4/807- وعن عليٍّ رضي اللَّه عنه قَالَ: رأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعلَهُ في يَمينه، وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ في شِمالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ هذَيْنِ حرَامٌ عَلى ذُكُورِ أُمَّتي.
رواهُ أَبُو داود بإسنادٍ حسن
5/808- وعن أَبي مُوسى الأشْعريِّ ...
الجواب:
أما صبغ اللحية بالسواد فقد دلت الأدلة على منعه، جاء صحيحًا عن النبي ﷺ أنه قال لما رأى لحية أبي قحافة، والد الصديق -رضي الله تعالى عنهما- ورأسه كالثغامة بياضًا، أمرهم أن يغيروا الشيب، وأن يجنبوه السواد، فهذا يدل على أن الشيب يغير والسنة أن ...
باب جواز لبس الحرير لمن بِهِ حِكّة
1/810- عن أنسٍ قَالَ: رَخَصَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وعبْدالرَّحْمنِ بنِ عوْفٍ رضي اللَّه عنهما في لبْسِ الحَرِيرِ لحِكَّةٍ بهما. متفقٌ عليه.
باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا
1/811- عنْ مُعاويةَ ...
باب مَا يقول إِذَا لبس ثوبًا جديدًا أَوْ نعلًا أَوْ نحوه
1/813- عن أَبي سعيد الخُدْري قَالَ: كانَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سمَّاهُ باسْمِهِ عِمامَةً، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ رِدَاءً يقُولُ: اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، ...
الجواب:
لا نعلم فيه شيئًا، إذا كان من غير الذهب، والفضة من أنواع الصفر اللماع، فلا نعلم فيها شيئًا، أما جعل الذهب فلا يجوز إذا وجد ذلك إذا قدر ذلك.
والذي عليه من أهل الخبرة أن هذا الشيء الذي في الزري هذا ليس بذهب، وإنما هي أشياء من أنواع الصفر اللماع ...
ج: الحجاب الشرعي هو أن تحجب المرأة كل بدنها عن الرجال: الرأس والوجه والصدر والرجل واليد؛ لأنها كلها عورة بالنسبة للرجل غير المحرم؛ لقول الله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ ...
الجواب:
سبق أنه لا نعلم فيه شيئًا، أما النمص، وهو حلق الحاجبين فهذا لا يجوز، أما شعر البدن في اليدين، أو الرجل ما نعلم فيه شيئًا، إنما الحديث جاء بلعن النامصة، والمتنمصة، وذلك أخذ شعر الوجه من ... أو الحاجبين، نص عليه أهل العلم .. فلا يجوز أخذ الحاجبين، ...
الجواب:
يجب على الذكر أن يكون إزاره، وسراويله، وقميصه لا يزيد عن الكعب، ولو كان ما بلغ، قال النبي ﷺ: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار وقد بين ﷺ أن الإسبال من الكبائر، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب ...
الجواب:
كله، السراويل، والإزار ،والقميص، والبشت كله يجب أن تكون فوق الكعب، لا تنزل عن الكعب، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بهؤلاء المساكين الذين تساهلوا في هذه الأمور في هذا المنكر.
وإذا كان يفعله تكبرًا، وبطرًا فإثمه أكبر -والعياذ بالله- وصارت المصيبة ...
الجواب:
الإسبال وسيلة إلى الكبر، وليس هو الكبر، لكن في الغالب أنه وسيلة، والغالب أنه يدعو إلى الكبر، وأما أنه هو الكبر بعينه لا، لكنه وسيلة إلى الكبر، وذريعة إليه، ولهذا حرمه الإسلام، ونهى عنه؛ لأنه وسيلة إلى الكبر، وهو وسيلة إلى إفساد الثياب، وتنجيسها، ...
ج: هذا الكلام خطير ومنكر عظيم، وليس في الدين قشور، بل كله لب وصلاح وإصلاح، وينقسم إلى أصول وفروع، ومسألة اللحية وتقصير الثياب من الفروع لا من الأصول.لكن لا يجوز أن يسمى شيء من أمور الدين قشورا، ويخشى على من قال مثل هذا الكلام متنقصا ومستهزئا أن يرتد ...
الجواب:
هذا ما هو بالوشم هذا، ليس هذا هو الوشم، الوشم هو الذي يغرز يده، أو وجهه بالإبرة؛ حتى يخرج الدم، ثم يحشوه بالنيل، أو بالكحل، غير ذلك، هذا يسمى الوشم.
أما الذي ذكرت من جهة الحاجبين فهذا هو النمص، الرسول لعن النامصة، والمتنمصة، والنمص أخذ ...
الجواب:
هذه مسألة خلاف بين العلماء، منهم من قال: إنه عورة، ويجب ستره عن الناس، وهذا هو الصواب، والصواب والحق أنه عورة، وهو عنوان المرأة، وأبرز ما يدل على محاسنها، أو على قبحها، ويدل على هذا قوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ ...
الجواب:
لا، ما هو بلازم، تبيع، وتشتري، وهي مستورة، والحمد لله، ما في شيء.
السؤال: يعني مثلًا اشترت من بائع شيئًا، فالبائع يقول: يعرف وجهها، هل يجب عليه أن يعرف وجهها؟
الجواب: إذا صار مداينة، وهو لا يعرف صوتها، بعضهم رخص أنه يعرف وجهها؛ حتى يحاسبها ...
الجواب:
يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق، لعموم قوله تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ [الزخرف: 18] حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء، وهي عامة في الذهب وغيره. ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي ...