الجواب: لا يجوز لها إجهاض الجنين، والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج؛ لقول النبي ﷺ: الولد للفراش وللعاهر الحجر[1] أصلح الله حال الجميع[2].
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
أخرجه ...
الجواب: إذا كان قد تابا جميعًا إلى الله سبحانه، فلا حرج أن يتزوجها بعد وضع الحمل. والحمل ينسب إلى أمه، ولا ينسب إليه؛ لأنه ولد سفاح لا من نكاح. أما إذا لم يتوبا جميعًا فليس له نكاحها، نسأل الله أن يمن عليهما بالتوبة النصوح، وأن يهدي النصرانية للإسلام، ...
الجواب: الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك، إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك، وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة، الذي هو أكبر من خطر الخروج. أما إرثك من والدك، فذلك راجع إلى المحكمة إن نازعك الورثة[1].
نشر في مجلة ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا كان الواسطة ثقة تطمئن إليه، فلا بأس في توكيله في شراء الرقيق وإعتاقه عنك، وبذلك تبرأ الذمة إن شاء الله؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقوله سبحانه: لاَ يُكَلِّفُ ...
الجواب: لا يجوز الجلوس مع قوم يشربون الخمر إلا أن تنكر عليهم، فإن قبلوا وإلا فارقتهم؛ لقول النبي ﷺ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر[1] خرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن.
ولأن الجلوس معهم وسيلة إلى مشاركتهم في عملهم ...
الجواب: إذا كانت لم تتيقن أنها ماتت بسببها، فليس عليها شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة من الواجبات، ولا يجوز أن تشغل إلا بحجة لا شك فيها، أما إن تيقنت موتها بسببها، فعليها الدية والكفارة؛ لأن هذا القتل في حكم الخطأ.
والواجب في ذلك عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد ...
الجواب: لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه[1].
من فتاوى أسئلة الحج لعام 1407هـ، الشريط الخامس، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/327).
الجواب: وعليكم السلام: إذا كان الواقع هو ما ذكرت، فليس عليك إلا التوبة إلى الله سبحانه والندم، وفق الله الجميع، والسلام[1].
استفتاء شخصي من السائلة: ح. ص. ق، أجاب عليه سماحته في 22/5/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/328).
الجواب: يسأل الأطباء المختصون عن هذا الشيء، فإذا كانوا يرون أن شرب الخل يسقط الجنين، فهذا حكمه حكم القتل خطأ، فعليها الدية والكفارة.
وهي مخطئة حينما أخذت الوصف بغير معرفة طبيب مؤتمن.
وأما إن كان لا يضر الجنين، بمعرفة الأطباء المختصين، فإنه لا يكون ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فالقتل المذكور يعتبر عمدًا، ولا يجب فيه عتق رقبة، وإنما ذلك في قتل الخطأ وشبه العمد.
فإذا رأيت أن تعتقي عنه تبرعًا منك، ففي ذلك أجر عظيم لك ولأبيك، ونوصيك بكثرة الدعاء ...
والجواب: لا يخفى على مثلكم أن الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات، هو أنه فعل ذلك عمدًا، وإذا ادعى خلاف ذلك فعليه البينة التي تدل على صدق دعواه، ولو فتح هذا الباب لكل جَانٍ يدعي الخطأ، لحصل بذلك شر كثير وفساد كبير.
وبهذا يتضح لفضيلتكم أن القول في مثل ...
الجواب: إذا كنت ما فرطت في سيرك، ولا في شيء من متطلبات سيارتك، وأن الحادث حصل، ووضع سيارتك وصحتك عادي، فلا شيء عليك؛ لعدم ثبوت تسببك في الحادث.
وأما إن كان الواقع تسبب عن شيء مما ذكر، فعليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين؛ ...
الجواب: إذا اشترك اثنان فأكثر في قتل الخطأ، فعلى كل واحد كفارة مستقلة؛ لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 360، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/338).
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال، فليس على أم الطفل شيء، وإنما الدية والكفارة على الذي دهس الطفل.
نسأل الله أن يعوض والديه خيرًا، ويجبر مصيبتهما، فإنا لله وإنا إليه راجعون[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 361، ...
الجواب: إذا كان الواقع هو كما ذكرته -أيها السائل- فليس على أبيك كفارة؛ لأن الخطأ من غيره عليه، فلا يسمى قاتلًا، والله ولي التوفيق[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 356، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/340).