواب:
إذا كان قصد الضيف أنه ما يكلف المستضيف الضيف النازل، طلق أنه ما يأكل ذبيحتك يا فلان، إن نزل عليك يبيه ما يتكلف، ولا يشتري ذبيحة، ويأكل من الطعام الحاضر، ثم أبى عليه المضيف، وجاء بذبيحة، وذبحها، وأكل منها، أو ما أكل منها؛ فإنه عليه الحكم في طلاقه ...
الجواب:
عليك يا أخي أن تجتهد في إرضاء أبيك، والمعاملة معه المعاملة الطيبة؛ لأن بره واجب، والزيارة له مهمة، عليك أن تعتني بوالدك، وتجتهد في إرضائه، ومخاطبته بالتي هي أحسن، وأن توسل بأقاربك الطيبين من أعمام، وغيرهم على أن يقنعوه إذا كانت الزوجة ...
الجواب:
هكذا قرر أهل العلم، جمهور العلم على هذا، إذا قال: طالق طالق طالق، ولم ينو الثلاث؛ فإن اللفظ الثاني، والثالث يؤكد اللفظ الأول؛ لأنه ما كرر المبتدأ، ما كرر الجملة فقال: أنت طالق طالق طالق، مثل: جاء زيد زيد زيد، للتأكيد.
أما إذا قال: أنت طالق، ...
الجواب:
إذا طلق الإنسان أن لا يزور فلانًا، أو أن لا يكلم فلانًا؛ فالحكم ما يتعلق بالبيت، بل يتعلق بالشخص أينما كان، البيت إذا تغير ما يتغير الحكم إلا إذا قال في هذا البيت المعين، لا أزورها في هذا البيت المعين، قصده البيت المعين، أو لا يكلمها ما دامت ...
الجواب:
عليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة الظهار، هذا مضى عليه طلقتان، وبقي عليه طلقة واحدة، فعليه أن يكفر كفارة الظهار، مثل ما أمر الله بذلك، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع؛ صام شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع؛ أطعم ستين مسكينًا، ستين ...
الجواب:
ينبغي للعاقل أن لا يعجل في الطلاق، ينبغي للعاقل أن يعالج الأمور بغير الطلاق، يعالج الأمور بالوعد، والوعيد، والتهديد، والتحذير بغير الطلاق،، يعدها بكذا من الكرامات، إذا استقامت؛ يتوعدها بشيء من الإهانة، وعدم إعطائها بعض المطالب، ويدع الطلاق ...
الجواب:
الطلاق البدعي مثل ما سمعت، الطلاق البدعي إذا كان باللفظ أنت مطلقة بالثلاث، أو فلانة مطلقة بالثلاث، لا يقع إلا وحدة على الراجح؛ لحديث ابن عباس أن الطلاق كان في عهد النبي ﷺ طلاق الثلاث واحدة، وهكذا في عهد الصديق، وفي أول خلافة عمر، ثم أمضاه عمر.
فالصحيح: ...
الجواب:
نعم، إذا أوقعه بالكنايات وقع، قال: الحقي بأهلك، أو روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك ناوياً الطلاق؛ يقع واحدة.
الجواب:
حديث لا طلاق، ولا عتق في إغلاق في سنده لين، ولكنه له طرق، وله شواهد، فالأولى الأخذ به، وأنه إذا كان الطلاق في إغلاق، وهو الإكراه، والغضب الشديد؛ لا يقع إذا ثبت الإغلاق، ثبت الإكراه، وثبت وقوع الغضب الشديد بإقرارهما جميعًا، أو ببينة شاهدة ...
الجواب:
إذا طلقها وهو يعلم الطلاق، ما خرف، ولا زال عقله؛ يقع الطلاق، إذا طلقها وعقله معه يقع، أما هي فإن صبرت عليه؛ فهو أولى، تصبر عليه أحسن، وأولى، أما إن كان هناك عليها مشقة؛ لأنه عنيف عليها، أو يؤذيها، أو أسباب أخرى أوجبت ذلك؛ فلا حرج عليها في طلب ...
الجواب:
الله جعل الظهار ظهارًا؛ لأن الجاهلية تجعله طلاقًا، فالله حكم بأن الظهار ظهار تحريم، وبين فيه الكفارة في كتابه الكريم، فلا يجعل الطلاق، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو بنتي؛ فإنه ظهار، ولو نواه طلاقًا، بل هو ظهار كما شرع الله ...
الجواب:
طلاق الثلاث إن كانت بواحدة كأن يقول: فلانة طالقة بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث، أو علي الطلاق بالثلاث فيها خلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم من عهد عمر وما بعده، أكثرهم يقولون: إنها تمضي، وتنفذ، ولا تحل له إلا بعد زوج، وهكذا قال أكثر أهل العلم.
وذهب ...
الجواب:
السيارة كلها واحدة مقدمها، ومؤخرتها، لكن إذا كان عقله معه وقع الطلاق إن كان قصد الطلاق، وإن كان عقله ما هو معه، يتكلم وهو غير عاقل، غائب العقل؛ فهو مثل المجنون، لا يقع طلاقه، إذا تكلم وهو غير عاقل مثل المجنون لا يقع طلاقه.
أما إن كان يعقل فيستفصل؛ ...
الجواب:
إذا طلق الإنسان لا يقعد عند فلان، أو لا يكلم فلانًا؛ فله حالان:
إحداهما: أن يقصد منع نفسه، ولا يقصد إيقاع الطلاق، إنما قصد منع نفسه من هذا الشيء، وشدد على نفسه بالطلاق، ولم يرد إيقاع الطلاق على أهله، وإنما أراد منع نفسه من قعوده عنده، أو الكلام، ...
الجواب:
هذا من باب الوعيد، وهذا القسم أنها إذا ذهبت لا تعود، هذا من باب الوعيد، والتحذير، وأنتم بالخيار بعد هذا، إذا ذهبت أنتم بالخيار، إن طلقت؛ فلا بأس، وإن تركت الطلاق؛ فلا بأس، والأولى بك عدم الطلاق إذا كانت طيبة، صالحة، فالأولى بك عدم الطلاق، وعدم ...